الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 7189 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 101 ص 593

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".
الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً له أو مدخلاً في الدعوى أو متدخل فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".
الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف وأدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 مرافعات. له الطعن بالنقض في الحكم الصادر في ذلك الاستئناف سواء اختصم في صحيفة الاستئناف الأصلي أو أدخل فيه من تلقاء نفسه أو بأمر المحكمة أو تدخل منضماً للمستأنف.
إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف.
- 3 حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن في ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير في الحكم الابتدائي. أثره. اعتبار الأخير خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه. مؤداه. جواز طعنه بالنقض.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي، فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً.
- 4  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: من الإجراءات الجوهرية لانعقاد الخصومة".
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه – كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى.
- 5  أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء".
الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية. لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات والقضاء. أثره. وجوب أن يكون إعلانهم في صحف الدعاوي في مواجهتهم. المادتان 7, 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972.
مفاد النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 - بشأن تنظيم الجامعات - وفى المادة 26 من القانون ذاته أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوي يتعين أن يكون في مواجهتهم.
- 6  أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إعلان الطاعن بصفته رئيس الجامعة في مواجهة هيئة قضايا الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع. أثره. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأي من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثالثة إلى الأخير أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني كلي المنصورة للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدون لهم 15544,38 جنيهاً، وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون بهيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة المنصورة وحصلوا على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وقاموا بسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الفترة من 1990 حتى 1993 بلغت جملتها المبلغ المطالب به، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 299 لسنة 1989 الخاص بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج، وإذ قضى بعدم دستوريته في الدعوى رقم 43 لسنة 1993 ق دستورية فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 27/6/1994 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المطالب به. استأنف الأخيرين هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق المنصورة، وبتاريخ 19/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، وأن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة، أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي، فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة اختصامه في الدعوى قد أعلنت له بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة لما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيكون إعلانه بتلك الصحيفة باطلاً، ومن ثم لم تنعقد الخصومة في الدعوى بالنسبة له وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 1/63 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقي كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية ......" وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ......" مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخوّل رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى، ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة، وأنه لم يمثل بأي من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما مع الطاعن قبل باقي المطعون ضدهم - وفق منطوق الحكم - هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن بصفته يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين ولو لم يطعنا فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق