الصفحات

الجمعة، 21 يوليو 2017

الطعن 1237 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 17 ص 74

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المعروضة علي بساط البحث هي الخبير الأعلي في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها . تعرضها لمسألة فنية بحتة عليها الاستناد في تفنيد رأي الخبير في شأنها الي أسباب فنية تحمله هي لا تستطيع أن تحل محل . الخبير فيها مثال لتسبيب معيب في اطراح تقرير تحليل
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم في الدعوى من إرجاع اختلاف نسبة الكحول إلى احتمال عدم دقة أجهزة القياس أو افتراض حدوث تفاعل في السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده في ذلك، لا يكفي بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية، وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها، ذلك التقرير أن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1971 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا. حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. وادعى مدنياً السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ 193ج و40م مع المصروفات والأتعاب. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 15 مايو سنة 1972 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي المدني مصاريفها وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1972 حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه مصلحة الجمارك على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة حيازة سوائل كحلية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج وبرفض دعواها المدنية قبلهما، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على تشكك المحكمة في صحة الواقعة استناداً إلى أن اختلاف نسبة الكحول في السوائل المضبوطة عنها في العينة الممثلة للعملية المنسوبة إليها على النحو الثابت بتقرير التحليل، لا يدل حتماً على أن تلك السوائل ليست من مشمول هذه العملية، لأن من الجائز أن يرجع الاختلاف في النسبة إلى عدم دقة أجهزة القياس أو تفاعل العناصر المكونة للسوائل بفعل الزمن، هو من الحكم قضاء في مسألة فنية بحتة ما كان يجوز للمحكمة أو تجعل نفسها محل الخبير فيها وأن تحيد عن الدليل الفني لمجرد أمور افترضها لا سند لها من الأوراق، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريراً لقضائه بالبراءة "وحيث إن المحكمة ترى أن اختلاف نسبة المواد الكحولية في المواد المضبوطة عن نسبة المواد الكحولية في العملية التي نسبت إليها المواد المضبوطة والتي سددت عنها الرسوم الجمركية لا تقطع بأن هذه المواد خارجة عن تلك العملية وبالتالي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج، إذ أنه من الجائز أن يكون الاختلاف الذي حدث مرده عدم دقة أجهزة القياس أو تداخل المواد في بعضها بفعل الزمن خاصة إذا كانت نسبة الاختلاف يسيرة كما في هذه الحالة، ومن ثم تصبح التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين". لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم في الدعوى من إرجاع اختلاف نسبة الكحول إلى احتمال عدم دقة أجهزة القياس أو افتراض حدوث تفاعل في السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده في ذلك، لا يكفي بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية، وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها، ذلك التقرير أن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما مصاريفها، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق