الصفحات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017

الطعن 38387 لسنة 57 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 16 / 4 / 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
بِاسْم الشعب 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية الْعُلْيَا 
الدائرة الثانية موضوعي 
بالجلسة المُنعقدة علناً برئاسة السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ ورئيس المحكمة 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ محمود شعبان حسين رمضان نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ حسام محمد طلعت محمد السيد نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ سامح جمال وهبة نصر نَائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ 
وبحُضُورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ مصطفى حسين عقل مُفَوَّضُ الدَّوْلَةِ 
وَسِكِرْتَارِيَّة السَّيِّدِ/ مجدي محمد عامر أَمِينُ السِّرِّ 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن رقم 38387 لسنة 57 ق، عليا

--------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 27/7/2011 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للعمل خلال شهور الصيف (العطلة القضائية) مضاعفاً على أن يكون شاملاً ألمرتب الأساسي والمتغير والحوافز كاملة والعلاوات الاجتماعية وجميع البدلات والمكافآت وأية بنود أخرى تكون واردة بمفردات مرتبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن الخمس سنوات السابقة, مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً
وجرى تحضير الطعن بيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فيه
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/2/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
وحيث إن الطاعنين والخصوم المتدخلين يهدفون إلى الحكم بأحقيتهم في حساب المقابل النقدي للعمل خلال أشهر العطلة القضائية بذات المرتب الشامل الذي كان يتقاضاه كل منهم شهرياً , ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالنسبة للطاعن الأول/ ...... .......، فإن المادة (101) من قانون الإثبات من المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25لسنة1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها." 
ومؤدى هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها استهدافاً لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وإطالة أمدها، وضماناً للاستقرار الاجتماعي الاقتصادي، وهي غايات أوثق ما تكون صلة بالنظام العام، كما جرى قضاؤها على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في النزاع المطروح عليها سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي، يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه، صدعاً بحجيته القاطعة، نزولاً على قوته العامة
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن تدخل في الطعن رقم 35141 لسنة 57 قضائية عليا ضد ذات الجهة المطعون ضدها، متضمناً طلب الحكم بذات الطلبات محل الطعن الماثل، وبجلسة 19/1/2013 أجابته المحكمة بهيئة مغايرة إلى طلبه، ومن ثم فإنه وإعمالاً لحجية الأحكام، وإذ اتحد الطعنان بالنسبة للطاعن الأول خصوماً ومحلاً وسبباً، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن الماثل بالنسبة للطاعن الأول لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 35141لسنة57قضائية عليا بجلسة 19/1/2013
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذوي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهةً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة". 
ومن حيث إن البين من هذا النص في ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وأنه قد أبرز التمييز بين نوعين من التدخل
أولهما: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقه في الدعوى
والنوع الثاني: وهو التدخل الاختصامي أو الهجومي ويقصد به المتدخل المطالبة في مواجهة طرفي الخصومة أو أحدهما، للمطالبة بحق لنفسه، فهو يدعي لنفسه حقاً يطلب الحكم له به، ويشترط لقبوله شرطان
أن يدعي المتدخل لنفسه حقاً، ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التي قرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى
قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب، ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها، وتقدير الارتباطات متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب، ويتم التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب مقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها
ومن حيث إن طالبي التدخل قدموا طلباتهم بالتدخل بموجب صحف تدخل غير معلنة رغم تأجيل المحكمة نظر الطعن أكثر من جلسة لقيام طالبي التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بموجب صحف معلنة ومن ثم لا تقبل طلبات التدخل لعدم تقديمها وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (126) من قانون المرافعات المشار إليها
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الطاعن الأول قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (1) من القانون رقم 89لسنة1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة تنص على أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى، وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية." 
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد المالية اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الطبية والاجتماعية ......ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ". 
ونفاذاً لهذا القانون الأخير أصدر وزير العدل القرار رقم 7718 لسنة 1989 ونص في مادته الأولى على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية ". 
كما تنص المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : ..............(ط)الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل
1- الأجر الأساسي ويقصد به
أالأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم .....وما يضاف إليها من علاوات
ب- ................... 
2- الأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص
(أ) الحوافز. (ب) ............(ج)..........(د) البدلات . (ز) إعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوات الاجتماعية . (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ي)........(ك) .........(ل) ............(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.........". 
وتنص المادة (63) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها......". 
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن هذه النصوص نظمت حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل، ومن هذه الحقوق حقه في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تحجبها عنه متى استحقها وإلا كان ذلك عدواناً على حقوقه وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرع الأجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد أفرد المشرع تنظيماً متكاملاً لأجازات أعضاء المحاكم والهيئات القضائية وحدد فيه مدة هذه الأجازة- العطلة القضائية- وموعد القيام بها وبداية ونهاية العطلة القضائية ومدة تلك العطلة، ولم يرخص لأعضاء المحاكم أو الهيئات القضائية في أجازات في غير تلك العطلة إلا استثناء وبشروط معينة، وبالتالي فإن استمرار القضاة وأعضاء هذه الهيئات في العمل خلال العطلة القضائية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل للفصل في القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة، إنما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم والمجالس الخاصة بتلك الهيئات وهذه الأسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله وهو ما يستلزم أن تتحمل جهة الإدارة تبعات ذلك
ومن حيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى، بما لا يخل بحسن سير العمل القضائي، أو يكون من شأنه ارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجرة، وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على أجازاته السنوية أو الحصول عليها، مرهوناً دائماً بالتنظيم الذي استنته الجهة القائمة على هذا المرفق القضائي وتنظيم العمل به، لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبئ دائماً بأن عدم حصول عضو الهيئة على أجازاته المقررة قانوناً، إنما يرجع حتماً إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه، ومن ثم فإن عضو هيئة قضايا الدولة الذي يعمل خلال العطلة القضائية يستحق مرتبه كاملاً بالإضافة إلى مثل هذا المرتب الذي يتقاضاه كما لم كان قائماً بالأجازة فعلاً، أي أنه يستحق أجراً مضاعفاً عوضاً عن حرمانه من القيام بالأجازة السنوية المقررة له قانوناً
ولا ينال من ذلك صدور قرار من وزير العدل بتحديد مكافأة مقابل العمل خلال العطلة القضائية، ذلك أن هذه المكافأة تحسب على أساس بنود فقط من المرتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة القضائية، وهي المرتب الأساسي والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال، دون ما عداها من عناصر المرتب الشامل الذي يتقاضاه وبالتالي فإن هذه المكافأة لا تُعد بحال في مبناها لفظاً أو معناها مضموناً بديلاً أو نظيراً للأجر المقرر قانوناً بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره الذي يتقاضاه العضو شهرياً وكان يتعين صرفه مضاعفاً له حال عمله خلال العطلة القضائية، وعليه فإن تكليف عضو الهيئة القضائية بالعمل خلال تلك العطلة وقصر ما يتقاضاه على المكافأة المذكورة هو بمثابة حرمانه من الأجر المستحق له عن عمله خلال العطلة القضائية وفقاً لمفهوم الأجرالمشار إليه، وبالتالي لا يستقيم عدلاً ومنطقاً حرمانه من هذا الأجر . 
ومن حيث إن وزارة العدل منذ عام 1990 ومن بعدها الهيئات القضائية قاطبة قد أصدرت قرارات متعاقبة بعمل هذه الهيئات خلال العطلة القضائية نظير مكافأة لهذا العمل تحسب على أساس المرتب الأساسي والحوافز وبدل التمثيل وبدل الانتقال فقط دون ما عدا ذلك من عناصرالأجر الأساسي والمتغير بكافة عناصره ومفرداته وفقاً لمفهوم الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي يتقاضاه عضو هيئة النيابة الإدارية شهرياً، وإذا قصرت الجهة المطعون ضدها ما يتقاضاه عضو الهيئة لقاء عمله خلال العطلة القضائية على المكافأة المذكورة فقط الأمر الذي يُعد بمثابة حرمان له من الأجر الكامل بالمفهوم سالف البيان
ومن حيث إن الطاعنين أعضاء فنيون بهيئة قضايا الدولة وجميعهم كلفوا بالعمل خلال العطلات القضائية ولم تنكر عليهم جهة عملهم ذلك، وبالتالي لا يستقيم عدلاً حرمانهم من أن يحصلوا على مرتباتهم مضاعفة شاملة كافة مفردات وعناصر الأجر الأساسي والأجر المتغير لقاء عملهم خلال تلك العطلات، مما يتعين معه الحكم بأحقية كل من الطاعنين والمتدخلين هجومياً لراتبهم مضاعفاً عن عملهم خلال العطلة القضائية، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لكل منهم من مبالغ مالية تحت مسمى مكافأة العمل الإضافي خلال العطلة القضائية، ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسي
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن المحكمة تلزم بها الجهة المطعون ضدها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة للطاعن الأول لسابقة الفصل فيه
ثانياً: بعدم قبول تدخل طالبي التدخل وألزمتهم مصروفات تدخلهم
ثالثاً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين عدا الطاعن الأول مكافأة العمل خلال أشهر العطلة القضائية بذات المرتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهرياً مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مخصوماً منها ما سبق صرفه لكل منهم تحت مسمى مكافأة العمل الإضافي خلال العطلة القضائية وذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وألزمتها المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هجرية الموافق 16/4/2016 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق