الصفحات

▼

Additional Menu

الأحد، 30 يوليو 2017

قانون 139 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

الجريدة الرسمية العدد  29مكرر بتاريخ 22 / 7 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
يستبدل بنص البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (94) مكررا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي: 
2- ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة، في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

المادة 2
تضاف إلى عجز المادة (94 مكررا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتي: 
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 9) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق