الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 720 لسنة 76 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 91 ص 525

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن وعبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي" .
خدمة التعامل بالبطاقات الإلكترونية "الفيزا كارت". ماهيتها. خلو القانون من تنظيم لها. مؤداه. الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها. التزام العميل بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو حصل عليه من خدمات أو ما سحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك. شرطه. إخطار البنك له بمديونيته. كيفية الإخطار. البنود 2، 9، 19، 23 من العقد سالف البيان. الاستناد إلى صور كشوف البريد للتدليل على إخطار الطاعنين بكشوف المديونية. خطأ .
إن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثاني منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة، وفي البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصي لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التي يتم خصمها أو سدادها مباشرة، وفي البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان، وفي البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التي أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفي في هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف.
- 2  بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي" .
العرف أو العادة التجارية . على المدعي إثبات وجودها .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها.
- 3  بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي".
الاستناد إلى طلب استصدار البطاقة الإلكتروني وإلى كشوف الحساب سند مديونية الطاعنين المجردة من المستندات أساس الصرف بدعوى إعدامها استناداً للعرف المصرفي دون تقديم دليل هذا العرف. لا يدل بذاته على أحقية المصرف الطاعن في المبالغ المطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .
أن صور كشوف البريد التي استند إليها المصرف في التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدي إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده في المبالغ المطالب بها استناداً إلى طلب استصدار البطاقة (الفيزا) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التي تتضمن مديونيتهما الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المصرف المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغاً مقداره 6367.96 دولاراً أمريكياً والفوائد التأخيرية المستحقة عنه، وقال بياناً لدعواه إنه أصدر للمطعون ضدهما بناء علي طلبهما بتاريخ 22، 24/9/1996 بطاقتين ائتمانيتين "کارت فيزا" بحد ائتماني شهري، وإذ بلغت مديونية الطاعنين حتى 5/8/1999 مبلغاً مقداره 6367.96 دولاراً أمريكياً نتيجة استخدامهما لهاتين البطاقتين فقد طالبهما بالوفاء بها بموجب إنذار رسمي بتاريخ 19/8/1999 فلم يمتثلا، ومن ثم فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 18 من إبريل سنة 2005 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 122ق القاهرة، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده المبالغ المطالب بها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بإلزامهما بأداء المبلغ المطالب به استناداً إلى الطلب المقدم منهما باستخراج بطاقتي السحب، وإلى كشف المديونية الناشئة عن استخدام البطاقتين رغم أن البنك لم يقدم للخبير المنتدب في الدعوى ما يدل على مسحوباتهما الواردة بكشوف الحساب رغم طلبها أكثر من مرة، وأنه قام بإخطارهما بهذه الكشوف، ودون أن يعنى بالرد على ما انتهى إليه الخبيران في تقريرهما من عدم أحقية البنك في طلباته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتي تعد بديلة للتعامل النقدي المباشر، إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الإلكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثاني منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهي شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة، وفي البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصي لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التي يتم خصمها أو سدادها مباشرة، وفي البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان، وفي البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرفية بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التي أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفي في هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف، إذ المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن على من يدعي قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها، كما أن صور كشوف البريد التي استند إليها المصرف في التدليل على إخطاره الطاعنين بكشوف حساب المديونية لا تؤدي إلى ذلك إذ لم تتضمن ماهية الخطابات المرسلة واتصالها بكشوف الحساب سالفة الذكر فضلاً عن اختلاف عنوان المطعون ضدهما عن العنوان الوارد بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده في المبالغ المطالب بها استناداً إلى طلب استصدار البطاقة (الفيزا) المذيل بتوقيع الطاعنين ومن كشوف الحساب التي تتضمن مديونيتهما الناشئة عن استعمال هذه البطاقة فحسب، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق