الصفحات

الأحد، 4 يونيو 2017

الطعن 7168 لسنة 63 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 103 ص 586

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
------------------
أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية ."
 التظهير الناقل لملكية السند الإذني. ماهيته. سند بين المدين والمظهر إليه. أثره. نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير. مؤداه. أحقيته في المطالبة بقيمة السند في ميعاد استحقاقه بكل ما يكون له من التأمينات والضمانات العينية والشخصية التي تنصرف إلى الضامن الاحتياطي. نطاق التزام الضامن الاحتياطي. تحديده وفقاً لشروط الصك المثبت لها. المادتان 135، 138ق التجارة القديم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إهدار أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي. خطأ ومخالفة للقانون.
يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطي والذي يكفل فيه الضامن الاحتياطي أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر, وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوي عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التي حددها في الصك المثبت لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذي يعد بمثابة تظهير ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الأصلي والذي أبرم عقد ضمان احتياطي مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/10/1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 1987 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 540000 جنيه والفوائد والمصاريف والملحقات المستحقة على هذا المبلغ حتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه أن... أصدر سندات إذنية بمبلغ 540000 جنيه لصالح شركة..... لتجارة المنسوجات بضمان المطعون ضده، ثم قام المستفيد بتظهير هذه السندات إلى البنك الطاعن، وأنه إزاء امتناع المدين عن الوفاء بقيمة هذه السندات فقد أقام الطاعن دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من يناير سنة 1992 بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لخلو السندات الإذنية محل المطالبة من توقيع المطعون ضده بصفته ضامناً لها، ولم يكن الطاعن طرفاً في عقد الكفالة المبرم بين المدين والضامن، في حين أنه يحق للطاعن بصفته مظهر إليه السندات مطالبة أي من المدين أو الضامن بقيمتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يترتب على التظهير التام الناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة 135 وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – نقل الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى المظهر إليه بحيث يكون له وحده حق المطالبة بقيمة هذا السند في ميعاد الاستحقاق بكل ما قد يكون له من تأمينات أو ضمانات سواء كانت شخصية أو عينية، بحيث تنتقل بدورها كاملة إلى المظهر إليه باعتبار أن التظهير هو في حقيقته تحرير لسند جديد فيما بين المدين والمظهر إليه وهو ما ينصرف إلى الضمان الاحتياطي والذي يكفل فيه الضامن الاحتياطي أحد الملتزمين صرفياً إذا امتنع المكفول عن الوفاء بالتزامه وذلك طبقاً لحكم المادة 138 من القانون سالف الذكر، وهذا الضمان كما يكون على ذات السند يجوز كذلك أن يكون في ورقة مستقلة بغية رفع الحرج عن المدين لما ينطوي عليه من إضعاف الثقة في قدرة المدين على الوفاء بقيمة السند، ويتحدد نطاق التزام الضامن وفق الشروط التي حددها في الصك المثبت لها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل المطالبة قد ظهرت للبنك الطاعن على سبيل الرهن والذي يعد بمثابة تظهير ناقلاً للملكية بالنسبة للمدين الأصلي والذي أبرم عقد ضمان احتياطي مع المطعون ضده عن قيمتها بتاريخ 2/ 10/ 1985 بما يحق للمظهر إليه مطالبة الأخير بهذه القيمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً أثر الضمان الاحتياطي الصادر من المطعون ضده في إضفاء الصفة على البنك الطاعن في المطالبة بقيمة السندات محل التداعي الثابتة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق