الصفحات

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 409 لسنة 69 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 119 ص 686

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى عبد الجواد، محمود سعيد عبد اللطيف، وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه.
- 2 دستور "اثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق رقم 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. علة ذلك.
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 3  ضرائب "الضريبة على المبيعات: خدمات التشغيل".
الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم (2) المرافق لق الضريبة العامة على المبيعات الصادر بق 11 لسنة 1991 المعدل بق 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) ق 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون سالف الإشارة. مؤداه. انحسار إعمالهما على كافة الدعاوي المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". بما مؤداه انحسار إعمال عبارة "خدمات التشغيل للغير"، وصدر المادة (2) من القانون 11 لسنة 2002 على كافة الدعاوي المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- 4  ضرائب "الضريبة على المبيعات: خدمات التشغيل".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفرض ضريبة المبيعات عي نشاط المقاولات استناداً إلى عبارة "خدمات التشغيل للغير" وصدر المادة (2) المقضي بعدم دستوريتهما. عيب .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات التي تمارسه المطعون ضدها استناداً إلى عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" والتي قضي بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ..... لسنة 1996 محكمة الخارجة الابتدائية:- 1- عدم خضوع عقد المقاولات التي تبرمه جهة الإدارة - الطاعن الأول بصفته - للضريبة، 2- ببراءة ذمتها من سداد أية ضرائب مبيعات على العقد المنوه بصدر صحيفة الدعوى، 3- الحكم برد أية ضرائب على المبيعات تم خصمها من مستحقاتها لدى جهاز تعمير الوادي الجديد عن العقد المذكور، 4- إلغاء قيدها من سجلات المكلفين بمأمورية الضرائب على المبيعات، وذلك على سند من أنه بموجب أمر شغل مؤرخ 19/3/1996 أسند جهاز تعمير الوادي الجديد إليها عملية استكمال إنشاء بيوت الطلبة لكلية التربية بالخارجة وقام الجهاز على أثر ذلك بإخطار مأمورية الضرائب على المبيعات والتي أرغمتها كمقاول يتعامل مع الجهات الحكومية على قيد اسمها بسجلات المأمورية حتى يسمح لها بالدخول في المناقصات، وأنه بمجرد إسناد العملية سالفة الذكر إليها أخذت في مطالبتها بتقديم الإقرار الشهري وتكليفها بتحصيل الضريبة، وأنه خشية قيام المأمورية باتخاذ إجراءات تعسفية ضدها قامت بسداد الضريبة رغماً عنها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها، وإذ عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته برد مبلغ 37570.85 جنيهاً إلى جانب بقية طلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضدها من ضريبة المبيعات على العقد موضوع الدعوى وإلزام الطاعن الأول بصفته برد مبلغ 37580.850 جنيهاً إلى المطعون ضدها. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 73 ق أسيوط، والمحكمة قضت بجلسة 10/2/1999 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة ذمة المطعون ضدها ورفض الدعوى المستأنفة بالنسبة له وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بتاريخ 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". بما مؤداه انحسار إعمال عبارة "خدمات التشغيل للغير"، وصدر المادة (2) من القانون 11 لسنة 2002 على كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات التي تمارسه المطعون ضدها استناداً إلى عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" والتي قضى بعدم دستوريتهما، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق