الصفحات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 3180 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 31 ص 185

برئاسـة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيـــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـــــادو ، محمد بـدر عــزت نواب رئيس المحكمة وحسـام هشام صادق .
----------
(1 ، 2) كفالة " آثار عقد الكفالة " .
(1) حق الكفيل عند حلول أجل الدين إنذار الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ الانذار . اتخاذ الدائن للإجراءات . كيفيته فى حالة سند الدين العرفى وحالة السند التنفيذى . عدم اتخاذ الدائن الإجراءات خلال المدة المحددة . أثره . براءة ذمة الكفيل . م 785/2 مدنى . علة ذلك .
(2) طلب الدائن فرض الحراسة القضائية على أعيان مدينه . إجراء تحفظى وقتى لا يمس الحق أو التنفيذ . مؤداه . عدم اندراجه ضمن الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء الدين وفقاً للمادة 785/2 مدنى . اتفاق المدين والدائن على جدولة الدين دون أن يكون الكفيل طرفاً فيها . غير مبرئ للدائن من التقصير والبطء فى اتخاذ إجراءات المطالبة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى على أن " الكفيل يتبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً " مؤداه أنه يحق للكفيل عند حلول أجل الدين أن ينذر الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً ضد مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار فإذا اتخذ الدائن هذه الإجراءات ضد المدين وسار فى اتخاذها بالعناية اللازمة كان هذا كافياً ويتم ذلك بأن يرفع الدائن دعوى على مدينه يطالبه فيها بدينه إذا كان سند الدين عرفياً أما إذا كان السند تنفيذياً فإنه يجب على الدائن أن يباشر إجـراءات التنفيذ على أموال مدينه فإذا لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خلال الستة أشهر من وقت وصول الإنذار إليه ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً برئت ذمة هذا الأخير إذ يعتبر الدائن مخطئاً لمجرد عدم اتخاذ الإجراءات بالرغم من إنذاره بوجوب اتخاذها .
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى فى الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد مدينه المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا برئت ذمته من هذا الدين إلا أن المطعون ضده الأول قعد عن اتخاذ هذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة البيان ، ولا ينال من ذلك إقامته للدعوى رقم .... لسنة 2003 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان لمدينه تمهيداً للمطالبة بدينه ، إذ إن هذه الدعوى فضلاً عن أنها أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 13/8/2003 لا تعدو كونها إجراء تحفظياً وقتياً لا يمس الحق أو التنفيذ ولا تعد من الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لحكم الفقـرة الثانيــة من المادة 785 مدنى سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وهو ما يعد بمثابة رفض لها ، وما يترتب عليه من إلغاء كافة الآثار المترتبة على إقامتها ، كما أن مجرد اتفاق المطعون ضده الأول مع مدينه على جدولة دينه لا يعد مبرئاً لهذا الأخير من قالة البطء أو التقصير فى اتخاذ تلك الإجراءات إذ إن مجرد إبرام هذه الجدولة التى لم يكن الطاعن طرفاً فيها لا يفيد فى معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه فضلاً عن أنها أبرمت بعد حلول أجل الدين بفترة طويلة ولم تتضمن سوى جدولة الدين المكفول بإطالة مدة سداده بما يثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعاً لزيادة مدة السداد إذ تضمن عقد الكفالة أنها لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الدين المكفول ، وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الدين المكفول أمراً كافياً ورفض دعوى الكفيل بإبراء ذمته من هذه الكفالة لمخالفة الدائن حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2004 تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 12 مليون جنيه وبانقضاء عقد الكفالة التضامنية الخاصة بالمبلغ سالف الذكر على سند من أنه أبرم عقد كفالة تضامنية بمديونية المطعون ضده الثانى لصالح المطعون ضده الأول بالمبلغ سالف الإشارة ، وإذ حل أجل الدين المكفول فقام بإنذار المطعون ضده الأول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء دينه ضد مدينه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى وإلا برئت ذمته من دين الكفالة إلا أن المطعون ضده الأول تقاعس عن اتخاذ تلك الإجراءات حتى انقضت المدة المشار إليها بهذا النص فحق له إقامة دعواه قبله بطلباته سالفة البيان ، أقام المطعون ضده دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم برفض دعواه الأصلية وبإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ التداعى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25 مارس سنة 2007 برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة " مأمورية الجـيزة " ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهـرة " مأمـورية الجـيزة " ، وبعد أن ضمـت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2008 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 12 مليون جنيه وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ استند فى قضائه برفض دعواه إلى أن إقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم .... لسنة 2003 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة القضائية على أعيان مدينه وإبرام عقد تسوية بينهما يعد أمراً كافياً للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لنص المادة 785/2 من القانـون المدنى وبالتالى حق له الرجوع عليه باعتباره كفيلاً متضامناً مع مدينه فى حين أن الدعوى المذكورة هى مجرد دعوى تحفظية لا تحمل معنى المطالبة القضائية وليس من شأنها قطع الأجل التى أوجبت تلك المادة اتخاذ إجراءات المطالبة خلاله حتى يمكن له الرجوع عليه بدينه باعتباره كفيلاً لمدينه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى على أن " على ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً " مؤداه أنه يحق للكفيل عند حلول أجل الدين أن ينذر الدائن إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً ضد مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار فإذا اتخذ الدائن هذه الإجراءات ضد المدين وسار فى اتخاذها بالعناية اللازمة كان هذا كافياً ويتم ذلك بأن يرفع الدائن دعوى على مدينه يطالبه فيها بدينه إذا كان سند الدين عرفياً أما إذا كان السند تنفيذياً ، فإنه يجب على الدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ على أموال مدينه ، فإذا لم يتخذ الدائن هذه الإجراءات خـلال سـتة أشهـر من وقت وصول الإنذار إليه ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً برئت ذمة هذا الأخير ، إذ يعتبر الدائن مخطئاً لمجرد عدم اتخاذ الإجراءات بالرغم من إنذاره بوجوب اتخاذها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره الكفيل المتضامن مع المطعون ضده الثانى فى الدين المستحق عليه لصالح المصرف – المطعون ضده الأول – قد أنذر هذا الأخير بتاريخ 13/8/2003 وبعد حلول أجل الدين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد مدينه المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الإنذار إليه وإلا برئت ذمته من هذا الدين إلا أن المطعون ضده الأول قعد عن اتخاذ هذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة البيان ، ولا ينال من ذلك إقامته للدعوى رقم .... لسنة 2003 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان لمدينه تمهيداً للمطالبة بدينه إذ إن هذه الدعوى فضلاً عن أنها أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 13/8/2003 لا تعدو كونها إجراء تحفظياً وقتياً لا يمس الحق أو التنفيذ ولا تعد من الإجراءات الواجب على الدائن اتخاذها قبل مدينه للمطالبة باستيفاء دينه وفقاً لحكم الفقـرة الثانيــة من المادة 785 مدنى سالفة الإشارة ، فضلاً عن أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها وهو ما يعد بمثابة رفض لها ، وما يترتب عليه من إلغاء كافة الآثار المترتبة على إقامتها ، كما أن مجرد اتفاق المطعون ضده الأول مع مدينه على جدولة دينه لا يعد مبرئاً لهذا الأخير من قالة البطء أو التقصير فى اتخاذ تلك الإجراءات ، إذ إن مجرد إبرام هذه الجدولة التى لم يكن الطاعن طرفاً فيها لا يفيد فى معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه فضلاً عن أنها أبرمت بعد حلول أجل الدين بفترة طويلة ولم تتضمن سوى جدولة الدين المكفول بإطالة مدة سداده بما يثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعاً لزيادة مدة السداد إذ تضمن عقد الكفالة أنها لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الدين المكفول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الدين المكفول أمراً كافياً ورفض دعوى الكفيل بإبراء ذمته من هذه الكفالة لمخالفة الدائن حكم الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية وببراءة ذمة المستأنف فى الاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " من دين التداعى ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى نتيجة صحيحة برفض الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف فى الاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلزام المستأنف ضده – الطاعن – بهذا الدين ، فإنه يكون جديراً بتأييده ورفض هذا الاستئناف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق