الصفحات

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 19 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 7 ص 43

جلسة 23 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق نواب رئيس المحكمـة . 
 -----------
(7)
الطعن 19 لسنة 79 ق "رجال قضاء"
(1) تظلم " التظلم من تقدير الكفاية " .
التظلم من تقدير الكفاية فى تقرير التفتيش . نطاقه . اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط . علة ذلك .
(2) اختصاص " اختصاص محكمة استئناف القاهرة " .
اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش . خروجه عن هذا الاختصاص . م 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ويجـب أن يحـاط القضاة علمـاً بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى " ، وتنص المادة 79 من ذات القانون على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .... " ، كما تنص المادة 80 على أن " يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، وتقضى المادة 81 بأن " يفصل مجلس القضاء الأعلى فى التظلم خلال خمسة عشـر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه " مفاد ذلك أن التظلم من تقرير الكفاية لا يكون إلا لمن قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقرير ، أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط فلا يخطر بتقدير كفايته ، ومن ثم فليس له الحق فى التظلم منه أمـام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علماً .
2- إذ كان الطاعن قد قدرت درجة كفايته بتقارير التفتيش محل الطعن بدرجة فوق المتوسط ، ومن ثم فإن طلبه بتعديل درجة كفايته إلى كفء ورفع المآخذ التى احتوتها تلك التقارير يكون غير مقبول ، ولما كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تختص طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات ، وكان طلب الطاعن الاحتياطى تعديل عبارات نتيجة كل تقرير من عبـارة " مما يدل " إلى عبارة " على نحو يدل " ، فإنه يخرج عن اختصـاص هـذه الدائـرة ، ومن ثم يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن تقدم بالطلبات أرقام .... لسنة 75 ق ، .... لسنة 76 ق ، .... لسنة 76 ق " رجال القضاء " أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش عــــن أعماله بمحكمة .... الابتدائية عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1997 ، وبمحكمة .... الابتدائية عـن شهرى ديسمبر سنة 2002 ويناير سنـة 2003 وبمحكمة .... الابتدائية عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1999 من فوق المتوسط إلى الدرجة الأعلى ورفع المآخذ الواردة بالتقارير واحتياطياً بتعديل عبارات نتيجة كل تقرير من عبارة ، مما يدل على عبارة على نحو يدل ، وقال بياناً لها إنه تم التفتيش على أعماله عن المدد المشار إليها وتم تقدير كفايته بدرجة فوق المتوسط وتضمنت التقارير بعض المآخذ القضائية وبعد إخطاره بها اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع بعض المآخذ والإبقاء على درجة كفايته ، ولما كانت تقارير التفتيش وقرار لجنة الاعتراضات مجحفة بحقوق الطاعن فقد تقدم بهذه الطلبات ، بتاريخ 10/10/2006 قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض إحالة هذه الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء بالمادة رقم 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حيث قيدت لديها بأرقام ... ، ... ، ... لسنة 123 ق رجال قضاء ، وبتاريخ 31/12/2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبات الطاعن . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه إلى أن درجة كفايته قدرت بتقدير فوق المتوسط فليس له الحق فى التظلم منه فحجب نفسه عن الرد على طلباته ودفاعه مع أنه لا محل للتفريق فى الطعن على القرار الصادر فــى التظلم من كل من التقديرين متوسط فما أقل أو فوق المتوسط ، إذ إن كل منهما قرار إدارى سيما وأن تقديره سيتغير بعد رفع المآخذ ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ويجـب أن يحـاط القضـاة علماً بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى " وتنص المادة 79 من ذات القانون على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .... " ، كما تنص المادة 80 على أن " يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، وتقضى المادة 81 بأن " يفصل مجلس القضاء الأعلى فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه " ، مفاد ذلك أن التظلم من تقرير الكفاية لا يكون إلا لمن قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقرير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط فلا يخطر بتقدير كفايته ، ومن ثم فليس له الحق فى التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علماً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قدرت درجة كفايته بتقارير التفتيش محل الطعن بدرجة فوق المتوسط ، ومن ثم فإن طلبه بتعديل درجة كفايته إلى كفء ورفع المآخذ التى احتوتها تلك التقارير يكون غير مقبول ، ولما كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تختص طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات ، وكان طلب الطاعن الاحتياطى تعديل عبارات نتيجـــة كل تقـرير من عبارة " مما يدل " إلى عـــبارة " على نحو يدل " ، فإنه يخرج عن اختصاص هذه الدائرة ، ومن ثم يكون غـير مقبول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى الطعن قائم على غير أساس متعيناً القضاء برفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق