الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 8646 لسنة 75 ق جلسة 11 /6 / 2007 مكتب فني 58 ق 92 ص 534

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وأن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم القضائية: أثر القضاء بعدم دستورية نظام التحري".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. امتناع المحاكم وسائر السلطات عن تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها السابقة على صدوره. علة ذلك. م 49 من ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
إن النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.
- 3  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". رسوم "الرسوم القضائية: أثر القضاء بعدم دستورية نظام التحري".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند (ج) من ثانياً من م 75 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استنادا إليه. لازمه. انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه.
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/ 6/ 2006 بعدم دستورية نظام التحري - على إطلاقه - المنصوص عليه بالبند (ج) من (ثانياً) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/ 6/ 2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى ...... لسنة 1993 بورسعيد الابتدائية ضد المدعي عليهم بالاعتراض علي أمري تقدير الرسوم ...... لسنة 1993، ...... لسنة 1994 الصادرين من قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية بتقدير رسم نسبي ورسم صندوق الخدمات استناداً إلى تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقة للأرض والمباني محل العقد المؤرخ 22/2/1981 والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 1990 مدني بورسعيد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ....... لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 22/3/2005 قضت بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحکم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان مبني الطعن منازعة الطاعن في تقدير الرسوم بناء على تحرى قلم الكتاب وكان نص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجلسة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحري - على إطلاقه - المنصوص عليه بالبند (ج) من ( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمرا التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق