الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعنان 40، 56 لسنة 67 ق جلسة 18 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 98 ص 571

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
النيابة العامة. طرفاً أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. أثره. يكون لها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات. م 1 ق 628 لسنة 1955.
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف، وإلا كان حكمها باطلاً "مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية، التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق، وما عليهم من واجبات.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
الطعن من النائب العام لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. اختلافه عن حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية.
إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض، في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون" مؤداه أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا الحق يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تدخل النيابة العامة فيها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
النيابة العامة. حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية. وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. م 253 مرافعات.
إذ كان المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون، التي تنص على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم، في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك "بما مفاده أنه في دعاوي الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة، يكون لها بهذه الصفة، الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي، بأي طريق من طرق الطعن، ومنها الطعن بالنقض، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة، الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام، والتوقيع على صحيفته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه: "إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل...... "فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
- 4 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. لا يغير من ذلك ما ورد نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها، فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة، أن يكون الطلاق من نفس الزوج، أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك، ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها"، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي، من أن الطلاق ملك للزوج وحده، دون سواه، سواء استعمل حقه هذا بنفسه، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية، مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجؤ الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها، بسبب مضارته لها، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق، لتدفع الضرر عنها، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها متعة، بعد الحكم بتطليقها عليه في الدعوى رقم...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، والذي أصبح نهائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 40 لسنة 67 ق – أحوال شخصية – أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة عشر سنوات، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وعاشا معاً ثلاث عشرة سنة إلا أنها أقامت عليه الدعوى رقم .....، والتي حكم فيها بتاريخ 28/2/1995 بتطليقها عليه بائناً لزواجه بأخرى، وأصبح هذا الحكم نهائياً، لعدم الطعن عليه بالاستئناف، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 23/6/1996 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة متعة مقدارها مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 113 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 27/11/1996 في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الأول برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 40 لسنة 67 ق "أحوال شخصية"، كما طعنت فيه النيابة العامة بذات الطريق بالطعن رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" وقدمت النيابة ثلاث مذكرات، أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الثاني بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن رقم 40 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة، بعدم قبول الطعن رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" أن الذي قرر به ووقع على صحيفته، هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وقد خلت الأوراق من توقيع النائب العام على صحيفة هذا الطعن، بالمخالفة لنص المادة 250 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 – ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية -على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف، وإلا كان حكمها باطلاً" مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية، فيكون لها ما للخصوم من حقوق، وعليها ما عليهم من واجبات، وكان النص في المادة الثالثة من هذا القانون، على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض، في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون مؤداه" أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا الحق، يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقص لمصلحة القانون، طبقاً للمادة 250 من قانون المرافعات، ومما يؤكد ذلك أن المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية، إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات، وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون، التي تنص على أن "للنيابة العامة الطعن في الحكم، في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك" بما مفاده، أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة، يكون لها بهذه الصفة، الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، بأي طريق من طرق الطعن، ومنها الطعن بالنقض، وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر، من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة، الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام، والتوقيع على صحيفته، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ......" فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولاً، إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قررت في شخص ممثلها الأستاذ/ ...... رئيس نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، الطعن بالنقض رقم 56 لسنة 67 ق "أحوال شخصية" في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 113 ق ووقع على صحيفة هذا الطعن، دون أن تستند النيابة العامة في ذلك للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويضحى الدفع المبدي من النيابة في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة والنيابة العامة في كل من الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الطلاق لم يقع من الزوج، وإنما أوقعه القاضي، فلا تستحق الطاعنة متعة، لأنها هي التي طلبت الطلاق، رغم أنه من المقرر في الفقه والقضاء أن المطلقة تستحق المتعة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها، فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج، فكأنه طلقها بنفسه، مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة، أن يكون الطلاق من نفس الزوج، أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك، ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929، باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها"، لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي، من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه، سواء استعمل حقه هذا بنفسه، أو بمن ناب عنه نيابة شرعية، مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها، بسبب مضارته لها، وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق، لتدفع الضرر عنها، بما لا يتوفر به الرضا بالطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها متعة، بعد الحكم بتطليقها عليه في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، والذي أصبح نهائياً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 113 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف لما بني عليه من أسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق