الصفحات

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 423 لسنة 65 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 129 ص 735

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين کامل أحمد ومحمود حسِن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". 
محكمة الموضوع. التزامها بالرد بأسباب خاصة على كل طلب أو وجه دفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدلى به أمامها ويطلب بطريق الجزم. مخالفتها ذلك. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". 
التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: البينة: الوقائع المادية". 
الواقعة المادية. جواز إثباتها بكافة الطرق.
المقرر أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفي النزاع إثباتها بكافة الطرق.
- 4  نقل "النقل بحري: عقد النقل البحري: المسئولية الناشئة عن عقد النقل". 
تواجد السفينة التابعة للطاعنة في الميناء والتاريخ المحددين من الشركة الموردة لاستلام البضائع المطلوب شحنها لصالح المطعون ضدها. إثبات الطاعنة بالمستندات أن مغادرة سفينتها بدون شحن مرده خلاف وقع بين الموردة والمطعون ضدها. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات والرد عليها بأسباب خاصة. قصور. مبطل.
إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ...... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة في إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول وكانت الطاعنة قد استندت في إثبات التاريخ الذي حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها في ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية – إلى أصل الفاكس المرسل من شركة ...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائي على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونيه سنة 1989 ميعاداً للشحن (المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونيه سنة 1989 وهو التاريخ الذي أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة (المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذي يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونيه سنة 1989 حتى 27 من يونيه سنة 1989 والتي خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
5 - نقل "النقل بحري: عقد النقل البحري: المسئولية الناشئة عن عقد النقل". 
اتفاق الناقل البحري مع المرسل إليه على نقل بضائع له من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ. إثبات الأول أن الشحن لم يتم لخلاف بين الثاني والمورد وأنه اتخذ من جانبه ما يلزم لإتمام عملية النقل. أثره. للأول مطالبة الثاني بقيمة نولون عن هذه البضائع. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.
إذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التي طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقا للمواصفات والحمولة التي تلقتها من المورد, ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن في التاريخ الذي حدده ميعادا للشحن والذي امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونيه سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التي أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التي لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر, وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها - بلا خلاف بينهما - ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذي لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهي وشأنها في الرجوع على المورد, وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1990 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 342775 فلورين هولندي قيمة ما ضاع عليها من نولون مع الفوائد القانونية وذلك في مواجهة شركة ..... - غير مختصمة في الطعن - وقالت في بيان ذلك إنها قامت بإخطار ممثل الشركة الأخيرة بمنطقة شمال أوروبا - بصفتها الجهة التي عهد إليها المشرع بترتيب الإشراف على كافة عمليات النقل البحري للوزارات والهيئات وشركات القطاع العام - عن شحن رسالة مهمات ميكانيكية وكهربائية لحساب المطعون ضدها وذلك من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية مقابل النولون المحدد قيمته بالمبلغ المطالب به والتي أصدرت تعليماتها لإحدى سفنها بالتوجه إلى ميناء روتردام لنقل تلك الشحنة إلا أنها فوجئت قبل وصول السفينة إلى هذا الميناء بقيام الموردين بإلغاء شحن البضاعة، وذلك لخلاف على فتح الاعتماد المالي من قبل المطعون ضدها مما تسبب عنه إبحار السفينة دون شحن تلك البضاعة وضياع قيمة النولون، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27 من أبريل سنة 1994 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق، وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالمستندات الدالة على إخطارها من ممثلي شركة ...... بأن البضاعة جاهزة للشحن، وأن تعذر الشحن يرجع إلى الخلاف بين الشركة الموردة ...... والمستوردة (المطعون ضدها) على الرغم من تواجد سفينة الشحن المخصصة لنقل البضائع في ميناء روتردام اعتباراً من 23 من يونية سنة 1989 (الميناء المحدد للشحن)، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات، ولم يُعن بالرد عليها برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بالرد عليه الرأي في الدعوى وهو ما يُعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنه يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفي النزاع إثباتها بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ........... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة في إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول، وكانت الطاعنة قد استندت في إثبات التاريخ الذي حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها في ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية - إلى أصل الفاكس المرسل من شركة...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائي على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونية سنة 1989 ميعاداً للشحن (المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونية سنة 1989 وهو التاريخ الذي أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة (المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذي يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونية سنة 1989 حتى 27 من يونية سنة 1989 والتي خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التي طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً للمواصفات والحمولة التي تلقتها من المورد، ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن في التاريخ الذي حدده ميعاداً للشحن والذي امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونية سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التي أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التي لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر، وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها - بلا خلاف بينهما - ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذي لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهي وشأنها في الرجوع على المورد، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق