الصفحات

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 4110 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 149 ص 849

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض ــ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
أحكام القانون المدني. ماهيتها. نصوصه المنظمة لعقد الإيجار واجبة التطبيق. شرطه. عدم ورود تنظيم مخالف لها في قوانين إيجار الأماكن.
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات وتعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف. التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية. شمولها أفعاله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة. انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي. المقصود بالتابعين. م 378 مدني قديم. خلو التقنين المدني الحالي من حكم مماثل للمادة المذكورة. لا ينال من وجوب إعمال حكمها طبقاً للقواعد العامة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض ــ أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة، فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار، وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها "يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك" ولئن لم يتضمن التقنين المدني الحالي نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يُقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدني القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولاً بمجرد تحقق سبب الضمان.
- 4 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المستأجر: الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إثبات استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى من قبل المستأجر لمسئولية المالك عن حدوث جزء من الأضرار. خطأ. علة ذلك. مسئولية المالك لا تجب مسئولية المستأجر عن مقدار مساهمته أو تابعيه أو عماله أو المتعاملين معه من الغير في تلك الإضرار بمجرد ثبوتها قبله ولو كانت بنسبة أقل أو أكثر.
إذا كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استناداً إلى ما ورد بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي ...... لسنة 1978 و ...... لسنة 1981 مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية من أن الأضرار التي حدثت للمبنى محل النزاع قد نجمت عن استخدام الملاك لأنواع رديئة من حديد التسليح والخامات الأخرى المستخدمة وقلة عدد الكانات التي أدت إلى إحداث التلفيات والشروخ بالمبنى وأن سوء استخدام دورات المياه يرجع إلى طبيعة المكان التجاري وكثرة المترددين عليه من العملاء والجمهور وهو أمر لا يمكن للشركة أن تمنعه، وأغفل الحكم ما أثبتته ذات التقارير المشار إليها وأقوال الخبراء التي استمعت المحكمة إليهم من أن الشركة ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبع الأرضيات بالرطوبة والرشح وأثر هذا على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ وترخيم بباكية السقف الخرساني، ولم يراع المقاول الذي ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة الدور الثاني العلوي بالمبنى، وقام عمالها بنزع بلاط أرضية السقف وتركه معرضاً للعوامل الجوية مما أدى إلى تفاقم حالته وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى حسبما قدره الخبراء في الدعوى بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه 40% من جملة أسباب الضرر الذي أصاب المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ عَوٌل في قضائه على خطأ الملاك في الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى رفض الدعوى بما ينبئ أن الشركة المطعون ضدها لم تستعمل العقار بطريقة ضارة بسلامته ولو بنسبة ما رغم ثبوت مسئوليتها عن هذه الأضرار بنسبة قدرها الخبراء ب 40% وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها والعاملين فيها والمتعاملين معها من الغير إذ لا تجب مسئولية الملاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها مما يعيب الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها وآخرين الدعوى رقم 6178 لسنة 1987 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمالها للعين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وقالوا بيانا لذلك إن الشركة المطعون ضدها استأجرت من مورثهم العقار بموجب العقدين المؤرخين 2/4/1962 و1/6/1964، وأنها قامت باستعماله بطريقة ضارة بسلامته لعدم مراعاتها الأصول الفنية الصحيحة في "تبليط سطح العقار" وعدم صيانة دورات المياه على نحو ما هو ثابت بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي 168 لسنة 1978 و99 لسنة 1981 مستعجل الزقازيق والمحضر الإداري رقم 4519 لسنة 1984 قسم أول الزقازيق فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1708 لسنة 36ق المنصورة "مأمورية ......." وبتاريخ 7/2/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الأضرار التي أصابت المبنى محل النزاع نجمت عن استخدام ملاكه لأنواع رديئة من الخامات في إنشائه مما أدى إلى حدوث شروخ وتلفيات بالمبنى ليس للشركة المطعون ضدها دخل فيه على نحو ما هو ثابت بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي 168 لسنة 1978 و99 لسنة 1981 مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 3/4/1995 والتفتت عما هو ثابت بهذين التقريرين من ثبوت الإضرار بالمبنى نتيجة خطأ الشركة المطعون ضدها الذي تمثل في تركيب البلاط على سطح المبنى بواسطة عمال غير متخصصين دون إشراف هندسي، وبغير طبقة عازلة ودون ميول أو فتحات لتصريف المياه مما أدى إلى تراكمها فوق السطح وتسربها إلى تسليحه ففقدت عوامل السلامة والأمان وأدى ذلك إلى انهياره على سقف الدور أسفله فانهار بدوره، وأن عمال الشركة أساءوا استعمال دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف. حتى تراكمت المياه وتشبعت بها الحوائط حتى وصل الرشح إلى حديد السقف وكمراته فأحدث بها ترخيما إلا أن الحكم التفت عن كل هذا الإضرار بسلامة المبنى الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته، ومن المقرر أيضا أنه لما كانت أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات وتعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن، وكانت مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة، فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار، وكانت المادة 378 من القانون المدني القديم تنص على ذلك بقولها "يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر الثاني إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك" ولئن لم يتضمن التقنين المدني الحالي نصا مماثلا إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدني القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التي لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ولا يكفي أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولا بمجرد تحقق سبب الضمان، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استنادا إلى ما ورد بتقريري الخبيرين في الدعويين رقمي 168 لسنة 1978 و99 لسنة 1981 مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية من أن الأضرار التي حدثت للمبنى محل النزاع قد نجمت عن استخدام الملاك لأنواع رديئة من حديد التسليح والخامات الأخرى المستخدمة وقلة عدد الكانات التي أدت إلى إحداث التلفيات والشروخ بالمبنى وأن سوء استخدام دورات المياه يرجع إلى طبيعة المكان التجاري وكثرة المترددين عليه من العملاء والجمهور وهو أمر لا يمكن للشركة أن تمنعه، وأغفل الحكم ما أثبتته ذات التقارير المشار إليها وأقوال الخبراء التي استمعت المحكمة إليهم من أن الشركة ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبع الأرضيات بالرطوبة والرشح وأثر هذا على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ وترخيم بباكية السقف الخرساني، ولم يراع المقاول الذي ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة الدور الثاني العلوي بالمبنى، وقام عمالها بنزع بلاط أرضية السقف وتركه معرضا للعوامل الجوية مما أدى إلى تفاقم حالته وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى حسبما قدره الخبراء في الدعوى بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه 40% من جملة أسباب الضرر الذي أصاب المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على خطأ الملاك في الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى رفض الدعوى بما ينبئ أن الشركة المطعون ضدها لم تستعمل العقار بطريقة ضارة بسلامته ولو بنسبة ما رغم ثبوت مسئوليتها عن هذه الأضرار بنسبة قدرها الخبراء بـ 40% وهي مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها والعاملين فيها والمتعاملين معها من الغير إذ لا تجب مسئولية الملاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر إذ يظل المستأجر مسئولا عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق