الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2017

الطعن 85 لسنة 75 ق جلسة 5 / 5 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 80 ص 462

جلسة 5 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى احمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
---------------
(80)
الطعن رقم 85 لسنة 75 القضائية "أحوال شخصية"
- 1 دعوى "تقديم المستندات في الدعوى".
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الإطراح. قصور.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها عن مدلولها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: إثبات النسب".
دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظاهران قدم المثبت له.
- 4  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: إثبات النسب".
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة. نفى الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته.
- 5  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: إثبات النسب".
تقديم الطاعنة أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام العلاقة الزوجية بينها والمطعون ضده حتى بعد ولادة الصغيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بنفي نسبها استناداً لعجز الطاعنة عن إثبات قيام العلاقة الزوجية بعد طلاقهما. قصور وفساد.
---------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها، واطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم، دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون قاصراً.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها تستقل محكمة الموضوع به دون رقابة عليها في هذا طالما لم تخرج عن مدلولها، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - دعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية، ويجوز إثباتها بالبينة ، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه، صرفت للإثبات، وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع، واغتفر التناقض فيها ، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له.
4 - الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة، وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج ثبت نسبه منه ، بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بنفي نسب الصغيرة.... على المطعون ضده على سند من أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة الزوجية بينها وبينه بعد طلاقهما المؤرخ 14/7/1991 رغم أنها قدمت أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام هذه العلاقة بينهما حتى بعد ولادة الصغيرة.... بتاريخ 10/11/1996 ومن هذه المستندات المحضر الإداري رقم....... الذي تضمن قيام المطعون ضده بتزوير بعض العبارات الواردة بتحقيقات هذا المحضر ، توصلاً إلى انتفاء إقامة الطاعنة معه كزوجة له ، وأيضا تحقيق شخصية باسمها وصفتها كزوجة للمطعون ضده بعضوية نوادي وفنادق القوات المسلحة من عام 1995 حتى عام 1998 وخطابات الجمعية التعاونية المالكة لمسكن الزوجية التي تفيد أن تنازل المطعون ضده عنه للزوجة الأولى كان عام .... إلا أن محكمة الموضوع أعرضت عن هذه المستندات وما لها من دلالة في قيام الزوجية بين الطرفين وقت ولادة الصغيرة ...... ومن ثم ثبوت نسبها للمطعون ضده مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1997م كلي أحوال شخصية القاهرة بطلب الحكم بتغيير وصف طلاقه لها من بائن بينونة صغرى إلى بائن بينونة كبرى، ونفي نسب الصغيرة ..... إليه وقال بياناً لدعواه إنه كان زوجاً لها، وطلقها بائناً على الإبراء، إلا أنه قد ورد خطأ في وثيقة الطلاق المؤرخة 14/ 7/ 1991م أن هذا الطلاق هو الثاني، بينما هو في حقيقته الطلاق الثالث ومن ثم انقطعت صلته بها، ثم بعد ست سنوات من طلاقه لها فوجئ بها تقرر أنها أنجبت منه الصغيرة ......... بتاريخ 10/11/1996م ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ثم أحالتها إلى التحقيق، وإذ لم يباشر الخبير مأموريته، ولم تسمع المحكمة أقوال شهود أي من الطرفين، حكمت بتعديل وصف الطلاق الحاصل في 14/7/1997م إلي طلاق بائن بينونة كبرى، ونفي نسب الطفلة ..... للمطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 117 ق القاهرة، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شهود كل من الطرفين. حكمت بتاريخ 29/11/2004م بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعديل وصف الطلاق، والقضاء مجدداً برفضه، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من نفي نسب الصغيرة ..... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بقيام العلاقة الزوجية الصحيحة بينها وبين المطعون ضده، واستندت في إثبات ذلك إلى أقوال شاهديها التي تفيد إقامتهما معاً حتى عام 1996م، وصحة نسب الصغيرة إلى المطعون ضده، وتأيدت هذه الأقوال بما قدمته من مستندات تمثلت في المحضر الإداري رقم ........ الذي يفيد تزوير المطعون ضده لبعض العبارات الواردة بتحقيقات هذا المحضر توصلاً إلى انتفاء إقامة الطاعنة معه كزوجة له، وتحقيق شخصية باسمها كزوجة له يثبت عضويتها لنوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة عن المدة من عام 1995م حتى عام 1998م، وخطابات من الجمعية المالكة لمسكن الزوجية، تفيد أنه تم تخصيص هذا المسكن للمطعون ضده عام 1991م واستلامه له عام 1993م ثم تنازله عنه لزوجته الأولى عام 1996م إضراراً بها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من نفي نسب الصغيرة ......... للمطعون ضده، على سند من عجز الطاعنة عن إثبات دعواها، وأغفل تناول ما قدمته من مستندات، وتمسكت بدلالتها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها، واطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم، دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون قاصراً، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، تستقل محكمة الموضوع، به دون رقابة عليها في هذا، طالما لم تخرج عن مدلولها، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن دعوى النسب باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية، ويجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه، صرفت للإثبات، وأجيزت فيها الشهادة بالشهرة والتسامع، واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض ظاهران في النسب قدم المثبت له، وأنه من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، عند ابتداء الحمل، لا عند حصول الولادة، وفي حال قيام الزوجية الصحيحة، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج، وكان يتصور الحمل من الزوج ثبت نسبه منه، بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما أن يلاعن امرأته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بنفي نسب الصغيرة ......... للمطعون ضده على سند من أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة الزوجية بينها وبينه بعد طلاقهما المؤرخ 14/7/1991م رغم أنها قدمت أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام هذه العلاقة بينهما حتى بعد ولادة الصغيرة ...... بتاريخ 10/6/1996م ومن هذه المستندات المحضر الإداري رقم ......... الذي تضمن قيام المطعون ضده بتزوير بعض العبارات الواردة بتحقيقات هذا المحضر توصلاً إلى انتفاء إقامة الطاعنة معه كزوجة له، وأيضاً تحقيق شخصية باسمها وصفتها كزوجة للمطعون ضده بعضوية نوادي وفنادق القوات المسلحة من عام 1995م حتي عام 1998م، وخطابات الجمعية التعاونية المالكة لمسكن الزوجية التي تفيد أن تنازل المطعون ضده عنه للزوجة الأولى كان عام 1996م، إلا أن محكمة الموضوع أعرضت عن هذه المستندات، وما لها من دلالة في قيام الزوجية بين الطرفين وقت ولادة الصغيرة ......... ومن ثم ثبوت نسبها للمطعون ضده، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 117 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من نفي نسب الصغيرة ............. للمطعون ضده والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق