الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2017

الطعن 2067 لسنة 74 ق جلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 101 ص 576

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء منها ".
القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. سريان العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة . أثره . إعفاء الشركات والمنشآت المنشأة بعد العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إعفاءً مطلقاً لمدة عشر سنوات . بدؤها من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. عدم اشتراط تسجيل النشاط لدى مصلحة الضرائب . م 24 ، 25 ق 590 لسنة 1979. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القانون سالف الإشارة يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. صحيح. علة ذلك.
إذ كانت القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ، ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 11/5/1997 ومن ثم يعمل به اعتباراً من يوم 12/5/1997 ، وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ تركيب العداد الكهربائي لورشة المطعون ضده في 24/1/1994 وأنه وفقاً لكتاب جهاز تنمية مدينة السادات المؤرخ 24/4/1991 تمت الموافقة على تغيير هذا النشاط من ورشة نجارة إلى ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات، وكان في ذلك ما يفيد بداية مزاولة هذا النشاط قبل سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو الذي يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكامه على جميع الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وإذ كان المشرع نص على إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بنص المادتين 24 ، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط إضافته بالبطاقة الضريبية ومن ثم فهو يسرى ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص في قضائه إلى تمتع نشاط ورشة المطعون ضده - محل المحاسبة - لهذا الإعفاء إعمالاً لنص المادتين المذكورتين، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري عن السنوات من 1996 حتى 1999 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات
فأقام الدعوى رقم 921 لسنة 2002 شبين الكوم الابتدائية طعناً في هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/12/2003 بتعديل القرار المطعون فيه وجعل صافي الربح لكل من سنتي 1996, 1997 بمبلغ 2498جنيهاً وسنة 1998 بمبلغ 5381 جنيهاً, وسنة 1999 بمبلغ 6600جنيه وتطبيق نص المادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 على نشاط ورشة السيارات والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 37ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/8/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف حين قضى بتمتع نشاط المطعون ضده لإصلاح السيارات بالإعفاء المنصوص عليه بالمادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي ألغي بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بعد صدور القانون الأخير الذي لم يتضمن إعفاءات ضريبية لنشاط إصلاح السيارات وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بتطبيق نص المادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 على سند من أن بداية النشاط بتاريخ 24/1/1994, فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن القوانين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها, ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع. لما كان ذلك, وكانت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 11/5/1997 ومن ثم يعمل به اعتباراً من يوم 12/5/1997, وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ تركيب العداد الكهربائي لورشة المطعون ضده في 24/1/1994 وأنه وفقاً لكتاب جهاز تنمية مدينة السادات المؤرخ 24/4/1991 تمت الموافقة على تغيير هذا النشاط من ورشة نجارة إلى ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات, وكان في ذلك ما يفيد بداية مزاولة هذا النشاط قبل سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو الذي يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي نصت المادة الأولى منه على أن تسري أحكامه على جميع الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به, وإذ كان المشرع نص على إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بنص المادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط إضافته بالبطاقة الضريبية ومن ثم فهو يسري ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص في قضائه إلى تمتع نشاط ورشة المطعون ضده- محل المحاسبة- لهذا الإعفاء إعمالاً لنص المادتين المذكورتين, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس, بما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق