الصفحات

الاثنين، 31 يوليو 2017

الطعن 9057 لسنة 64 ق جلسة 22 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 125 ص 720

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيرها من تلقاء ذاتها.
إذ كان المقرر أن لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة".
انقضاء الخصومة الضريبية للدمغة. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006. شرطه. عدم مجاوزة الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الطعن خلال الأجل المحدد. م3 ق143 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر في 1/7/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 1/7/2006 يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيهاً، وإذ كانت هذا القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان ـ وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن ـ بانقضاء الخصومة في الطعن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة دمغة نوعية على الجمعية المطعون ضدها في الفترة من 1/9/1985 حتى 31/1/1987 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقدير المأمورية. طعنت الجمعية المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 200 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/12/1993 بتخفيض مقدار الضريبة إلى مبلغ 636 جنيهاً عن فترة النزاع. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم 562 لسنة 111 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 10/8/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من احتساب ضريبة الدمغة على الإعلانات التي نشرتها الجمعية المطعون ضدها في كتيب مطبوع قامت بتوزيعه على الحاضرين في حفليها المقامين عامي 85، 86 على أساس السعر الثابت المنصوص عليه في الفقرة "ط" من المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 بينما الفقرة "ي" من ذات المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار أن نصها، جاء عاماً مطلقاً من أي قيد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه أصبح غير منتج، ذلك أن المقرر أن لمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان النص في المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر في 1/7/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 1/7/2006 على أن يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ضريبة الدمغة محل النزاع حسبما قدرتها المحكمة مبلغ 636 جنيه وإذ كانت هذه القيمة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فإنه يتعين القضاء إعمالاً لنص المادة سالفة البيان - وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن - بانقضاء الخصومة في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق