الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2017

الطعن 17837 لسنة 75 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 122 ص 710

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وخالد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه في حالة استناد المحكمة لأدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو مناقض لما أثبتته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.
- 2  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
وجوب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه. انتفاء ذلك. أثره. بطلانه.
يجب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره، فإنه يكون باطلاً.
- 3  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنات بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده من تركة مورثه ـ مورث الطاعنات ـ دون بيان عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات بقالة أن الأخير يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بنصف المبلغ المحكوم به. عدم صلاحية أسباب ذلك الحكم كسند لإلزامهم بهذا المبلغ لعدم توفر رباط منطقي بين أسبابه ومنطوقه. أثره. بطلان الحكم لخلوه من الأسباب.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده في تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتي ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقي بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالي خالياً من الأسباب، ومن ثم باطلاً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنات الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني دمنهور الابتدائية طلباً لحكم يلزمهن بأن يؤدين إليه مبلغ مائتي ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه يرث حصة في تركة شقيقه إلا أن الطاعنات استأثرن بكامل التركة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بإلزام الطاعنات بأن يؤدين له مبلغ مائتي ألف جنيه. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنات بالخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين ألزمهن بالمبلغ المحكوم به على ما ذهب إليه من أن المطعون ضده يرث ضعف ما ورثت شقيقته والتي باعت لهن حصتها الميراثية بنصف المبلغ المحكوم به على الرغم من أنه فضلاً عن أن تركة مورثهن لم تقسم ولم تقيم فإنهن لم يشترين من المطعون ضده هذه الحصة حتى يلزمن بأداء ثمنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته، كما أنه يجب توفر رباط منطقي بين الحكم وأسبابه حتى يعد منطوق الحكم مبنياً على أسبابه فإذا انتفى ذلك الرباط بحيث أصبح الحكم خالياً من الأسباب التي تبرره، فإنه يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قوم حصة المطعون ضده في تركة مورثه - مورث الطاعنات - بمبلغ مائتي ألف جنيه دون أن يبين عناصر التركة جميعها وقيمتها الكلية وما إذا كان المطعون ضده قد تصرف فيها للطاعنات مكتفياً بالقول بأن المطعون ضده يرث ضعف ما ترث شقيقته التي باعت حصتها بمبلغ مائة ألف جنيه ثم ألزم الطاعنات بأن يؤدين له هذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يصلح لأن يكون سنداً لإلزام الطاعنات بأداء هذا المبلغ المحكوم به ولا يتوفر به رباط منطقي بين أسباب الحكم ومنطوقه ويضحى الحكم بالتالي خالياً من الأسباب، ومن ثم باطلاً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق