الصفحات

السبت، 29 يوليو 2017

الطعن 1377 لسنة 66 ق جلسة 14 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 120 ص 699

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين, ربيع عمر ومصطفى عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: التنازل عن ميزة الامتداد".
الامتداد القانوني لعقود الإيجار. جواز نزول المستأجر عن هذه الميزة أثناء قيام العقد. التزام المستأجر بإخلاء العين في الميعاد الذي حدده. استمراره في الانتفاع بها بعد هذا الميعاد. لا يفترض تجديد الإيجار ما لم يقم الدليل على العكس. م600 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند. لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانوني، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهي به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالي حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهما وشغل العين محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ...... لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهما كان يستأجر العين محل النزاع، وأنه بتاريخ 8/1/1982 تسلمت منه إخطاراً تعهد فيه بأنه سيقوم بإخلاء العين في موعد غايته صيف عام 1983, إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تعهد به حتى توفى في عام 1985 وإذ رفض المطعون ضدهما إخلاء العين محل النزاع وكان عقد الإيجار قد انتهى بموجب ذلك التعهد وأصبح بقاؤهما في العين محل النزاع دون سند فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة وإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما عن العين محل النزاع. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع أقوال شاهدي المطعون ضدهما حكمت بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 12/12/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الصادر من مورث المطعون ضدهما بإخلاء العين محل النزاع في نهاية صيف عام 1983 يعد نزولاً منه عن التمسك بامتداد العقد بعد هذا الأجل، وأنها وافقت عليه بتمسكها به في هذه الدعوى، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإقرار بمقولة أنه لا يعدو أن يكون مجرد وعد لا ينتج أثراً إلاّ بتسليم العين المؤجرة، ورتب على ذلك رفض دعواها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 600 من القانون المدني على أنه إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وما هو مقرر في التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن على امتداد عقود الإيجار بقوة القانون، لا ينفي جواز نزول المستأجر عن ميزة الامتداد وفي هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد قيام العقد، يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزماً وتنتهي العلاقة التأجيرية بينهما بحلول الميعاد المذكور ويصبح المستأجر بعد ذلك شاغلاً المكان المؤجر دون سند. لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدهما قد تعهد للطاعنة بإخلاء العين المؤجرة في موعد غايته نهاية صيف عام 1983 وهو ما يعد منه نزولاً عن ميزة الامتداد القانوني، ويكون ذلك التعهد ملزماً وتنتهي به العلاقة الإيجارية بين الطرفين بحلول الميعاد المذكور ويزول بالتالي حق المطعون ضدهما في امتداد العقد إليهم وشغل العين محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تعهد مورث المطعون ضدهما لا يعدو أن يكون مجرد وعد بالإخلاء قد عدل عنه لعدم تسليمه العين محل النزاع للطاعنة، مرتباً على ذلك امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما وإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق