الصفحات

الأحد، 20 أغسطس 2017

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 730 لسنة 2016 بضوابط وثائق التأمين الإلكترونية

الوقائع المصرية العدد 204 بتاريخ 6 / 9 / 2016
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ 
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛ 
وعلى مذكرة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة بتاريخ 1/9/2015؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات؛ 
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 729 لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا؛ 
قرر:

المادة 1
على شركات التأمين الحاصلة على موافقة الهيئة على إصدار وثائق تأمين نمطية إلكترونيًا من خلال نظم معلومات الشركة وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات التي وافقت عليها الهيئة وذلك كله وفقًا للقرار رقم 122 لسنة 2015 أن تلتزم بالضوابط التنفيذية لوثائق التأمين المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويُبلغ إلى الإدارات المعنية لتنفيذه.

الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية
المادة 1
ضوابط عامة
1- يُشترط موافقة الهيئة المسبقة على عقد الاتفاق المبرم بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع وعلى أن تتضمن شروطه الحد الأدنى من البيانات الأساسية التالية
(أ) الالتزامات التعاقدية لكل طرف من طرفي التعاقد
(ب) تعهد طرفي التعاقد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وبكل طرف
(جـ) أن يحدد بالعقد الأعباء المالية الممنوحة لجهة التوزيع حسب كل نوع من أنواع الوثائق التأمينية النمطية
2- أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات, وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها
4- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة رقم الوثيقة وتاريخ وساعة طباعتها واسم الجهة والمستخدم القائم بطباعتها
5- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها المعلومات الكافية للتواصل مع مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم, وعلى أن تشمل تلك البيانات أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه
6- أن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له/ عليه.


المادة 2
ضوابط خاصة بوثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
1- ألا يتاح طلب إصدار الوثيقة إلكترونيًا إلا من خلال العاملين بها أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة المتعاقد معهم, وعلى أن تقوم شركة التأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا ضد التزوير والتلاعب عن طريق الطباعة (علامة مائية - لوجو بارز ... إلخ), ومع الالتزام بضوابط إصدار وثائق التأمين الإجباري الصادرة عن الهيئة بكتابها الدوري المؤرخ 12/11/2009 
وما يصدر عن الهيئة تباعًا من ضوابط في هذا الشأن
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية
مدة السريان من .... وإلى .... 
(وتتضمن الثلاثين يومًا التالية للمدة المؤدى عنها الضريبة). 
اسم المؤمن له
اسم شركة التأمين السابقة (في حالة تجديد التأمين). 
الوظيفة أو المهنة أو الصناعة
العنوان
التليفون
بيانات السيارة
رقم اللوحة المعدنية ونوعها
الجهة المقيدة بها
ماركة السيارة
شكل السيارة
سنة الصنع
جديدة أو مستعملة
رقم الشاسيه
رقم الموتور
عدد السلندرات
سعة أسطوانة المحرك
عدد الركاب
وزن السيارة بالكيلو جرام
نوع الوقود
الغرض من الترخيص
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة (وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007) بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني قسط التأمين والشروط العامة للوثيقة
4- ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة كجهة توزيع إلكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة.


المادة 3
ضوابط خاصة بوثيقة تأمين السفر للخارج
1- يمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى ((شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران)) المرخص لها بالعمل من الجهات الإدارية المختصة ويكون قد مضى على مزاولتها للعمل سنة على الأقل, أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة, وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية
اسم المؤمن عليه: ...... 
العمر عند التعاقد: .... عام تاريخ: .../ ..../ .... 
العنوان: ..... التليفون: ..... 
رقم جواز السفر: ..... 
الرقم القومي (للمصريين). 
المكان أو النطاق الجغرافي الذي سوف تسري خلاله التغطية
(بداية التغطية) مدة التأمين: من ...../ ..../ ... إلى ..../ ..../ .... 
الشروط الأساسية المرتبطة بالوثيقة: التغطيات, الاستثناءات, جدول المزايا أو المنافع, التعريفات
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني قسط التأمين ورسوم الإشراف والدمغات ورسم الإصدار والشروط العامة للوثيقة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-08-2017
ضوابط خاصة بوثيقة تأمين السفر للخارج:
1- يمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى ((شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران)) المرخص لها بالعمل من الجهات الإدارية المختصة ويكون قد مضى على مزاولتها للعمل سنة على الأقل, أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة, وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة خمسين ألف دولار أمريكي, أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى.
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية:
اسم المؤمن عليه: ......
العمر عند التعاقد: .... عام تاريخ: .../ ..../ ....
العنوان: ..... التليفون: .....
رقم جواز السفر: .....
الرقم القومي (للمصريين).
المكان أو النطاق الجغرافي الذي سوف تسري خلاله التغطية.
(بداية التغطية) مدة التأمين: من ...../ ..../ ... إلى ..../ ..../ ....
الشروط الأساسية المرتبطة بالوثيقة: التغطيات, الاستثناءات, جدول المزايا أو المنافع, التعريفات.
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني قسط التأمين ورسوم الإشراف والدمغات ورسم الإصدار والشروط العامة للوثيقة.


المادة 4

ضوابط خاصة بوثيقة تأمين مؤقت على الحياة التي تتطلب كشف طبي
1- يمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة
2- أن تتضمن الوثيقة البيانات التالية
اسم المتعاقد (المؤمن له). 
عنوان المتعاقد (المؤمن له). 
اسم المؤمن عليه
المهنة
تاريخ ميلاد المتعاقد (المؤمن عليه). 
مبلغ التأمين
تاريخ بدء التأمين
مدة التأمين
تاريخ انتهاء التأمين
القسط الدوري/ الوحيد
أسماء المستفيدين في حالة الوفاة (زوجة/ ابن/ أب/ أم .... إلخ). 
الشروط الأساسية المرتبطة بالوثيقة: التغطيات, الاستثناءات
3- أن يتضمن نص الوثيقة ما يفيد إقرار المؤمن له بصحة البيانات الواردة بطلب التأمين وأي بيانات أخرى صدرت على أساسها الوثيقة
4- أن يرفق بالطلب الإلكتروني نسخة (بواسطة ماسح ضوئي) من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر وإقامة سارية لغير المصريين
5- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني رسوم الإشراف والدمغات ورسم الإصدار والشروط العامة للوثيقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق