الصفحات

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعنان 5825، 7549 لسنة 77 ق جلسة 26 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 143 ص 817

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوى، محمود العتيق وأشرف دغيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض " الخصوم في الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. اختصام المطعون ضده الثالث بصفته دون توجيه له ثمة طلبات ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم منازعته في الطلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء. وعدم تعلق أسباب الطعن به. مؤداه. عدم وجود مصلحة في اختصامه في الطعن أو الدفاع عن الحكم حين صدوره. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
المقرر -في قضاء محكمة النقض -أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم يؤسس الطعن على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه لم ينازع في الطلبات ولم تكن له ثمة طلبات في النزاع ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، كما أنه ليس له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 2  ملكية " ملكية الأجزاء الشائعة: ملكية الأجزاء الشائعة في العقار".
الأصل. تحديد سندات الملك الأجزاء الشائعة المفرزة في البناء. جواز إثبات الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير المنصوص عليها قانوناً بكونها شائعة واستبعادهم من الشيوع ما ذكره القانون أنه شائع. مؤداه. العبرة بسندات الملك ثم ما نص عليه القانون. م 856 مدني.
أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه" مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون.
- 3  دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب الحكم. إغفال ذلك. أثره. قصور مبطل.
المقرر -في قضاء محكمة النقض -أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه. تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
- 4  دعوى " إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات “.
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 5  دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".
تمسك الطاعن بصفته بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد مشهر وتقديمه العقد تدليلاً على ذلك. واستبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته له منفرداً. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في السطح ملتفتاً عن ذلك الدفاع قصور مبطل ومخالفة الثابت بالأوراق في تطبيق القانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد البيع المشهر رقم 2095 في 16/11/1991 وقدم هذا العقد تدليلاً على ذلك -وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات -لو فطنت إليه المحكمة ومحصته -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه استبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته على الطاعن بصفته منفرداً أو انتفاء ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني لأجزاء منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما. والتفت عن تناول دفاع الطاعن الجوهري آنف البيان " أنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بملكيته لسطح العقار منفرداً بموجب عقد البيع المسجل برقم 2095 لسنة 1991 والمقدم بملف الدعوى بما مؤداه اقتصار عقد شرائه من المطعون ضدهما الأول والثاني لوحدات العقار على نصيبها في الأرض دون مساس بحقه في السطح. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدهما في طلباتهما ملتفتاً عن دلالة العقد المشار إليه مخالفاً بذلك نص المادة 856 مدني " بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
- 6  نقض "أثر نقض الحكم".
الحكم متعدد الأجزاء نقضه في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
المقرر-في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه ما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.
- 7  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم فيما قضى به من غلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض. أثره. نقض فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض من الحكم. م 271/2 مرافعات.
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5825 لسنة 77 ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - في كل من الطعنين على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإزالة جميع التعديات الموجودة بسطح عقار النزاع وغلق جميع الفتحات ومنع تعرض الطاعنين والمطعون ضده الرابع لحيازة وملكية الوحدات المملوكة لهما والأجزاء المشتركة لعقار النزاع وبطلان العقود المبرمة بين الطاعن في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني والمطعون ضده الرابع والمتعلقة باستغلال الأجزاء المشتركة للعقار وإلزام كل من الطاعنين والمطعون ضده الرابع بالتعويض، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان بعض الوحدات السكنية والإدارية في عقار النزاع الذي يمتلك فيه الطاعن في الطعن الأول وحدات أخرى يستغلها كملحق للفندق المملوك له والملاصق لعقار النزاع الذي قام بعمل فتحات في العقار الكائن به وحداتها كما قام بعمل فتحات مماثلة في فندقه الملاصق وقام بوضع باب يمنعهما من استخدام سطح العقار ووضع غلاية أعلاه وتعاقد مع المطعون ضده الرابع على وضع محطة لتقوية التليفون المحمول كما تعاقد مع الطاعن في الطعن الثاني على وضع لافتة أعلى السطح مما يهدد سلامته، ولما كان الطاعن هذا يقوم باستغلال سطح العقار الذي يعتبر أجزاءً مشتركة مملوكة لجميع ملاكه دون الرجوع إليهما، وكان ما قام به يمثل تعرضاً مادياً وقانونياً في ملكية وحيازة الوحدات المملوكة لهما وقد ألحق بها أضراراً فأقاما الدعوى. وجه المطعون ضده الرابع طلباً عارضاً إلى الطاعن في الطعن الأول بطلب الحكم بإلزامه بضمان عدم تعرض المطعون ضدهما الأول والثاني على سند من استئجاره جزءاً من سطح العقار بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/10/1999م. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 5 ق القاهرة التي ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية المبينتين بتقرير الخبير وبطلان العقد المبرم بين الطاعنين وإلزام الطاعن في الطعن الأول بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض وإلزام المطعون ضده الرابع في الطعنين بمبلغ عشرين ألف جنيه وإلزام الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ خمسين ألف جنية كتعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5825 لسنة 77 ق، كما طعن المطعون ضده الخامس فيه على الحكم بهذا الطريق بالطعن رقم 7549 لسنة 77ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيهما أمرت بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين بعدم قبولهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ولا مصلحة للطاعنين في اختصامه
وحيث إن هذا الدفع في محله، وإذ أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم يؤسس الطعن على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه لم ينازع في الطلبات ولم تكن له ثمة طلبات في النزاع ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، كما أنه ليس له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعنين فيما عدا ذلك قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: في الطعن رقم 5825 لسنة 77 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بملكيته لسطح العقار منفرداً بموجب عقد البيع المسجل برقم .... لسنة 1991 والمقدم بملف الدعوى بما مؤداه اقتصار عقد شراء المطعون ضدهما الأول والثاني لوحدات العقار على نصيبيهما في الأرض دون مساس بحقه في السطح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدهما في طلباتهما ملتفتاً عن دلالة العقد المشار إليه مخالفاً بذلك نص المادة 856 مدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه "مفاده أن الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة في البناء ويجوز أن يذكر الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير التي ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون. لما كان ذلك، وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد البيع المشهر رقم .... في 16/11/1991 وقدم هذا العقد تدليلاً على ذلك، وكان من شأن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - أن يتغير به وجه الرأي في - إذ أن مؤداه استبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته على الطاعن بصفته منفرداً أو انتفاء ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني لأجزاء منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، والتفت عن تناول دفاع الطاعن الجوهري آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بغلق الفتحة الموصلة بين العقارين وإزالة الغلاية واللوحة الإعلانية وبطلان العقد المبرم فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الخامس مع التعويض، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات
ثانياً: عن الطعن رقم 7549 لسنة 77 ق
ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 5825 لسنة 77 ق المقدم من المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق