جلسة 8 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / على محمد علـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار
، ضياء أبو الحسن ، شريف حشمت جادو ومحمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة.
-----------
(29)
الطعن 1035 لسنة 72 ق
(1 ، 2) شركات " أنواع الشركات : شركات
الأشخاص : شركة التضامن " " التخارج في شركات الأشخاص " .
(1) شركة
التضامن . ماهيتها . للشريك الحق في الموافقة على من يشاركه . مؤداه . عدم فرض
شريك عليه دون رغبته . أثره . لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص موافقته سواء كانت
صريحة أو ضمنية .
(2) اتفاق
الشركاء في شركة التضامن على قصر حق الإدارة والتوقيع على الطاعن الأول والمطعون
ضدها الثانية وحظر بيع أحد الشركاء لحصته للغير أو لغيره من الشركاء إلا بموافقة
كتابية . مؤداها . تخارج المطعون ضدها الثانية عن حصتها في الشركة للمطعون ضده
الأول ممنوع عليها وفق لعقد الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور
وفساد في الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شركة
التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها
وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة في رأس مالها ويكون الشركاء فيها
ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها في أموالهم الخاصة ، بحيث يكون
لكل شريك الحق في الموافقة على من يشاركه في هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض
عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب في مشاركته أو تعديل في الأنصبة لما قد
يرتبه علـيه من سيطرة أحـدهم علـى إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها
سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبي عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى
الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصـر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هـذه الموافقــة
صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية
بالواقع في الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض .
2- إذ
كان البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع
الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساسي بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف
الأول والطرف الثاني دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد
الأساسي من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص في البند الخامس منه
على أنه " اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما
يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية " وكانت عبارات هذين البندين
واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون
ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – " الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول
" – كما يمتنع على أي من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان
شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أي شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء
وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص
هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى
الأجنبي لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها
الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع
بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه
بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان
والواضحة فـــى دلالتهـا على اتجاه قصـد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة
والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض
طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول
والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك .... من أنه
يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما
لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثاني وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف
بيانـه – موافقتهم كتابةً عليـه ، مع أن طلبه هذا كان مطروحاً على المحكمة ، ومن شأن
بحثه وتمحيصه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2001
تجارى الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التخارج المبرم بين المطعون
ضدهما الأول والثانية بتاريخ 22/11/2000 وبفصلهما وعزلهما من شركة التضامن المبرم
عقدها بتاريخ 1/10/1996 والمعدل بتاريخ 20/2 ، 13/6/2000 ، وذلك في مواجهة باقي
المطعون ضدهم كل بصفته ، وقالا بياناً لدعواهما إن شركة تضامن انعقدت بين الطاعن
الأول والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/10/1996 لإدارة واستغلال مطحن .... لطحن
الغلال وقد تعدل هذا العقد بتاريخ 20/2 ، 13/6/2000 بانضمام الطاعن الثاني
والمطعون ضده الأول شريكين متضامنين ، وإذ تخارجت المطعون ضدها الثانية عن حصتها
للمطعــون ضده الأول دون موافقة كتابية من باقي الشركاء الطاعنين بالمخالفة
للبند السادس من العقد الأساسي والبند الخامس من العقد المعدل بتاريخ 20/2/2000 ، وقد
أخل ذلك بتوازن حصص الشركاء فزادت حصة المطعون ضده الأول ليكون من حقه الاشتراك فى
الإدارة والتوقيع مع أن البند الرابع من العقد المؤرخ 20/2/2000 يحرمه من هذا الحق
، كما أن خلافاً نشب بين المطعون ضدهما الأول والثانية أسفر عن تبادلهما الإنذارات
وتوجيهها للجهات الرسمية التي تشرف على عمل المطحن وهو ما ينذر بوقف تراخيصه ، ومن
ثم وقف نشاط الشركة وخسارتها ، لذا فقد أقاما الدعوى ، ادعى المطعون ضده الأول
بطلب الحكم بفرض الحراسة على المطحن وتعيينه حارساً عليه لإدارته واستغلاله أو
تعيين حارس قضائي ، وتمكينه من إدارة الشركة ومنع تعرض باقي الشركاء له في ذلك وبفصل
الطاعن الأول من الشركة ، وبتاريخ 25 ديسمبر 2001 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما
وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....
، .... لسنة 27 ق الإسماعيلية ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانيـة أمام ذات
المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث
إلى الأول وحكمت بتاريخ 13 نوفمبر 2002 بإلغاء الحكم المستأنف في قضائه في الدعوى
الأصلية وبرفضها وبتأييد قضائه فى الدعوى الفرعية . طعن الطاعنان في هذا الحكم
بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه برفض طلب عدم
نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية المؤرخ 22/11/2000 على
أن حظر تصرف الشريك المتضامن في حصته إلى الغير لا يمتد إلى تصرفه فيها لشريك آخر
فى ذات الشركة واستخلص موافقة الطاعن الأول على
هذا التخارج من توقيعه على ذلك العقد والإنذار الذى أرسله للمطعون ضدها الثانية ،
رغم أن حظر التخارج من الشركة – طبقاً لعقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 – يسرى على
الكافة سواء كان التنازل لشريك فى الشركة أو لأجنبي عنها وأن الشـركاء استهدفوا من
هذا الحظـر الحفــاظ على نسبة مشاركـة كل منهم في الشركة ولم يورد أسباباً لرفضه طلب الطاعن
الثاني عدم نفاذ عقد التخارج ذاته ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك أن شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة
فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة في رأس
مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها في
أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق في الموافقة على من يشاركه في هذه
الشركة وحصته فيها وبحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب في
مشاركته أو تعديل في الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو
هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة
الجديدة من أجنبي عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر
إلا إذا أصـر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هـذه الموافقــة صريحة أو ضمنية وهى
أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع في الدعوى
والظـروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف
على تعديل البند الخامس بالعقد الأساسي بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول
والطرف الثاني دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسي من
حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص في البند الخامس منه على أنه [ اتفق
جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع
الأطراف موافقة كتابية ] ، وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق
الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون
ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول –
كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً
أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشـركاء ، وذلك
لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا
العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبي لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق
أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان
ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر
الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد
سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة
الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في
قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول
والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك .... من أنه
يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما
لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثاني وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف
بيانه – موافقتهم كتابةً عليـه ، مع أن طلبه هذا كان مطروحاً على المحكمة ، ومن شأن
بحثه وتمحيصه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق