الصفحات

الأحد، 9 يوليو 2017

الطعن 354 لسنة 68 ق جلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 127 ص 727

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقل "الحقوق التي ترد على السفينة: الحجز التحفظي على السفينة".
تعلق أحد الديون البحرية الواردة في م 60 ق 8 لسنة 1990م بسفينة. أثره. للدائن حق الحجز عليها سواء كان المسئول عن الدين مالكها أو مستأجرها. حدود هذا الحق ومداه. المادتان 61/1، 62/1 من ذات القانون.
النص في المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990م - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "لا يوقع الحجز التحفظي (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحري ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: (أ) ..... (ب) .... (ج) ...... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد ....." وفي المادة 61/1 منه على أن "لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفي المادة 62/1 منه على أن "إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر .." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً في المادة 60 الحق في الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التي يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له.
- 2  نقل "الحقوق التي ترد على السفينة: الحجز التحفظي على السفينة".
توقيع الحجز على سفينة مملوكة للطاعنة الأولى وفاءً لدين على سفينة أخرى غير مملوكة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بهذا الدين ورفضه طلبها رفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المقدم منها. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ...... التي تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ....... وهي شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ....... التي تم الحجز عليها وفاءً للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة ....... وتحمل علم بهاما وأن السفينتين تديرهما شركة ....... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة، كما أنها ليست مالكة للسفينة ....... التي تم توقيع الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التي مُولت بها السفينة ....... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان المصرفي رقم 1788Ax المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الثانية وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول ربان السفينة ...... بصفته بأن يؤدي لها مبلغ 86027.27 دولار أمريكي قيمة خطاب الضمان المصرفي رقم 1788 × A المودع خزينة محكمة السويس وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقالت بياناً لذلك إن الشركة التي يمثلها المدعى عليه الأول قامت بالحصول على المواد البترولية لتموين سفنها ومنها السفينة ..... من المطعون ضدها الأولى بما قيمته 78206.061 دولار أمريكي بموجب الفاتورتين رقمي 12475، 12477 وإيصالات استلام موقعة من ربان تلك السفينة وإذ تقاعس ملاكها عن سداد ذلك المبلغ فقد استصدرت المطعون ضدها الأولى أمر الحجز التحفظي رقم .... لسنة 1994 السويس على السفينة ...... التي تملكھا ذات الشركة وفاء للمبلغ المستحق وعشرة نظير المصروفات الاحتمالية، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1994 استصدرت الشركة ذاتها الأمر علي عريضة رقم ..... لسنة 1994 السويس بإيداع خطاب الضمان المذكور خزينة محكمة السويس الابتدائية لحين انتهاء النزاع قضاء أو اتفاقاً، مع رفع الحجز عن السفينة ..... وانتقال آثاره إلى خطاب الضمان المذكور، ومن ثم أقامت دعواها. أقامت الطاعنتان على المطعون ضدها الأولى وآخرين الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري بحري أمام ذات المحكمة بطلب الحكم أولاً: بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم ..... لسنة 1994 وكافة آثاره، ثانياً: برفع الحجز الموقع على خطاب الضمان سالف البيان وتسليمه لهما، وإلغاء الأمر على عريضة رقم ..... لسنة 1994 السويس، ثالثاً: بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء تعويض مؤقت وفوائده. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1996 في الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس: أولاً: برفض الدفع ببطلان صحيفتها، ثانياً: برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة وبقبولها، ثالثاً: برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى، رابعاً: بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 258082 جنيه وفوائده القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 17 من يناير سنة 1985 وحتى السداد، وفي الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس برفضها. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ..... لسنة 19ق، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 من مارس سنة 1998 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ اعتد في قضائه بما انتهى إليه تقرير الخبير في أن ملكية السفينة ..... هي لذات الشركة المالكة للسفينة المدينة ..... أخذاً بما ورد في صورة سجل هيئة اللويدز المقدمة من الطاعنتين من أن الاتصال بالسفينتين يتم عن طريق شركة ..... رغم أن الثابت بالشهادتين المقدمتين من الطاعنتين أن السفينة ...... مملوكة لشركة .....، وتحمل الجنسية البهامية، وأن السفينة ..... مملوكة لشركة ..... وتحمل الجنسية الليبيرية، وأن دور شركة ..... ينحصر في مجرد إدارة السفينتين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن توريد وقود السفن يتم على حساب ملاك أو مديري السفن أو أية سفينة أخرى تدار بواسطة ذات المديرين دون سند من القانون أو العرف البحري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 60 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أن "لا يوقع الحجز التحفظي (على السفينة) إلا وفاءً لدين بحري ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفن أو صيانتها أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد ....." وفي المادة 61/1 منه على أن "لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين" وفي المادة 1/62 منه على أن "إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ..." مفاده أن للدائن بأحد الديون البحرية الوارد ذكرها حصراً في المادة 60 الحق في الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت توقيع الحجز متى كانت مملوكة له وقت نشوء الدين، كما يجوز لهذا الدائن أن يوقع الحجز على السفينة التي يتولى إدارتها مستأجر ويعد مسئولاً وحده عن دين بحري متعلق بها أو على أية سفينة أخرى مملوكة له. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن السفينة ..... التي تم تموينها من المطعون ضدها الأولى وتعلق بها الدين محل النزاع مملوكة لشركة ..... وهي شركة ليبيرية الجنسية وأن السفينة ...... التي تم الحجز عليها وفاء للدين المستحق على السفينة الأولى مملوكة لشركة وتحمل علم ..... وأن السفينتين تديرهما شركة ..... وخلت الأوراق من أن هذه الشركة مستأجرة للسفينة المدينة وأنها مسئولة وحدها عن الدين محل المطالبة، كما أنها ليست مالكة للسفينة ..... التي تم توقيع الحجز عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إلزام الطاعنة الأولى مالكة السفينة ...... بقيمة المواد البترولية التي مولت بها السفينة ...... ورفض طلبها برفع الحجز الموقع علي خطاب الضمان المصرفي رقم 1788 × A المقدم من الطاعنة الأولى سالفة الذكر حال أنها غير مالكة للسفينة المدينة بالمبلغ المطالب به، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 تجاري بحري السويس، وإجابة المستأنفتين لطلبهما في الدعوى رقم .... لسنة 1995 تجاري بحري السويس علي نحو ما سيرد في المنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق