الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2017

الطعن 15015 لسنة 76 ق جلسة 5 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 111 ص 649

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
-----------
- 1  جمارك "الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة وفقاً لقانون الجمارك".
لجنة التحكيم المشكلة بنص المادة 57 ق66 لسنة 1963 المعدل بق 160 لسنة 2000. جواز الطعن على قرارها أمام لجنة التحكيم العليا. م57/ 3 من ذات القانون. تشكيل اللجنة الأخيرة. سنده. قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن. مؤداه. ليس لاتفاق أو لمشارطة التحكيم بين طرفي النزاع دور في ذلك. طبيعة قرارها. نهائي. م57/ 5 من ذات القانون. أثره. عدم قابليته للطعن فيه إلا في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في م53 ق27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة بالتحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند في تشكيلها إلى قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع "مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها".
- 2  جمارك "الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة وفقاً لقانون الجمارك".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك استناداً لخلوه من بيان عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة اتفاق التحكيم ومن الأسباب التي قام عليها. دلالته. الخلط بين أحكام لجان التحكيم الوارد بالمادة 57 من القانون سالف البيان واتفاق التحكيم المنصوص عليه بالمادة 43 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم ومخالفة للثابت بمدونات ذلك القرار الكافية لحمله وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها. أثره. النعي على ذلك القضاء بأنه معيب. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك على سند ما أورده بمدوناته من أن (المدعي يؤسس دعوى البطلان على خلو الحكم من الأسباب وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وهو نعي في محله ذلك أن المادة سالفة الذكر أوجبت التسبيب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/ 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب هذا بالإضافة إلى المادة 43/ 3 من القانون سالف الذكر التي جرى نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها) فإنه يكون بهذه الأسباب قد خلط بين المحكمين في لجان التحكيم الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 43 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالبطلان من خلو حكم التحكيم من الأسباب التي قام عليها غير صحيح، إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العليا المطعون عليه بالبطلان أنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلى ما جاء بمدوناته من أن (الصنف يخضع للبند رقم 85/13/10/90 بفئة 2% على اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا القرار، فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته "مصلحة الجمارك" أقام الدعوى رقم .... لسنة 122ق القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم العالي الذي قضى بتطبيق البند الجمركي رقم 85/13/10/90، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استورد رسالة كشافات طوارئ مزودة بجهاز استقبال راديو ومشغل كاسيت وبطارية قابلة للشحن الجميع في جسم واحد وطبق عليها البند الجمركي 85/27/19 بفئة 40% فتظلم من تطبيق هذا البند طالباً تطبيق البند الجمركي 85/13/10/90، وإذ رفض تظلمه لجأ إلى التحكيم الابتدائي الذي أيد بالأغلبية قرار الجمارك فلجأ إلى التحكيم العالي الذي قضى بتاريخ 11/4/2005 بتطبيق البند 85/13/10/90، فأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 122ق تحكيم استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم العالي، وبتاريخ 2/7/2006 قضت المحكمة ببطلان هذا الحكم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 يكون نهائياً ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لقانون الجمارك على سند من خلوه من التسبيب وفقاً لنص المادة 43 فقرة 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 رغم أن قرار لجنة التحكيم المشار إليه قد تضمن أسبابه وصدر بأغلبية آراء اللجنة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 ويعتبر هذا القرار نهائياً وفقاً لنص هذه المادة طالما أنه لم يتوفر سبب من أسباب البطلان الواردة بنص المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أو ما نصت عليه المادة 43 من هذا القانون خاصة الفقرة الثالثة منها بشأن ما تطلبته فيما يجب أن يشتمل عليه حكم التحكيم فإن الحكم إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب التي قام عليها وخلوه من عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم حالة أن هذا التحكيم ليس تحكيماً اتفاقياً بل هو منظم بالمادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند في تشكيلها إلى قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع – مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها–، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك على سند ما أورده بمدوناته من أن (المدعي يؤسس دعوى البطلان على خلو الحكم من الأسباب وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وهو نعي في محله ذلك أن المادة السالفة الذكر أوجبت التسبيب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب هذا بالإضافة إلى المادة 43/3 من القانون سالف الذكر التي يجري نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها) فإنه يكون بهذه الأسباب قد خلط بين المحكمين في لجان التحكيم الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 43 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه بالبطلان من خلو حكم التحكيم من الأسباب التي قام عليها غير صحيح إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالي المطعون عليه بالبطلان أنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلى ما جاء بمدوناته من أن (الصنف يخضع للبند رقم 85/13/10/90 بفئة 2% على اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا القرار، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض دعوى البطلان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق