الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2017

الطعن 114 لسنة 75 ق جلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني 58 أحوال شخصية ق 90 ص 517

جلسة 4 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد, صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
----------
(90)
الطعن 114 لسنة 75 ق "أحوال شخصية"
- 1  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق الرسمية".
الصورة الرسمية لمحاضر جمع الاستدلالات. جواز استناد الحكم لما ورد فيها من استجوابات ومعاينات كقرينة قضائية.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بغير المسلمين: النسب: الزنا: سقوط الحق في طلب التطليق للزنا" "التنازل عن شكوى الزنا: أثره".
حق الزوج البريء في طلب التطليق للزنا. سقوطه بالصلح أو ثبوت صفحه عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوثه. م 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر سنة 1938.
- 4 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بغير المسلمين: النسب: الزنا: سقوط الحق في طلب التطليق للزنا" "التنازل عن شكوى الزنا: أثره".
حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنها. شرطه. عدم صدور حكم نهائي في الدعوى. أثر التنازل. اقتصاره على الدعوى الجنائية. م 10 إجراءات جنائية.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوي المدنية، لا تعدو أن تكون مستندا من مستندات الدعوى، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تهتدي بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها، ولها أن تنتفي جزء منها وتطرح سائره دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائها.
2 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وبحث الأدلة و القرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه: "لا تقبل دعوى الطلاق, إذا حصل صلح بين الزوجين, سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب", مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا, يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ, صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه، في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 2003 ملي كلي أسوان بطلب الحكم بتطليقه منها، وقال بياناً لذلك إنها زوجة بموجب العقد الكنسي المؤرخ 19/7/1999 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ودخل بها، وأثناء قيام الزوجية ارتكبت جريمة الزنا التي تحرر عنها محضر الجنحة رقم ...... لسنة 2003 قسم أسوان والذي اعترفت في تحقيقاته بها، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/4/2004 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 23 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 29/11/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطليقها من المطعون ضده على ما ورد بتحقيقات المحضر، رقم ...... لسنة 2003 جنح قسم أسوان وهي قرينة غير قاطعة ويجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات، إذ أوردت بصحيفة الاستئناف أنها تطعن على أقوالها بهذا المحضر، وأن النيابة لم تستكمل تلك التحقيقات بعد تنازل المطعون ضده عن شكواه إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك، وكان يجب عليها استكمالها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محاضر جمع الاستدلالات التي تقوم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية، لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات ومعاينات مجرد قرينة تهتدي بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها ولها أن تهدرها، ولها أن تنتقي جزءً منها وتطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص الواقع منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون ضده على ما استخلصه وأطمأن إليه من التحقيقات الواردة بالمحضر رقم ...... لسنة 2003 جنح قسم أسوان - المقدم صورة منه في الدعوى - من أنه تم ضبط الطاعنة متلبسة بجريمة الزنا مع آخر، وقد أقرا بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما هذه الجريمة، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده قد تصالح معها، وتنازل عن دعواه، ووفقاً لنص المادة 64 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع رغم جوهريته، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. الصادرة سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى الطلاق، إذا حصل صلح بين الزوجين، سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب" مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا، يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ، صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة، كما أنه من المقرر - أيضاً في قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد الصلح بين الطاعنة وبين المطعون ضده عن واقعة الزنا أو صدور صفح منه عنها بشأن هذه الواقعة، وأن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده قد تنازل عن تحريك دعوى الزنا ضد الطاعنة مكتفياً بطلاقه منها لا يستطيل إلى قبول دعوى التطليق، وإذ قضى هذا الحكم بقبول دعوى المطعون ضده بتطليق الطاعنة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق