الصفحات

الخميس، 27 يوليو 2017

قانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر (ج)  بتاريخ 27 / 10 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق 
والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

المادة 2
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
المادة 4
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة 5
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق