الصفحات

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 2121 لسنة 64 ق جلسة 26 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 132 ص 757

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عمل "نقل العاملين بشركات القطاع العام: نقل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. م 33/4 ق 97 لسنة 1983. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة أو مكان معين.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة.
- 2  عمل "نقل العاملين بشركات القطاع العام: نقل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
عضو مجلس الإدارة المنتخب. تمتعه بذات ضمانات عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية. علة ذلك. زوال مبررها. أثره. لجهة العمل نقله وندبه طبقاً لأحكام قوانين العاملين. المادتان 26/2، 48 ق 35 لسنة 1986 المعدل بق 1 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتان 26/2، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتمتع بذات الضمانات التي يتمتع بها عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية، وأن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين.
- 3 عمل "نقل العاملين بشركات القطاع العام: نقل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
ضمانات عضو مجلس الإدارة المنتخب. استمرارها حتى صدور قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة منه. علة ذلك. أثره. عدم جواز نقله إلا بموافقته الكتابية.
إذ كان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت برقم ..... لسنة 1989 عمال جنوب القاهرة الابتدائية – بعد إحالتها إليها من محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص محلياً بنظرها – على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية وإعادته إلى عمله لدى المطعون ضدها الأولى، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وعضواً منتخباً بمجلس إدارتها وبسبب مساندته لحقوق العمال صدر قرار السيد وزير الصناعة رقم 1003 لسنة 1986 في 31/12/1986 بتنحيته عن عضوية مجلس الإدارة، وأعقب ذلك صدور القرار رقم 24 لسنة 1987 في 1987/2/4 من رئيس هيئة القطاع العام للصناعات الهندسية بنقله وبدون موافقته من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية ويقصد الإضرار به بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 28/4/1993 بإجابة الطاعن إلى طلباته
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة، وبتاريخ 5/1/1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً للمادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وباعتباره عضو مجلس إدارة منتخب لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يتمتع بذات الضمانات المقررة لأعضاء المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ومنها عدم جواز نقله إلى شركة أخرى بدون موافقته طالما لم تقرر جمعيتها العمومية سحب الثقة منه، وإذ صدر قرار نقله بدون موافقته إلى الشركة المطعون ضدها الثانية رغم تمتعه بالحماية المقررة لأعضاء المنظمات النقابية، فإنه يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجمله يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال" والنص في المادة 26/2 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 على أنه "..... ولمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه للأسباب المبينة بالفقرة الأولى ....." وفي المادة 48 على أن "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك ..." بدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتمتع بذات الضمانات التي يتمتع بها عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية، وأن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين. لما كان ذلك، وكان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه، فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن – وبما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم – كان عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى ثم صدر قرار السيد وزير الصناعة رقم 1003 لسنة 1986 بتنحيته عن عضوية مجلس الإدارة لمدة سنة، وبتاريخ 4/2/1987 صدر القرار رقم 24 لسنة 1987 من رئيس هيئة القطاع العام الصناعات الهندسية بنقله إلى الشركة المطعون ضدها الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه ببطلان قرار نقله دون أن يستظهر ما إذا كان أمر الطاعن في شأن تنحيته عن عضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد عرض على الجمعية العمومية التي ينتمى إليها للنظر في سحب الثقة منه أم لا حتى يتحقق من مشروعية قرار النقل، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق