الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

الطعن 918 لسنة 25 ق جلسة 10 / 10 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 357 ص 1221

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-----------
(357)
الطعن 918 لسنة 25 ق
- 1 إجراءات . إعلان . إشكال في التنفيذ. غرفة الاتهام. 
المادة 237 أ. ج مجال تطبيقها أمام محكمة الجنح والمخالفات. عدم سريان حكمها بالنسبة إلى الإشكال في التنفيذ الذي تختص غرفة الاتهام بنظره والذي تحكمه المادتان 524 و525 أ. ج إعلان المستشكل في هذه الحالة الأخيرة. لا يشترط فيه أن يتم قبل الجلسة بميعاد معين. حضور محام عن المستشكل. يكفي. حضور هذا الأخير شخصيا. غير لازم. حكم المادة 172 أ. ج. الغرض منه.
- 2 إجراءات . عقوبة. 
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 أج ممثل النيابة ذو صفة في التقرير بمراعاتها.
---------------
1 - إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان - إذا كان تمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك.
2 - إن ممثل النيابة ذو صفة في التقرير بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هي صاحبة الشأن في تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 10 من سبتمبر سنة 1947 حتى 9 من أبريل سنة 1952 بدائرة العطارين بالإسكندرية قتلوا ...... و...... و.... ومجهولة عمدا مع سبق الإصرار... إلخ. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الطاعن شنقا. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 83 سنة 25 ق وقضي فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. وقد حدد لتنفيذ حكم الإعدام يوم 17 من يوليو سنة 1955 وفي اليوم السابق لهذا التاريخ (يوم 16 من يوليه سنة 1955) رفع الطاعن إشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية وطلب وقف تنفيذه حتى يفصل في الإشكال المقدم منه, وقد قررت غرفة الاتهام في 16 يوليه سنة 1955 بقبول الإشكال ورفضه موضوعا وأمرت بالاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل مصروفات الإشكال. فطعن المحامي عن الطاعن في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه بني على إجراءات شابها البطلان من أربعة وجوه الأول: إذ حدد لنظر الإشكال جلسة 16 من يوليه سنة 1955 وهو نفس اليوم الذي قدم فيه الإشكال خلافا لما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إعلان الخصوم قبل الجلسة بثلاثة أيام، ولا محل للاستناد في هذا المقام إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها إنما تنصرف إلى حالة الحضور أمام المحكمة، وليس أمام غرفة الاتهام كما هو الحال في الدعوى، ومع ذلك فقد خولت هذه المادة للمتهم طلب التأجيل في حالة وجود بطلان في ورقة التكليف بالحضور. الوجه الثاني: إذ حضر ممثل النيابة عن جميع من أعلنت إليهم صحيفة الإشكال مع أنه ليس له صفة تخوله الحضور عنهم. الوجه الثالث: إذ نظرت المحكمة الإشكال في غير حضور المستشكل ولا يصحح هذا البطلان أن الحاضر عنه تنازل عن التمسك بحضوره لأن هذا الحضور من النظام العام. الوجه الرابع: إذ لم تستجب غرفة الاتهام إلى ما طلبه الدفاع من إعلان وزير العدل ليقرر ما إذا كانت الإجراءات التي توجبها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت ولم تشر إلى ذلك في حكمها مما يعيبه بالقصور، أما ما قاله الحكم من أنه كان واجبا على الدفاع أن يقيم الدليل على أن عفوا قد صدر أو أن العقوبة أبدلت فلا سند له من القانون، وهو واجب النيابة العامة لا واجب الدفاع
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحاضر عن الطاعن طلب أثناء نظر الإشكال إحضاره ثم تنازل عن هذا الطلب، كما طلب أن تقدم النيابة ما يدل على أن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، قد تمت وأن السلطة التي حلت محل الملك قد أبدت رأيها فيما يتعلق بالعفو، وقالت النيابة إن هذه الإجراءات قد تمت، لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا" إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته، فنصت المادة 524 على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات (كما هو الحال في الدعوى) يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية"، ونصت المادة 525 على أنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها...." ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين، وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال، ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم، وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام" ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم، إذ رأت محلا لذلك، لما كان ما تقدم، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن ممثل النيابة حضر عن باقي من أعلنوا بصحيفة الإشكال وكان ممثل النيابة ذا صفة في التقرير بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة هي صاحبة الشأن في تنفيذ الحكم - ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن هذه الإجراءات لم تتبع - لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق