الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 9502 لسنة 77 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 23 ص 137

برئاسة السيد القاضى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعم دسوقى ، أحمــد الحسينى ، ناصـر مشالى نواب رئيس المحكمة ووائـل رفاعـى .
-----------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الجمارك " .
وزير المالية الممثل لمصلحة الجمارك فى التقاضى . أثره . اختصام مدير عام الجمارك فى الطعن بالنقض . غير مقبول .
(2) جمارك " المناطق الحرة " .
تحديد الطبيعة القانونية للمستودع العام والخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة . مناطه . الترخيص الصادر بإنشائها . المواد من 70 حتى 96 من القرار بق 66 لسنة 1963 .
(3) عقــد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " . نقض " الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض " .
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تكييف العقد " .
استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(5) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
النص الواضح والقاطع فى الدلالة . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
(6) جمارك " الإعفاءات الجمركية " .
الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك إلى الشـركة الطاعنة بخضوع المخزن الذي تشغله لأحكام المناطق الحرة الواردة بقانون الجمارك . مؤاده . عدم خضوع البضائع المسـتوردة إلـى تلك المناطق للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائهــــا . المادتان 89 ، 90 من القرار بق 66 لسنة 1963 . مخالفة الحكم المطعــــون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك هو الذى يمثلها فى التقاضى ، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثانى ( مدير عام الجمارك ) صفة فى الطعن .
2- يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط فى تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذى يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التى يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالى الذى يؤديه المرخص له .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .
4- وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد .
5- المقرر أنه متى كان النص واضحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
6- إذ كان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد مـن وزير الخزانة (المالية) فى 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص على أن " ترخص مصلحة الجمارك للطرف الثانى فى شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقـة الحـرة بمينـاء بورسعيد " ، كما نص البند (2) على أن الغرض من إشغال تلك المساحة هو مخزن لتموين السفن ونص البند (9) على أن البضائع التى تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التى تنقل إليها أو التى يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التى تتم على تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه ، والنص فى البند (19) على أنه " يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التى نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطـق الحرة .... " . لما كان ذلك ، وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعنى فى المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن العابرة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها فى القانون سالـف البيان ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرســــوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائهـــا وفقاً لنص المادتين 89 ، 91 منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب على ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2003 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما فى مطالبتها بمبلغ 472687,50 جنيه ، وقالت بياناً للدعــوى إنها شــــركة مساهمـة مصرية تمـارس نشاطها فى تموين السفن بنظام المنطقـة الحـرة - ترانزيت – من خـلال مخازنهـا المقامة بالمنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد بموجب الترخيص الصادر لها من مصلحــة الجمــارك والمعتمد من وزير الخزانة ( المالية ) وإذ قدرت مصلحة الجمارك المبلغ سالف البيان كضرائب ورسوم جمركية وغرامة 50 % على بعض البضائع المستوردة المودعة مخازنها - سجائر ومشروبات روحية لا تحمل تاريخ صلاحية - بزعم أنها أخلت بالالتزامات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الخاصة بتنظيم المستودعات رغم عدم أحقيتها فى ذلك لذا أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، ثم لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل ، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2005 بعدم أحقية المطعون ضدهما فى مطالبة الطاعنة بالمبلغ سالف البيان . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 6 مارس سنة 2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك هو الذى يمثلها فى التقاضى ، ومن ثم فلا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الطعن .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعـوى على سند من فهمه الخاطئ لطبيعة المخازن التى تمارس من خلالها الشركة الطاعنة نشاطها إذ اعتبرها من قبيل المســتودعات الخاصة التى يلتزم أصحابها بمدة محددة قانوناً لبقاء البضاعة المستوردة فيها وبأداء الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات فى حالة وجود عجز أو تغيير بها وفقاً لاحكام المواد 81 حتى 85 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 فى حين أن بنود العقد المحرر بين الطاعنة ومصلحة الجمارك بتاريخ 10 من مارس سنة 1965 واضحة الدلالة على أن ترخيص شغلها لتلك المخازن هو تخزين البضائع التى تستوردها برسم إيداعها المنطقة الحرة الجمركية أو الترانزيت بقصد خدمة تموين السفن العابرة وليست للتصدير أو للسوق المحلية فتسرى عليها أحكام الفصل الرابع من القانون سالف البيان الخاصة بالمناطق الحرة وتتمتع بالإعفاء المقرر بالنسبة لمدة بقاء البضائع بها وكذلك الرسوم والضرائب والغرامات مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - المنطبق على الواقعة - أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التى يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط فى تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذى يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التى يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . لما كان ذلك ، وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد ، وأنه متى كان النص واضحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد مـن وزير الخزانة ( المالية ) فى 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص على أن " ترخص مصلحة الجمارك للطرف الثانى فى شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقـة الحــرة بمينـاء بورسعيد " ، كما نص البند (2) على أن الغــرض من إشغـال تلك المسـاحة هو مخـزن لتموين السفن ونص البند (9) على أن البضائع التى تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التى تنقل إليها أو التى يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التى تتم على تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه ، والنص فى البند (19) على أنه " يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التى نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطـق الحرة .... " . لما كان ذلك ، وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعنى فى المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن العابرة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها فى القانون سالف البيان ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو للضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائها وفقاً لنص المادتين 89 ، 91 منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب على ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صائباً إلى النتيجة الصحيحة ، ومن ثم يتعين تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق