الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

قرار وزير الإسكان 727 لسنة 2014 بشأن الموافقة الأمنية على تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الخارجية

الوقائع المصرية العدد 264 بتاريخ 23 / 11 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 1957 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956؛ 
وعلى الكتاب الوارد من السيد وزير التنمية المحلية رقم (4195) بتاريخ 17/9/2014 مرفقاً به كتاب السيد وزير الداخلية رقم (14335) بتاريخ 20/5/2014 بخصوص الاقتراح بضرورة أن تكون الموافقة الأمنية (قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من بين المرفقات التي يلزم تقديمها مع طلبات الترخيص للمحال العامة أياً كان نوعها لإلزام جميع المنشآت (محلات - مصانع - بنسيونات - ......) بتركيب كاميرات مراقبة خارجية؛ 
وعلى موافقة السيد وزير التنمية المحلية بإجابة طلب السيد وزير الداخلية والمرسل بشأن ذلك كتابه الدوري للسادة المحافظين والسيد وزير الداخلية رقم (2504) بتاريخ 25/5/2014؛ 
وعلى ما انتهى إليه اجتماع المختصين بوزارة الإسكان وممثلي وزارتي الداخلية والتنمية المحلية بمحضرها بتاريخ 20/10/2014؛ 
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛ 
قرر:

المادة 1
يُقدم طلب الترخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة وإقامة وإدارة المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي للجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص مرفقاً به الموافقة الأمنية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية (قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ضمن الأوراق التي يلزم تقديمها مع طلب الترخيص فيما يخص تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الخارجية.
المادة 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق