الصفحات

الاثنين، 12 يونيو 2017

الطعن 7153 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 77 ص 445

جلسة 14 من أبريل سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.

----------------

(77)
الطعن رقم 7153 لسنة 76 القضائية

(1- 4) غصب "الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد.
(2) دعوى الطرد للغصب. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة. استناد رافع الدعوى الثانية لمجرد كونه حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه. عدم اشتراط ملكية العين المغصوبة لرافع الدعوى الأولى. كفاية أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها. له اتخاذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
(3) الغاصب. عدم قبول منازعته في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها لصيرورته ملزماً بالمحافظة عليها. للمحكمة التصدي لبحث هذه العلاقة. شرطه. منازعة أطرافها. الدفع أو الدعوى أو المنازعة. قبولها ممن له مصلحة مشروعة لا الغاصب.
(4) تمسك الشركة الطاعنة في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتسليمها لها بموجب محضر تسليم وصيرورة الحيازة القانونية لها منذ ذلك التاريخ وانتقال كافة الحقوق المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد الغاصب. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع غير معتد بتسليم أرض النزاع للطاعنة وقضاؤه ببطلان التسليم. خطأ وقصور .

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد.
2- إن دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
3- إن رفع واحد من هؤلاء (من له حق إدارتها أو متعلقاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه) الدعوى (دعوى الطرد للغصب) على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعى حقه في رفع الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها.
4- إن تمسك الطاعنة في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسُلمت لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/ 5/ 1992 فصارت لها الحيازة القانونية منذ ذلك التاريخ وانتقلت لها كذلك كافة حقوق الهيئة المذكورة المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد الغاصب منها وكان لا يجوز للمحكمة من بعد أن تتصدى لبحث طبيعة هذه العلاقة بين طرفيها إلا إذا أنكرتها الهيئة صاحبة الشأن وقد مثلت بالدعوى ولم تبد اعتراضاً على هذا التسليم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعتد بتسليم أرض النزاع للشركة الطاعنة وقضى ببطلان التسليم فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى.... لسنة 2001 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم الأرض الزراعية المبينة بالأوراق واعتبار ما تم سداده كمقدم ثمن مقابلاً لانتفاعهم بها لأن تلك المساحة آلت إلى الإصلاح الزراعي إعمالاً للقانون 127 لسنة 1961 وسُجلت بموجب قائمة الحصر والتحديد المشهرة برقم 1763 لسنة 1988 دمنهور ثم نُقلت تبعيتها للشركة الطاعنة نفاذاً للقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 بشأن حدائق الإصلاح الزراعي وتسلمتها بتاريخ 12/ 5/ 1995 وتعهد المطعون ضدهم واضعو اليد عليها بشرائها بعد تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وسددوا مقدم الثمن ثم امتنعوا عن إتمام إجراءات الشراء رغم التنبيه عليهم كما أقام المطعون ضدهم سالفو الذكر على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى..... لسنة 2001 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان تسليم تلك المساحة المؤجرة لهم من الإصلاح الزراعي إلى الشركة الطاعنة إذ إنها أدرجت خطأ ضمن المساحات التي انتقلت تبعيتها إليها طبقاً للقرار الجمهوري سالف الذكر فهي لا ينطبق عليها وصف الحدائق بعد إزالة أشجار الفاكهة منها ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأولى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وفي الثانية بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة 61 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 8/ 3/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمالكة لأرض النزاع نقلت تبعيتها إليها عملاً بالقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 بشأن حدائق الإصلاح الزراعي وتسلمها بتاريخ 12/ 5/ 1992 فأحالت إليها بذلك كافة حقوقها المتعلقة بتلك المساحة ومنها طرد الغاصب واستلامها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن أرض النزاع ما زالت مملوكة للهيئة المذكورة كما قضى ببطلان تسلمها لتلك المساحة لمخالفته للقرار الجمهوري سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب فإذا رفع واحد من هؤلاء الدعوى على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعي حقه في رفع الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسُلمت لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/ 5/ 1992 فصارت لها الحيازة القانونية منذ ذلك التاريخ وانتقلت لها كذلك كافة حقوق الهيئة المذكورة المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد الغاصب منها وكان لا يجوز للمحكمة من بعد أن تتصدى لبحث طبيعة هذه العلاقة بين طرفيها إلا إذا أنكرتها الهيئة صاحبة الشأن وقد مثلت بالدعوى ولم تبد اعتراضاً على هذا التسليم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعتد بتسليم أرض النزاع للشركة الطاعنة وقضى ببطلان التسليم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق