الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 2036 لسنة 68 ق جلسة 6 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 11 ص 65

برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى نواب رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد .     
---------
 (1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : مايؤدى إلى بطلان الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد بعضها . أثره . بطلان الحكم .
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة : التأجير المفروش " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : ما لا يخضع لقواعد الامتداد القانونى : التأجير المفروش " .
المكان المؤجر مفروشاً . عدم خضوعه لتشريعات إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانونى وتحديد الأجرة . شرطه . اشتمال الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها على منفعة العين خالية .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى تأسيساً على عدة قرائن متساندة منها تراخى الطاعن فى رفع دعوى الصورية وقيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية وتأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة . فساد فى الاستدلال . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكـم مؤسساً على تحصيل أمـر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعــة ، لا يعـرف أيها كان أساساً جوهـرياً فى تكوين عقـيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات  أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار فى حين أن تراخى المستأجر فى رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفروش أو تأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية ، ومن ثم يكـون استـدلال الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منهما ومن باقى القرائن التى أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1995 الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " بطلب الحكم بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار المؤرخ 1/3/1988 وإثبات وروده على عين خالية لقاء الأجرة القانونية وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضده العين موضوع النزاع لاستعمالها مكتب محاماة وأثبت فى العقــد على خلاف الحقيقة أنها عين مفروشة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق أمام محكمـة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 10/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى التدليل على نفى صورية وصف المفروش بعقد الإيجار موضوع النزاع إلى عدة قرائن متساندة هى تراخيه فى رفع الدعوى لمدة أربع سنوات من تاريخ استئجاره العين وقيد المؤجر عقد الإيجار بالوحدة المحلية ، وتقديمه عقود إيجار مفروشة لبعض وحداته مما يدل على أنه يدير العقار كمشروع للتأجير المفروش فى حين أن التراخى فى رفع الدعوى لا يعنى بالضرورة نفى الصورية المدعى بها إذ لم يحدد القانون مدة معينة لرفعها ، مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهـرى ، ومن المقـرر أيضاً - فى قضـاء هــذه المحكمـة - أنه يلزم لاعــتبار المكان المؤجـر مفروشــاً بحيث يخـرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقـة بالامتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعـــــــة العين خالية ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار فى حين أن تراخى المستأجر فى رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفـروش أو تأجير بعض وحدات العقـار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية ، ومن ثم يكـون استـدلال الحكـــم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منهما ومن باقى القرائن التى أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق