الصفحات

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 45 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 26 ص 111

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-----------
استيقاف . تفتيش " التفتيش بغير إذن".
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب . ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . جواز القبض علي المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائي إتماما لإجراءات التحري عنه عند توفر مبررات ذلك . جواز تفتيش المستوقف كأحد وسائل التوقي والتحوط إذا تطلب الأمر احتجازه علي ذمة إتمام التحري عنه . علة ذلك . مثال .
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. وإذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه في أمرهم - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه. هذا فضلاً عن أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن في صحة ضبطه وتفتيشه على غير أساس.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أول مايو سنة 1971 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1971 ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1972 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أكتوبر سنة 1972 ... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه تأسيساً على أنه لم يصدر إذن بذلك من السلطة المختصة وأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون كما أن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح للشرطي السري استيقافه واقتياده إلى قسم الشرطة ولم يكن من حق الضابط أن يقبض عليه ويفتشه بدعوى ضرورة اتخاذ هذا الإجراء قبل إيداعه سجن القسم، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع مما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الحادث اقتاد الشرطي السري ..... الطاعن إلى مكتب شرطة قسم أول المنصورة للتحري عنه بعد أن شاهده يحتك بالمارة في الطريق ويتلفت حوله بصورة غير عادية، وإذ قام الضابط بسؤال الطاعن اعترف في المحضر بوجود سوابق له ثابتة بسجلات قسم شرطة ثان المنصورة التابع له، فأقفل الضابط المحضر لإرساله إلى القسم المذكور لإتمام التحري، غير أنه إذ كان الوقت متأخراً فقد أعاد فتح المحضر في الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء، وأثبت قراره بحجز الطاعن بالقسم لإرساله في الصباح إلى قسم ثان، وعند تفتيشه الطاعن قبل إدخاله غرفة الحجز بالقسم عثر بجيب صديريه الأيسر العلوي على أربع لفافات من السلوفان تحوي كل منها مادة ثبت من تحليلها أنها من جوهر الحشيش، وورقة أخرى بيضاء بها خمسة لفافات تحوي كل منها مادة ثبت من تحليلها أنها من جوهر الأفيون، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشرطي السري والضابط ومن تقرير التحليل، عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله "وحيث إن الدفع مردود بأن اصطحاب الشرطي السري .... للمتهم إلى قسم شرطة أول المنصورة بعد أن رآه في حالة تدعو للاشتباه في أمره وهو يحتك بالمارة في شارع مزدحم وأمام محل من محلاته وهو يتلفت يميناً ويساراً بحالة تدعو إلى الريبة ليس فيه مخالفة للقانون ما دام المقصود بذلك الإجراء التحري عن حالته والوقوف على حقيقة أمره فلما وصل المتهم إلى قسم الشرطة واعترف لضابط الشرطة بوجود سوابق له في قسم ثان المنصورة فقد بات الاشتباه فيه قوياً ودواعيه قائمة من الاعتراف بالسوابق الجنائية فإذا ما حرر له رجل الشرطة محضراً بالتحري فلا جناح عليه في ذلك ولا مخالفة فيه لأحكام القانون, ولزم إتمام إجراءات التحري بتحويله إلى القسم الذي يقطن في دائرته والذي اعترف المتهم نفسه بأن سوابقه معلومة له لصدورها ضده في دائرة اختصاصه، ولما كان الثابت بأن الوقت ليلاً وأن الساعة قاربت الحادية عشرة مساء فلا تثريب على رجل الضبطية القضائية أن يحجز المتهم طبقاً للتعليمات إذ لا يعدو الأمر أن يكون إجراء تحفيظاً للتيقن من أن المتهم ليس هارباً أو خطراً أو مطلوباً القبض عليه وما إلى ذلك من الأسباب السائغة وبالتالي يكون تفتيشه قبل احتجازه لا تثريب عليه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإجراءات على غير سند من القانون ويتعين الالتفات عنه" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، كما هي الحال في الدعوى، والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. وإذ توافرت مبررات الاستيقاف في حق الطاعن فقد حق لرجل الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحري عن حقيقة أمره اعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه في أمرهم - وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ - ويجيز له القبض عليه وتفتيشه وفقاً للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه. هذا إلى أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق