الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2017

الطعن 1238 لسنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 83 ص 431

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

------------------

(83)
الطعن رقم 1238 لسنة 47 القضائية

إيجار "الإيجار من الباطن". حكم "ما يعد قصوراً".
عقد الإيجار من الباطن. انقضاؤه. بانقضاء عقد الإيجار الأصلي. مطالبة المستأجرة الجديدة للمستأجر من الباطن بمقابل انتفاعه بجزء من العين. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أن كلاهما يعتبر مستأجراً أصلياً مع إغفال الحكم بحث دفاعها بانقضاء عقد الإيجار من الباطن وقيام علاقة إيجارية جديدة بينهما وبين المالك. قصور.

---------------
المقرر أن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي؛ ولما كانت الطاعنة - المستأجرة الجديدة - تقيم دعواها على أساس أن المطعون ضده - المستأجر من الباطن من المستأجر الأصلي السابق - كان يشغل الحجرة موضوع النزاع في مقابل عشرة جنيهات كان يدفعها شهرياً للمستأجر السابق للمكتب، واستمر في دفعها لها بعد وفاة المستأجر السابق إلى أن قام نزاع بينهما على أحقيته في شغل الحجرة بعد أن استأجرت المكتب من المالكة، وأن المطعون ضده وقد حصل على حكم نهائي برد حيازتها إليه فيحق لها مطالبته بمقابل الانتفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد استئجار الطاعنة للمكتب لا يرتب أية التزامات قبل المطعون ضده لأنه ليس طرفاً فيه، وأن الثابت من الأوراق أن كلاً منهما يعتبر في حكم المستأجر الأصلي للمكان الذي تخصص به فعلاً في شقة النزاع، أو مشاركاً مشاركة واقعية في المكتب، وذلك دون أن يوضح أوجه استدلاله من أوراق الدعوى على ما خلص إليه في هذا الخصوص أو يواجه ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مبناه انقضاء العلاقة الإيجارية من الباطن التي كانت تربط المطعون ضده بالمستأجر السابق تبعاً لانقضاء العلاقة الإيجارية الأصلية بوفاة المستأجر المذكور وقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين المالكة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2904 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بسداد الأجرة المتأخرة في ذمته لها والبالغ جملتها حتى 1/ 5/ 1974، 270 جنيهاً بخلاف ما يستجد من 1/ 6/ 1974 بواقع عشرة جنيهات شهرياً، وقالت شرحاً لها إن المطعون ضده اختصمها في الدعوى رقم 2587 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم باسترداد حيازته للغرفة الثانية على يسار الداخل بمكتبها الكائن بالعقار رقم 8 شارع جواد حسني قسم عابدين تأسيساً على أنه يشغلها ويمارس نشاط المحاماة فيها منذ عدة سنوات وقد قضى لصالحه بالطلبات وتنفذ الحكم وقد امتنع اعتبار من 1/ 3/ 1972 عن سداد مقابل انتفاعه بهذه الغرفة الذي كان يدفعه للمالك السابق للمكتب ثم لها بعد أن آلت إليها ملكيته وقدره عشرة جنيهات شهرياً. دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 20/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بمقتضى هذا الدفع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1184 لسنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 5/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يستظهر سند المطعون ضده في شغل الحجرة موضوع النزاع وأثر وفاة المستأجر الأصلي للمكتب وإبرام عقد جديد عنه بين الطاعنة وبين الشركة المالكة، على حق المطعون ضده في الاستمرار في شغل هذه الحجرة وأن هذا القصور أدى به إلى التقرير خطأ بأن عقد الإيجار الجديد لا يرتب أية التزامات قبل المطعون ضده، في حين أن علاقته بالحجرة انقضت بانتهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر الأصلي بوفاته وأن الطاعنة وقد استأجرت المكتب تكون صاحبة الحق في الانتفاع بحجرة النزاع ويحق لها تبعاً لذلك مطالبة المطعون ضده بالريع أو الأجرة التي كان يدفعها للمستأجر السابق، أما ما ذهب إليه الحكم من أن شأن المطعون ضده في الانتفاع بالمكتب هو شأن الطاعنة وأنه توجد مشاركة فعلية بينهما فيتعارض مع ما أقر به المذكور في دعوى منع التعرض من أنه كان يستأجر الحجرة من المستأجر السابق لقاء عشرة جنيهات شهرياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي، وكانت الطاعنة تقيم دعواها على أساس أن المطعون ضده كان يشغل الحجرة موضوع النزاع في مقابل عشرة جنيهات كان يدفعها شهرياً للمستأجر السابق للمكتب، واستمر في دفعها لها بعد وفاة المستأجر المذكور إلى أن قام نزاع بينهما على أحقيته في شغل الحجرة بعد أن استأجرت المكتب من المالكة، وأن المطعون ضده، وقد حصل على حكم نهائي برد حيازتها إليه فيحق لها مطالبته بمقابل الانتفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد استئجار الطاعنة للمكتب لا يرتب أية التزامات قبل المطعون ضده لأنه ليس طرفاً فيه، وأن الثابت من الأوراق أن كلاً منهما يعتبر في حكم المستأجر الأصلي للمكان الذي تخصص به فعلاً في شقة النزاع، أو مشاركاً مشاركة واقعية في المكتب؛ وذلك دون أن يوضح أوجه استدلاله من أوراق الدعوى على ما خلص إليه في هذا الخصوص أو يواجه ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مبناه انقضاء العلاقة الإيجارية من الباطن التي كانت تربط المطعون ضده بالمستأجر السابق تبعاً لانقضاء العلاقة الإيجارية الأصلية بوفاة المستأجر المذكور، وقيام علاقة إيجارية جديدة بينها وبين المالك، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق