الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2017

الطعن 12453 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 108 ص 614

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
الحكم بقبول توجيه اليمين. لا يقبل الطعن فيه على استقلال. الطعن بالنقض على الحكم المنهي للخصومة التي صدر فيها هذا الحكم يعتبر شاملاً له. م 253/5 مرافعات.
المقرر أنه إذ كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر بقبول توجيه اليمين إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوقه، والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة إلا أنه متى صدر هذا الحكم، فإن الطعن عليه يعتبر شاملاً للحكم الأول تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
إلغاء محكمة النقض حكم الاستئناف الصادر وفق طلبات الطاعنين. أثره. طعنهما على الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة الصادر قبل الحكم المنقوض مع الحكم المنهي للخصومة. مقبول.
إذ كان الطاعنان لم يطعنا على الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة بالنقض لكون حكم الاستئناف قد صدر وفقاً لطلبهما، فإنه وقد أُلغي هذا الحكم بموجب حكم النقض الصادر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006م فإنه يحق للطاعنين الطعن على هذا الحكم مع الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007م ويكون طعنهما عليه مقبولاً.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. لا يقبل الطعن عليه. شرطه. ألاّ يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو تحليفها. مؤداه. بناء الطعن على أحد هذه الوجوه قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية في الدعوى. جائز.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقها بالدعوى، أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً، وكان الثابت أن مبنى الطعن الحالي هو المنازعة في مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية في الدعوى، فإن الطعن بشأنها يكون جائزاً.
- 4  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
توجيه اليمين الحاسمة. احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه. حلفها ممن وجهت إليه إثبات لإنكاره صحة الادعاء ونكوله عنها إقرار ضمني منه بصحته. أثره.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله، أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره صحة الادعاء، بما يتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحته، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط.
- 5  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. جائز. علة ذلك. تعذر أن يتعرف الخصم على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع يُفصل فيه بصفة انتهائية. مؤداه. إجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة. علة ذلك.
المقرر أنه بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات، اللذين أقرا ضمناً - ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من جواز توجيهها على سبيل الاحتياط، باعتبار أنه قد يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها، خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية، إلا بعد الحكم فيه، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، بما يجوز معه للخصم أن يتمسك باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجهه في هذه الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، إذ القول بغير ذلك يعد إهداراً للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط.
- 6  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
استجابة الحكم المنقوض الصادر لصالح الطاعنين لطلبهما الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده. اتخاذ الحكم المطعون فيه من حلفها دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض للأدلة التي ساقها الطاعنان. خطأ وقصور.
إذ كان الحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004م قد أجاب الطاعنين لطلبهما توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، والذي أبدياه على سبيل الاحتياط، ولم يكن يجوز لهما الطعن عليه باعتبار أن الحكم النهائي الصادر بعده بتاريخ 22 من مايو سنة 2005م صدر لصالحهما، إلا أنه وقد نقض هذا الحكم بالقضاء الأول الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006م، ومن ثم فقد أصبح الطعن على الحكم الصادر بتوجيه اليمين جائزاً مع الحكم النهائي الصادر تالياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007م - القاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - الذي اعتبر خطأ أنه لم يعد معروضاً عليه بعد صدور حكم النقض الأول سوى طلب توجيه اليمين الحاسمة، ومن ثم اتخذ من حلف اليمين دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض هو والحكم الصادر في 29 من يونيه سنة 2004م للأدلة التي ساقها الطاعنان الواردة بصحيفة الاستئناف، ودفاعهما في الطلب الأصلي الذي كان يتعين التعرض له قبل التعرض للطلب الاحتياطي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
- 7  نقض "تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع".
العدول عن الادعاء بالتزوير والاطمئنان إلى أقوال الشهود وحلف اليمين الحاسمة وتجارية العلاقة بين طرفي النزاع. أثر ذلك في تكوين محكمة النقض لعقيدتها عند تصديها للفصل في الموضوع.
حيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة .. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - وكان الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة والواقع في الدعوى ترى من ظروف الدعوى، ومن الأوراق المقدمة فيها أن صفة التاجر قد توافرت في حق المستأنفين والمستأنف عليه حسبما هو ثابت من عقد شركة ...... الذي كان ضمن الشركاء فيها المستأنف الثاني والمستأنف عليه ومن شراء هذه الشركة لمسطح ثلاث قطع مساحته 21210م2 بالمنطقة الترفيهية لمدينة الشروق لإقامة مشروع معارض متخصصة عليه وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 12 من فبراير سنة 2002م أمام محكمة أول درجة، ومن صور التوكيلين الصادرين من البائعات للقطع الثلاث سالفة الذكر لصالح المستأنف الأول بغرض بيعها للغير على ما جاء بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 28 من مارس سنة 2002م أمام المحكمة الأخيرة، وكان الدين محل النزاع إنما يتعلق بواقعة شراء هذه القطع بغرض إقامة مشروع تجاري عليها الأمر الذي يستقر في يقين هذه المحكمة أن العلاقة المتعلقة به تعد واقعة تجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكانت هذه المحكمة تستخلص من عدول المستأنف الثاني عن الادعاء بالتزوير على العقد المؤرخ في 11 من مارس سنة 2002م بما يفيد صحة ما ورد به، ومن أقوال شهود المستأنف عليه الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم، ومن حلف الأخير اليمين الحاسمة وفقاً للصيغة التي طلبها المستأنفان المتضمن سابقة سداده لهما المبلغ المقضي به إليه من محكمة أول درجة باعتبار أنه كان مقدماً منه للمستأنفين سداداً لمقدم شراء الثلاث قطع السابق الإشارة إليها ما يقطع بأحقية المستأنف عليه لهذا المبلغ ويتعين معه تأييد قضاء محكمة أول درجة ورفض الاستئناف.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 800000 جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه والطاعنان اشتروا ثلاث قطع أرض فضاء بالقاهرة ممن تدعى/... وآخرين، وقام هو بتمويل الصفقة كاملة من ماله الخاص نقداً بالإضافة إلى إصداره ثلاثة شيكات لصالح البائعين جملتها 8274314 جنيه، وإذ لم تتم الصفقة وقام البائعون بفسخ عقد البيع وإعادة بيع إحدى القطع إلى آخر يدعى/ ......، الذي قام بتحرير إيصال أمانة لصالح الطاعن الثاني بهذا المبلغ وقام بسداده إلى الأخير إلا أنه لم يرده إليه فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. قام الطاعنان بتوجيه طلب عارض بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً لهما عن إساءته استعمال حق التقاضي. أحيلت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 800000 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض بقبوله، وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 2003 أضاف وكيل الطاعنين طلباً احتياطياً في مواجهة المطعون ضده بتوجيه اليمين الحاسمة له بالصيغة التي حددها، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 قبلت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده على النحو الوارد بمنطوق الحكم فحلفها، ثم قضت بتاريخ 22 من مايو سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف، وبانتهاء الدعوى صلحاً، وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 75ق، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - فعجل المطعون ضده السير في الاستئناف، وبتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنه 2004، كما دفع بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم النهائي الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 وفي موضوع الطعن برفضه، كما أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن بالنقض على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 أنه صدر دون أن يعترض الطاعنين عليه
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأنه لما كان هذا النعي متعلقاً بالحكم الصادر بقبول توجيه اليمين إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوقه، والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة إلا أنه متى صدر هذا الحكم، فإن الطعن عليه يعتبر شاملاً للحكم الأول تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يطعنا على الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة بالنقض لكون حكم الاستئناف قد صدر وفقاً لطلبهما، فإنه وقد ألغى هذا الحكم بموجب حكم النقض الصادر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006 فإنه يحق للطاعنين الطعن على هذا الحكم مع الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 ويكون طعنهما عليه مقبولاً، ومن ثم يتعين رفض الدفع
وحيث أن حاصل الدفع الثاني المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن على الحكم النهائي الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 ذلك أنه صدر بناءً على اليمين الحاسمة باعتبار أنه يحوز قوة الشيء المقضي فيه بما لا يقبل الطعن عليه بأي طريق
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى، أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً، وكان الثابت أن مبنى الطعن الحالي هو المنازعة في مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية في الدعوى، فإن الطعن بشأنها يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى منهما، إنما جاء على سبيل الاحتياط، وهو ما يعني عدم نزولهما عن طلبهما الأصلي في الدعوى، بما كان يتعين على محكمة الموضوع ألا تلجأ إلى الطلب الاحتياطي سالف البيان قبل أن تقول كلمتها بشأن الطلب الأصلي، وهو إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب، وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله، أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره صحة الادعاء، بما يتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحته، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات، الذين أقرا ضمنا – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من جواز توجيهها على سبيل الاحتياط، باعتبار أنه قد يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها، خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية، إلا بعد الحكم فيه، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، بما يجوز معه للخصم أن يتمسك باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمن، باعتبار أن توجهه في هذا الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، إذ القول بغير ذلك يعد إهداراً للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 قد أجاب الطاعنين لطلبهما توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، والذي أبدياه على سبيل الاحتياط، ولم يكن يجوز لهما الطعن عليه باعتبار أن الحكم النهائي الصادر بعده بتاريخ 22 من مايو سنة 2005 صدر لصالحهما، إلا أنه وقد نقض هذا الحكم بالقضاء الأول الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006، ومن ثم فقد أصبح الطعن على الحكم الصادر بتوجيه اليمين جائزاً مع الحكم النهائي الصادر تالياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 - القاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – الذي اعتبر خطأ أنه لم يعد معروضاً عليه بعد صدور حكم النقض الأول سوى طلب توجيه اليمين الحاسمة، ومن ثم اتخذ من حلف اليمين دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض هو والحكم الصادر في 29 من يونيه سنة 2004 للأدلة التي ساقها الطاعنان الواردة بصحيفة الاستئناف، ودفاعهما في الطلب الأصلي الذي كان يتعين التعرض له قبل التعرض للطلب الاحتياطي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وكان الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة والواقع في الدعوى ترى من ظروف الدعوى، ومن الأوراق المقدمة فيها أن صفة التاجر قد توفرت في حق المستأنفين والمستأنف عليه حسبما هو ثابت من عقد شركة ... الذي كان ضمن الشركاء فيها المستأنف الثاني والمستأنف عليه ومن شراء هذه الشركة لمسطح ثلاث قطع مساحته 21210م2 بالمنطقة الترفيهية لمدينة الشروق لإقامة مشروع معارض متخصصة عليه وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 12 من فبراير سنة 2002 أمام محكمة أول درجة، ومن صور التوكيلين الصادرين من البائعات للقطع الثلاث سالفة الذكر لصالح المستأنف الأول بغرض بيعها للغير على ما جاء بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 28 من مارس سنة 2002 أمام المحكمة الأخيرة، وكان الدين محل النزاع إنما يتعلق بواقعة شراء هذه القطع بغرض إقامة مشروع تجاري عليها الأمر الذي يستقر في يقين هذه المحكمة أن العلاقة المتعلقة به تعد واقعة تجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة النزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكانت هذه المحكمة تستخلص من عدول المستأنف الثاني عن الادعاء بالتزوير على العقد المؤرخ في 11 من مارس سنة 2002 بما يفيد صحة ما ورد به، ومن أقوال شهود المستأنف عليه الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم، ومن حلف الأخير اليمين الحاسمة وفقاً للصيغة التي طلبها المستأنفان المتضمن سابقه سداده لهما المبلغ المقضي به إليه من محكمة أول درجة باعتبار أنه كان مقدماً منه للمستأنفين سداداً لمقدم شراء الثلاث قطع السابق الإشارة إليها ما يقطع بأحقية المستأنف عليه لهذا المبلغ ويتعين معه تأييد قضاء محكمة أول درجة ورفض الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق