الصفحات

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 12306 لسنة 76 ق جلسة 28 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 158 ص 897

برئاسة القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحي فتحي يمامة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجره غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
عقد الإيجار. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال، مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع طالما كان راجعاً إلى فعل المؤجر فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.
- 4 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
ثبوت تسبب المطعون ضده "المؤجر" في إنقاص منفعة عين النزاع المؤجرة للطاعنة. مؤداه. إنقاص الأجرة بقدر هذا النقصان. أثره. بطلان التكليف بالوفاء بكامل الأجرة. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضاءه بالإخلاء. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت بتقرير الخبير المندوب من محكمة الموضوع أن المطعون ضده قام بإزالة "الزناقة" وهي من الأدوات اللازمة لانتفاع الطاعنة بالعين المؤجرة كعيادة بيطرية ونتج عن ذلك نقص منفعتها بنسبة 20% مما مقتضاه ولازمه إنقاص الأجرة بذات النسبة, ويترتب على ذلك أن قيمة الأجرة المطالب بها عن فترة النزاع تكون قد تضمنت ما هو أزيد من القيمة المستحقة فعلا مما يبطل معه التكليف بالوفاء إلا أن الحكم اعتد به باعتبار عدم حدوث نقص في منفعة العين وخلص من ذلك أن الطاعنة لم توف بالأجرة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء والتسليم وهو ما يخالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات أسوان الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1999 وإخلائها من العين محل النزاع والتسليم، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد تستأجر منه الطاعنة "عيادة بيطرية" بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وأنها امتنعت عن الوفاء بها عن المدة من 1/6/1999 حتى 30/3/2000 والزيادة المقررة قانوناً بإجمالي مبلغ 1330 جنيها رغم تكليفها بالوفاء بها وعليه أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 19 قضائية قنا "مأمورية أسوان". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/5/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ طرح دفعها ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة أزيد من المستحق وهو الدفاع الذي أيده تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف والذي ثبت فيه نقص منفعة العين بنسبة 20% نتيجة خلع "الزناقة" بمعرفة المؤجر بمقولة أن المطعون ضده لم يخطئ، وأن الطاعنة قد قامت باستعمال العيادة في نفس الغرض دون نقص وخلص إلى التزامها بالوفاء بالأجرة كاملة ورتب على ذلك قضائه بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وتقرير الخبير، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، والمقرر أيضاً أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم كما يلتزم المؤجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال، مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع طالما كان راجعاً إلى فعل المؤجر فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة، والمقرر أيضاً أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المندوب من محكمة الموضوع أن المطعون ضده قام بإزالة "الزناقة" وهي من الأدوات اللازمة لانتفاع الطاعنة بالعين المؤجرة كعيادة بيطرية ونتج عن ذلك نقص منفعتها بنسبة 20% مما مقتضاه ولازمه إنقاص الأجرة بذات النسبة، ويترتب على ذلك أن قيمة الأجرة المطالب بها عن فترة النزاع تكون قد تضمنت ما هو أزيد من القيمة المستحقة فعلا مما يبطل معه التكليف بالوفاء إلا أن الحكم اعتد به باعتبار عدم حدوث نقص في منفعة العين وخلص من ذلك أن الطاعنة لم توف بالأجرة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء والتسليم وهو ما يخالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق