الصفحات

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 35 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 5 ص 34

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق نواب رئيــس المحكمة .
------------
ندب " نـدب القضاة لمحاكم أخرى غير محاكمهم " .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفة المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن قرار وزير العدل الصادر بندب الطاعن لمحكمة غير محكمته قد هدف لغير ذلك . أثره . اعتبار القرار غير مشوب بإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان النص فى المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر فى ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة .... الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً   رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب إلغاء قرار ندبه لغير محكمته وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً أدبياً ، وقال بياناً لدعواه إنه أخطر فى 28/12/2006 بصدور قرار المطعون ضده بصفته بندبه من محكمة .... الابتدائية إلى محكمة .... الابتدائية لغير ضـرورة أو مسوغ فقد أقام الدعوى وبتاريخ 21/2/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى إلى توفر حالة الضرورة لإصدار قرار ندبه استناداً على أن سير العمل بجلسة الجنح التى يرأسها لم تكن تسير بصورة مرضية وأن ثمة ارتباك شاب عملية التوقيع على محاضر الجلسات ونسخ الأحكام الذى لم يكن يتم فى المواعيد المقررة مما يعرضها للبطلان وتم التحقيق معه عن تلك الوقائع من قبل التفتيش القضائى دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه مع أن الأوراق خلت من دليل على ذلك ، كما أن الجهة الإدارية نفت أن تلك التحقيقات كانت سبباً لإصدار قرار الندب بالإضافة إلى أن إجراء التحقيق معه لا يتوفر به الضرورة لندبه مكانياً ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الاستناد إلى نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية وهى خاصة بنقل القضاة وليس ندبهم وأن موافقة مجلس القضاء الأعلى لا يضـــفى المشروعــية وينفى شبهة إساءة استعمال السلطة باعتباره عمل تحضيرى ، كما التفت الحكم عن طلبه بضم التحقيقات ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر فى ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فإنه وقد انتهت المحكمة إلى القضاء برفض طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون قائماً على غير أساس ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعى المتعلق به فى غير محله .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق