الصفحات

الأحد، 20 أغسطس 2017

قرار وزير التموين 184 لسنة 2017 بالقواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام أسطوانات البوتاجاز

الوقائع المصرية العدد 179 بتاريخ 8 / 8 / 2017
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2011 الخاص بإصدار لائحة استرشادية ببعض التدابير لمخالفات مستودعات أسطوانات غاز البوتاجاز؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 504 لسنة 2013 في شأن ضوابط توصيل أسطوانات البوتاجاز للمستهلك؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2013 في شأن تفويض السادة المحافظين في بعض ضوابط توصيل أسطوانات البوتاجاز للمستهلك؛ 
قرر:

المادة 1
على أصحاب ومديري محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إمساك دفتر (21) بترول معتمد (وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار) وعلى محطات التعبئة قيد تاريخ وكميات الغاز الصب الواردة لهم وكميات أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنصرفة منهم للمستودعات وعلى المستودعات قيد تاريخ وكميات أسطوانات البوتاجاز بنوعيها الواردة لهم والمنصرفة منهم.
المادة 2
يحظر استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز ((سعة 12.5 كيلو جرام)) في غير الأغراض المنزلية.
المادة 3
يحظر على أصحاب المقاهي والمحلات العامة والمطاعم ومزارع الدواجن والصيدليات ومعامل التحاليل والمدارس والكليات والمستشفيات والأقسام الملحقة بغرف المرضى والأقسام الداخلية وكافة الأنشطة الأخرى استخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية سعة 25 كيلو جراما في المناطق المزودة بالغاز الطبيعي.
المادة 4
يحظر على أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج حيازة أو استخدام أسطوانات بنوعيها كوقود للتشغيل.
المادة 5
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل في أسطوانات الغاز المعبأ ((البوتاجاز)) المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل للمنازل أو المحال العامة.
المادة 6
يحظر على أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز التباطؤ في عملية تعبئة الأسطوانات بدون عذر مقبول، كما يحظر عليهم التلاعب في الأوزان المقررة لأسطوانات البوتاجاز بنوعيها

وفي جميع الأحوال لا يجوز بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية أو من المحافظ المختص إلغاء أو إيقاف أو تعديل نشاط محطات التعبئة أو مستودعات البوتاجاز.

المادة 7
يحظر على محطات التعبئة توزيع أو تسليم أي أسطوانات معبأة لمستودعات البوتاجاز أو المتعهدين المربوطين على المحطة أو غيرهم إلا لمن تم اعتمادهم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وبالتنسيق مع شركة الغازات البترولية، وعلى أن تقوم محطات التعبئة بإخطار شركة الغازات البترولية برصيد الغاز المتبقي بصفة شهرية - إن وجد -.
المادة 8
تتولى مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالتنسيق مع شركة الغازات البترولية (بتروجاس) توزيع الحصة المقررة من غاز البوتاجاز على المستودعات الكائنة بدائرة المحافظة بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية وبمراعاة التعاقدات المبرمة بين أصحاب تلك المستودعات وشركة الغازات البترولية بتروجاس.
المادة 9
يتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حيال أصحاب مستودعات ومحطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز والمسئولون عن إدارتها وكافة المنشآت البترولية بهدف التيسير على المواطنين بمراعاة ظروف كل محافظة.
المادة 10
تلتزم كل المستودعات وشركات التوزيع ومراكز القطاع العام والخاص وشباب الخريجين بتوصيل أسطوانات غاز البوتاجاز للمستهلك (لمن يرغب) وفقا للتعليمات التالية

1- الإعلان وبخط واضح على واجهة المستودع عن اسم صاحب المستودع، المدير المسئول، أسماء الموزعين (موضحا قرين اسم كل منهم رقم مسلسل شخصي له بالمستودع). 
2- الإعلان وبخط واضح على واجهة المستودع عن رقم التليفون المخصص لتلقي الطلبات من المستهلكين للأسطوانات منزلي - تجاري لتوصيلها للمستهلك بمحل إقامته أو عمله
3- إمساك سجل نموذج (22) بترول ((معتمد)) من مديرية التموين وفق النموذج المرفق بالقرار، لتنظيم وتسجيل طلبات المواطنين وتوصيلها لهم
4- كتابة السعر المحدد لتوصيل أسطوانة البوتاجاز ((منزلي - تجاري)) للمستهلك وذلك على واجهة المستودع ويلتزم الموزع بالتوصيل بسعر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات للأسطوانة المنزلية طبقا للجدول التالي
المسافة المبلغ (بالجنيه
حتى 5 كيلو مترات 3 
أكثر من 5 كيلو مترات 5 
ومن 5 إلى 10 جنيهات للأسطوانة التجارية طبقا للمسافات وذلك نظير خدمة التوصيل
ويتولى السادة المحافظون كل في دائرة المحافظة تنظيم تداول سلعة البوتاجاز في ضوء أحكام هذا القرار مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمستودعات
5- يلتزم كل موزع تابع للمستودع بأن يحمل كارنيه موضحا به اسمه، المستودع التابع له، رقمه بالمستودع
6- يلتزم كل موزع بتسليم فاتورة الأسطوانة المعبأة للمستهلك موضحا بها ((اسم المستهلك وعنوانه، تاريخ التسليم)) ويحتفظ الموزع بكعب الفاتورة عليها توقيع المستلم والتاريخ وتسلم للمستودع للمراجعة وتقديمها عند طلب الجهات التموينية.

المادة 11
يلتزم المستودع بتلبية طلب العميل (المستهلك) وتوصيل الأسطوانة لمحل طلبه وذلك في موعد أقصاه 48 ساعة ما لم تكن هناك أسباب قهرية للتأخير وبإخطارات رسمية تعتمدها مديرية التموين المختصة، وكذا إمساك نموذج سجل (22) بترول معتمد من مديرية التموين المختصة لتنظيم وتسجيل طلبات المواطنين وتوصيلها لهم، وفي حالة المخالفة يتم خصم نسبة (25%) من حصة المستودع لمدة شهر وفي حالة التكرار يتم خصم (50%) من الحصة لمدة شهرين.
المادة 12
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية تتبع الإجراءات والتدابير الآتية
1- في حالة مخالفة محطات التعبئة لأوزان الأسطوانات للمعدل المصرح به يتم تحصيل قيمة الفروق مقدرا على الحصة اليومية بالسعر الحر للغاز وقت تحرير المخالفة
2- في حالة مخالفة نص المادة (7) من هذا القرار بشأن الغاز المتبقي يتم تحصيل فروق الغاز التي تم التصرف فيه مقدرا بالسعر الحر للغاز وقت تحرير المخالفة
3- في حالة بيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي المقرر لذلك 30 جنيها لأسطوانات البوتاجاز سعة (12.5 كيلو جرام) أو 60 جنيها للأسطوانة سعة (25 كيلو جراما) يتم تحصيل قيمة الزيادة على كامل الحصة وعند تكرار المخالفة يوقف صرف الحصة لمدة شهر وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف مع الإنذار بالغلق
4- في حالة التصرف في جزء من حصة المستودع أو الامتناع عن بيع أسطوانات الغاز للجمهور أو عدم احتفاظ المستودع بسجل (21) بترول أو سجل التفتيش أو التلاعب في البيانات المدونة به يوقف صرف حصة المستودع لمدة شهرين وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة مع الإنذار بالغلق
5- في حالة التصرف في حصة المستودع أو بيع البون الخاص بالحصة أمام محطة التعبئة يوقف صرف حصة المستودع لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة مع الإنذار بالغلق
وفي جميع الأحوال تلتزم الهيئة المصرية العامة للبترول حال ارتكاب المخالفة بتحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف لصالح الموازنة العامة للدولة.

المادة 13
على مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة إسناد حصة المستودع المخالف الموقوفة بأحد التدابير السابقة إلى أقرب مستودع أسطوانات غاز البوتاجاز على أن تكون أولية الإسناد إلى الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز (بوتاجاسكو) وعليها مراعاة عدم الإسناد لمستودع تابع لذات مالك المستودع المخالف أو فرعا له

ويتم عرض حالات المحافظات أو المناطق ذات المستودع الواحد على المحافظ المختص كل على حدة لتقرير ما يتناسب وظروفها.

المادة 14
تنتهي مسئولية مالك المستودع أو مديره المسئول بانتقال حيازة جزء من حصة أسطوانات غاز البوتاجاز إلى موزع أو أكثر متى كانت المخالفة لاحقة لمستند نقل الحيازة إذا كان من غير تابعيه المباشرين أو من العاملين بالمستودع.
المادة 15

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق