الصفحات

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 2385 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 134 ص 766

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر, إسماعيل عبد السميع, أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
------------
عمل "أجر: زيادة الأجر وفقاً للقانون 114 لسنة 1981".
زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة. شرطه. وجودهم فعلياً في الخدمة في 30/6/1981. المادتان 1، 3ق 114 لسنة 1981. إرجاع الأقدمية بعد ضم مدة الخدمة العسكرية إلى التاريخ المشار إليه. لا يتحقق به هذا الشرط. علة ذلك.
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ..." وفي المادة الثالثة منه على أن "تزداد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً" أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة في 30/6/1981، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله في 5/10/1981، وكان رد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1989 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة – شركة ...... – بطلب الحكم بأحقيته في الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/5/1980 بموجب عقد عمل مؤقت حتى 9/9/1981م حيث قامت الطاعنة بإنهاء خدمته ثم أعيد تعيينه وتسلم العمل في 5/10/1981، وإذ رفضت الطاعنة تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة عليه ومنحه الزيادة المقررة بها، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/2/1991 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ..... لسنة 66 ق، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه فيها، وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 12/1/1994م بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده في الزيادة المطالب بها وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مناط إعمال القانون رقم 114 لسنة 1981 على العامل هو الوجود الفعلي في الخدمة في تاريخ نفاذه في 1/7/1981 دون الوجود الاعتباري، وإذ تم تعيين المطعون ضده واستلم عمله في 5/10/1981، فإنه لا يكون موجود فعلياً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون سالف الذكر، ولا يغير من ذلك إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ 30/6/1981م بعد ضم مدة خدمته العسكرية لأن هذه الأقدمية الاعتبارية لا تغير من تاريخ الوجود الفعلي بالخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981م بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ....." وفي المادة الثالثة منه على أن "تزداد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً" مفاده أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة في 30/6/1981م، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله في 5/10/1981، وكان رد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981م لكونها أقدمية اعتبارية، ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... ق استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق