الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 1221 لسنة 63 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 96 ص 561

برئاسة السيد القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
-----------

- 1  تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: الاختصاص بنظر القرار الصادر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بخصوص إصابة العمل".
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري. القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات برفض اعتبار إصابة مورثه المطعون ضدهم إصابة عمل. إفصاح عن الإرادة الذاتية للهيئة وليس الإرادة المباشرة للمشرع. اعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً مادياً. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري.
مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقوداً كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة رفضت اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً الحاصلة في 12/ 7/ 1980 إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل تأسيساً على عدم توفر حالة الإجهاد والإرهاق، وكان هذا القرار ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من الهيئة الطاعنة عن إرادتها الذاتية، ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهره مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً. فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.
إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً المرحوم ...... أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1986 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم باعتبار إصابته الحاصلة في 12/7/1980 وما نتج عنها من عجز نسبته 50% إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بهيئة كهرباء الريف التي أسندت إليه أعمال إضافية زائدة عن عمله الأصلي فأصيب نتيجة الإرهاق والإجهاد الناتج عن ذلك بجلطة في الشريان التاجي مما يعتبر إصابة عمل، وإذ رفضت الطاعنة اعتبار هذه الإصابة إصابة عمل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وبتاريخ 10/1/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبإجابة مورث المطعون ضدهم أولاً إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 17/12/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى مورث المطعون ضدهم أولاً بطلب اعتبار إصابته التي لحقت به إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل - تتضمن طعناً على قرارها السلبي بعدم اعتبار هذه الإصابة إصابة عمل وهو قرار إداري يخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العادي ويدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص الولائي وقضى باعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً إصابة عمل متعرضاً في قضائه لإلغاء هذا القرار السلبي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقوداً كأصل عام لجهة القضاء الإداري. وكان القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة رفضت اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم أولاً الحاصلة في 12/7/1980 إبان عمله بهيئة كهرباء الريف إصابة عمل تأسيساً على عدم توفر حالة الإجهاد والإرهاق، وكان هذا القرار ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من الهيئة الطاعنة عن إرادتها الذاتية، ومن ثم فقد استكمل هذا القرار في ظاهرة مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل العادي المعدوم الأثر قانوناً، فإن الاختصاص بنظر طلب إلغائه يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً نظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق