الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 2152 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 19 ص 107

برئاسة السيد القاضـــى / كمـال نافـع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف ، شريـــف ســلام وعــلاء أحمـد السيد نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 - 3) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
(1) تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين . مفاده . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع . أثره . نفاذ الأعمال التى تصدر منه فى حق باقى الشركـــاء ســـواء كانــت أعمالاً مادية أم تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كالإجارة . م 828/3 مدنى .
(2) محكمـــة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح . قصور .
(3) تولى الطاعنة الأولى بصفتها أحد الشركاء فى عقار النزاع إدارته وتحصيل أجرة بعض وحداته بناء على تفويض بعض الشركاء ودون اعتراض البعض الآخر . مؤداه . وكالة ضمنية من الشركاء إليها فى الإدارة . أثره . نفاذ عقدى الإيجار الصادرين منها فى حقهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واطراحه المستندات وتقرير الخبير الثابت منهم حصول الوكالة آنفة البيان . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 828/3 من القانون المدنى أنه تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة ، فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سـواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
3- إذ كان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من ورثة .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعض وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المبانى رقم .... لسنة 1995 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثانى والثالث فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفـى الذكر على سند من أن الطاعـنة الأولى قامــت بتأجير شـقتى النزاع دون تفــويض لها من باقى الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى الشركاء ملتفتاً عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحـوم .... للطاعـنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 ، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك حصة مقدارها أربعة قراريط فى كامل أرض وبناء عقار النزاع بموجب عقد مسجل بالإضافة إلى حصة أخرى بالميراث عن المرحوم .... كما يمتلك ورثة المرحوم .... حصة مقدارها 10 قراريط شيوعاً فى ذات العقار ، وأن الطاعنة الأولى أبرمت عقدى إيجار مؤرخين 1/5/1995 للطاعنين الثانى والثالث عن شقتين بعقار النزاع رغم قيام حالة الشيوع وامتلاكها لحصة شائعة لا تبيح لها ذلك التصرف فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق الإسماعيلية ، وبتاريخ 15/7/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعنة الأولى تقوم بإدارة عقار النزاع منذ قيام حالة الشيوع عام 1983 بصفتها والدة باقى الورثة وبقسمة الريع بينهم بالتساوى وأنها استخرجت رخصة بناء شقتى النزاع باسمها وقامت بتأجيرها للطاعنين الثانى والثالث باعتبارها وكيلة عن باقى الورثة المشتاعين ، وبالتالى فإن إدارتها للمال الشائع تستند إلى وكالة ضمنية صادرة لها من باقى الشركاء على الشيوع بما لازمه أن يكون الإيجار الصادر منها نافذاً فى حقهم طالما أن أغلبية الشركاء - بحسب حصصهم فى المال الشائع - لم يعترضوا على هذا العمل من أعمال الإدارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 828/3 من القانون المدنى تقضى بأنه " إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " وكان مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة وهى تشمل الإجارة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثانى قد قدم أمام محكمة أول درجة تفويضاً صادراً من ورثة المرحوم .... للطاعنة الأولى فى إدارة ما يخصهم فى عقار النزاع وتحصيل الأجرة ، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن الأخيرة كانت تقوم بإدارة العقار وتحصيل أجرة بعــض وحداته وأن بعض الشركاء على الشيوع قاموا بتحرير توكيل خاص للطاعنة الأولى لاستخراج رخصة المبانى رقم ... لسنة 1995 لتعديل الدور الثانى العلوى ببناء شقتين ولم يعترض أغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف العقار على هذه الإدارة ، بما مؤداه وجود وكالة ضمنية منهم للطاعنة الأولى فى الإدارة وبالتالى نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 الصادرين منها للطاعنين الثانى والثالث فى حقهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقدى الإيجار المؤرخين 1/5/1995 سالفى الذكر على سند من أن الطاعنة الأولى قامت بتأجير شقتى النزاع دون تفويض لها من باقى الشركاء وبأجرة لا تتناسب وتكاليف البناء مما ينبئ عن وجود تواطؤ بين الطاعنة الأولى وبين الطاعنين الثانى والثالث فى إبرامهما للإضرار بباقى الشركاء ملتفتاً عن المستندات الدالة على التفويض الصادر من بعض ورثة المرحوم ... للطاعــنة الأولى وعما أورده الخبير المنتدب فى الدعـوى بتقريره من قيام الأخيرة بإدارة عقـار النزاع دون أن يبين بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكـــون معيباً مما يوجـب نقضه لهــذا السـبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعـن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق