الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 3212 لسنة 62 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 94 ص 544

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: إعلان الصحيفة".
عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه. لا بطلان. علة ذلك.
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: إعلان الصحيفة".
عدم ذكر وقت إجراء الإعلان. لا بطلان. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.
- 3  دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: إعلان الشخص الاعتباري".
توجيه المدعي الإعلان بالدعوى لإحدى الأشخاص الاعتبارية. كفايته بذكر اسم الشخص الاعتباري في الإعلان دون ذكر اسم من يمثله. لا يغير من ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني له. علة ذلك. م 115 من قانون المرافعات والمذكرة الإيضاحية.
مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها، بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
- 4  عمل "أجر: ملحقات الأجر: البدل".
البدل. ماهيته. عدم اعتباره جزءً من الأجر. شرطه.
المقرر أن البدل يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها.
- 5  ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله ليست دخلاً. مؤدي ذلك عدم خضوعها للضريبة.
مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة.
- 6  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها.
- 7  إثبات: إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير. شرطه. سلامة أسبابه.
المقرر أن لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه.
- 8  قانون "تفسير القانون".
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 9 ضرائب "الضريبة على المرتبات: الإعفاء منها".
إعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص وأقساط التأمين على حياة الممول من الخضوع للضريبة على المرتبات سواء لمصلحته أو لزوجه وأولاده القصر. شرطه. ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو ألف جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى. علة ذلك. م 62 ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بشأن الضرائب على الدخل - يدل على أن المشرع قد أعفى من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و(ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافى الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى، وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض، فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفى بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات في الحدود المذكورة آنفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
- 10  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
- 11  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رُفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها.
- 12  حكم "إصدار الأحكام: تصحيح الحكم".
الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه. شرطه. أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه. علة ذلك. م 191/ 1 من قانون المرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع في منطوقه طبقاً للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/ 1 من القانون الحالي - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/ 12/ 1990 بوقوع الخبير في عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلاً وبينت ما تراه صحيحاً فيها، كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها، إلا أن أياً من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أياً من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولاً إلى وجه الحق فيه الذي إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة حددت فروق ضريبة المرتبات والأجور المستحقة على العاملين بالبنك المطعون ضده عن السنوات من 1983 حتى 1985، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها أولاً: بتحديد الضرائب المسددة بالزيادة من البنك عن سنة 1983 بمبلغ 380,942 جنيهاً. ثانياً: تحديد فروق الضرائب المستحقة عن سنة 1984 – بعد خصم المسدد بالزيادة عن سنة 1983 - بمبلغ 2659,88 جنيهاً. ثالثاً: تحديد فروق الضرائب المستحقة عن سنة 1985 بمبلغ 10484,84 جنيهاً. أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 1989 تجاري سوهاج الابتدائية طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 29/12/1990 حكمت المحكمة بتحديد مقدار الضرائب المسددة بالزيادة من البنك عن سنة 1983 بمبلغ 6820570 جنيهاً وفروق الضرائب المستحقة عن سنة 1984 بعد خصم المسدد بالزيادة عام 1983 بمبلغ 538,200 جنيهاً وفروق الضرائب المستحقة عن سنة 1985 بمبلغ 1644,240 جنيهاً. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحکم بالاستئناف رقم ...... لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". بتاريخ 24/3/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عما أثاره البنك المطعون ضده بمذكرة رده على أسباب الطعن من أن الإعلان المسلم إليه جاء خالياً من توقيع المحضر وأن صحيفة الطعن باطلة لعدم اشتمالها على اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها فضلاً عن عدم اشتمالها على تاريخ اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها الإعلان وذلك بالمخالفة للمادة التاسعة من قانون المرافعات. وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أنه إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين، فضلاً عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها، ويضحى من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعيناً رفضه خاصة عن أنه قدم مذكرة بدفاعه. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إنه عن دفع البنك المطعون ضده بمذكرته بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة ذلك أن الطاعن بصفته أقام طعنه ضد رئيس مجلس إدارة بنك ...... في حين أن ذلك البنك قد تم إدماجه في البنك ...... بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 702 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 23/12/1992 بما يعتبر معه الأخير هو الممثل القانوني للبنك المطعون ضده. وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك أن النص في الفترة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديداً ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ...... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها "ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المصلحة الطاعنة اختصمت رئيس مجلس إدارة بنك ...... بصفته، وكان ذلك تحديداً نافياً للجهالة من أن المقصود بالاختصام البنك ...... وأن إدماج بنك ...... في البنك الأخير لا يؤثر في تحديد الجهة المختصمة أو التجهيل بها أو من يمثلها. هذا إلى أن الطعن بالنقض المقام من المصلحة الطاعنة تم بتاريخ 7/5/1992 وتم الإدماج بين البنكين بتاريخ لاحق في 23/12/1992 فضلاً عن أن البنك المطعون ضده أعلن بصحيفة الطعن وقدم مذكرة بالرد على أسبابها بما تتحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهة البطلان ويكون معه دفع البنك المطعون ضده على غير أساس متعيناً رفضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أعفى بدل الانتقال الذي يمنحه البنك المطعون ضده لجميع موظفيه من الخضوع لضريبة المرتبات مخالفاً المادتين 55، 58 من القانون 157 لسنة 1981 بمقولة إنه يرتبط بأعمال مصرفية للبنك، في حين أن الثابت من الملف الضريبي أن ذلك البدل ميزة نقدية يحصل عليها كل العاملين بالبنك خلافاً لمصروفات الانتقال لأعمال تخص البنك، أما بدل الانتقال فقد ورد ضمن جدول المرتبات والأجور وهو ما ثبت من قرار اللجنة المؤيد للمأمورية في إخراج بدل الانتقال من كونه مصروفاً فعلياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر أن البدل، يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها، وكان المقرر أن مؤدى نص المادتين 58، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التي تمنح له عوضاً عن نفقات تكبدها في سبيل أدائه لعمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالي لا تخضع للضريبة، وكان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه فيما انتهى إليه من إعفاء بدل الانتقال من الخضوع لضريبة المرتبات تأسيساً على ما أورده من أنه "بالرجوع إلى كشوف الأجور للعاملين في سنوات الفحص تبين أن بدل الانتقال لم يتمتع به جميع العاملين بالبنك وإنما الفئات التي من طبيعتها العمل المصرفي سواء في المستويات الإشرافية أو الدرجات الأدنى دون من سواهم، وحيث إنه يتطلب العمل المصرفي بالبنك متابعة تحصيل المتأخرات والأقساط وعمل المعاينات لمن يحصل على قروض بجميع أنواعها بل وجميع الأعمال الميدانية داخل نطاق المحافظة وهى الأعمال التي تتعلق بمهام وظيفة العاملين فإن بدل الانتقال الذي يمنحه البنك لبعض العاملين لم يكن كونه ميزة ولكن بدل يرتبط بطبيعة العمل الذي يقوم به العاملون للانتقال لإنهاء أعمالهم المرتبطة بالبنك"، وكان ما أورده الخبير سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي من ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعفاء أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها البنك المطعون ضده لموظفيه من الخضوع لضريبة المرتبات، في حين أن مؤدى نص المادة 62/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من إعفاء أقساط التأمين على حياة الممول من الخضوع لضريبة المرتبات هي تلك الأقساط التي يدفعها الموظف أو العامل دون تلك التي يدفعها رب العمل فلا يعفى من الضريبة لأنها تُعد من قبيل المزايا العينية وتخضع للضريبة، وكان الثابت من الملف الضريبي وقرار اللجنة أن البنك المطعون ضده هو الذي يتحمل بأقساط وثيقة التأمين الجماعية على العاملين لديه بما يعني وجوب إضافة هذه الأقساط إلى الأجر وإخضاعها من ثم للضريبة، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن نص المادة المذكورة آنفاً قد خلا من تحديد القائم بسداد قسط التأمين على الحياة لما ورد بعجُز تلك المادة من أنه يشترط بالنسبة للحالتين (ب) و (ج) ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد بما يفيد خصم تلك النسبة فقط وهذا النص يقرر إعفاء ضريبياً وهو استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص يغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وکان النص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه: "تعفى من الضريبة: ( أ ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية. (ب) اشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975. (ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر. ويشترط بالنسبة للحالتين (ب)، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى. (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات" مفاده أن المشرع قد أعفى من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين في صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى، وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر، كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض، فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفى بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات في الحدود المذكورة آنفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه. وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في استئنافها بمخالفة الحكم المستأنف للثابت بالأوراق، ذلك أن الخبير قد وقع في عدة أخطاء مادية وحسابية في سنوات المحاسبة وذلك عند تقدير التأمينات الاجتماعية واستبعاد الأجر الإضافي والحوافز من الإيرادات والخطأ في احتساب المرتب والمكافآت واحتساب إجمالي الضرائب على المزايا العينية بالنسبة لبعض العاملين بالبنك حددتهم، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتدارك تلك الأخطاء الحسابية المعروضة عليها ولا ينال من ذلك أن الأخطاء الحسابية لا تصلح سبباً للطعن ذلك أنها تنعى على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على ما شاب الحكم الابتدائي من خطأ في حسابها، وهو من حالات الطعن بالنقض طبقاً للمادة 248/2 مرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان، وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رُفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها، وكان المقرر أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقاً للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/1 من القانون الحالي - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/12/1990 بوقوع الخبير في عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلاً وبينت ما تراه صحيحاً فيها، كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها، إلا أن أياً من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أياً من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولاً إلى وجه الحق فيه الذي إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الشق نقضاً جزئياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق