الصفحات

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 137 لسنة 43 ق جلسة 11 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 28 ص 119

برياسة السيد/ المستشار حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  باعث . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". شيك بدون رصيد . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الشيك في معني المادة 337 عقوبات . تعريفه . قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد . عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه . النعي بأن تحرير الشيك كان تأميناً لعمليات تجارية لا يقبل.
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشئ من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه في قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأميناً له، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات. كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، ومن ثم فإن مما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 2  إثبات " خبرة". إجراءات " إجراءات المحاكمة". باعث . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . قصد جنائي .  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا علي المحكمة ان هي التفتت عن الدفاع غير المنتج النعي علي المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث علي إصدار الشيك لا أساس له ما دام لم يطلب منها ذلك ولم تعول هي علي الباعث في إدانته .
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه - ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابي في الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الاتهام وقضاؤه في ذلك سليم، ومن ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل.
- 3  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد
تأسيس المدعية طلبها علي تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا علي قيمة الشيك والقضاء لها بالتعويض علي هذا الأساس لا محل للقول بانتفاء الضرر استنادا إلى أن الشيك لم يكن يمثل مديونية ما دام ذلك لا يفيد بذاته انتفاء الضرر .
متى كانت الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى، وإنما أسستها على المطالبة بقيمة الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف، وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم استنادا إلى أن الشيكات موضوع النزاع لم تكن تمثل أي مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات في ميعاد استحقاقها.
- 4  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد
تأسيس الدعوي المدنية علي الطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناشئ عن الجريمة دون قيمة الشيك. تتوافر به شروط قبولها.
متى كان الثابت من الحكم أن الدعوى المدنية قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية ومن ثم تكون مقبولة.
- 5  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب ". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها" . شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض بسببه كفايته بيانا لوجه الضرر .
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله.
- 6  أسباب الإباحة وموانع العقاب . إكراه . شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية .
نعى الطاعن بأنه أكره على توقيع الشيك لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد لا يتوافر به الإكراه بمعناه القانوني ما دامت الشركة قد استعملت حقا خولها إياه القانون
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة وأنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد، مردود بأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى لأن الشركة قد استعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب، عليها في ذلك.
- 7  أسباب الإباحة وموانع العقاب . إكراه . شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية.
حالة الضرورة مناط قيامها ، الخطر الذي يهدد النفس دون المال.
من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
- 8  أسباب الإباحة وموانع العقاب . إكراه . شيك بدون رصيد . مسئولية جنائية. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع بأن الطاعن أكره علي التوقيع علي الشيك . عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة .
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار أنه كان تحت تأثير إكراه عندما أصدر الشيكات موضوع التهمة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 26 أغسطس سنة 1969 و23 فبراير و21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية ثلاثة شيكات لشركة ...... لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 فبراير سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 3 يناير سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 12 من مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن قد توفي - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي بنيابة النقض - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية التي قضي فيها بالتعويض على أساس ثبوت المسئولية الجنائية فإن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيكات بدون رصيد قد انطوى على قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال. ذلك أن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات قام على أن الشيكات موضوع الدعوى قدمها كوسيلة ائتمان إذ كان يحررها بقيمة المبالغ التي كانت تدفعها الشركة المدعية بالحقوق المدنية ضماناً لقيامه بعملية توريد فاصوليا لإحدى الشركات بالخارج ورغم قيامه بالتوريد فعلاً فإن الشركة لم تقم بتصفية الحساب واستغلت شيكات الضمان الموجودة معها وتقدمت بشكواها وهي تعلم أنه - أصدرها دون أن يكون له رصيد وقد أغفل الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته وقد طلب الطاعن ندب خبير لإثبات صحة هذا الدفاع وأن الشيكات لا تمثل أية مديونية وبالتالي لن يلحق بالشركة المدعية بالحقوق المدنية ثمة ضرر يقتضي القضاء لها بالتعويض المؤقت الذي تطلبه، هذا فضلاً عن أن الحكم قد أغفل أن الطاعن كان تحت تأثير إكراه معنوي عندما حرر الشيكات موضوع الدعوى إذ أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تكن تقبل تمويل عملية توريد الفاصوليا إلا مقابل تحرير الطاعن شيكات بقيمة المبالغ التي تدفعها
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه حرر الشيكات الثلاثة موضوع الاتهام لصالح الشركة المدعية بالحقوق المدنية ضماناً لتوريد كمية من الفاصوليا قام بتوريدها بالفعل - خلص إلى ثبوت هذا الاتهام - استناداً إلى أقوال مدير تلك الشركة وإلى أن الشيكات الثلاثة استوفت شرائطها كأداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وقد أثبت الحكم القصد الجنائي في حق الطاعن من علمه بعدم وجود رصيد وأطرح الباعث على تحرير الشيكات لأنها استوفت شكلها القانوني. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم سديداً في القانون ذلك بأنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشئ من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفي قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأميناً له، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابي في الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الاتهام - وقضاؤه في ذلك سليم - ومن ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بهذا الباعث لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تؤسس دعواها على المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات موضوع الدعوى وإنما أسستها على المطالبة بتعويض الضرر الناتج من عدم قابلية الشيكات للصرف وقد انتهى الحكم إلى القضاء بهذا التعويض المؤقت باعتباره ناشئاً عن الجريمة التي دان الطاعن بها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من منازعة حول انتفاء الضرر الذي قضى به الحكم استناداً إلى أن الشيكات موضوع الاتهام لم تكن تمثل أية مديونية حقيقية لا يكون له محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على عدم الوفاء بالشيكات في ميعاد استحقاقها، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيكات فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية، ومن ثم تكون مقبولة، ولما كان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، أما ما ينعاه بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة وأنه إنما أصدرها مضطراً لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد، فمردود بأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى لأن الشركة قد استعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها في ذلك كما أنه من المقرر أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب، ومن ثم فإن منعى الطاعن على تلك الشيكات بانعدام أثرهما القانوني لفساد رضاه لدى إصدارها يكون غير سديد، وإذ كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار أنه كان تحت تأثير إكراه عندما أصدر الشيكات موضوع التهمة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص غير مقبول من هذه الناحية أيضاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن في خصوص الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق