الصفحات

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 5964 لسنة 64 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 68 ص 376

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: مشروعات المجتمعات العمرانية".
المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة. إعفاء الأرباح التي توزعها من ضريبة إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها. م 24 ق 59 لسنة 1979. ما يؤخذ منها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكل ما يمنح لهم بأية صفة كانت. إخضاعه لهذه الضريبة بمقدار النصف خلال فترة الإعفاء ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر. م 1/11 ق 157 لسنة 1981.
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال"، والنص في الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن " تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: ...... 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسري الضريبة في هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر "يدل على أن المشرع وإن أعفى الأرباح التي توزعها المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة البيان، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان والتي نصت على عدم الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء.
- 2  ضرائب "الضريبة على إيرادات القيم المنقولة: مشروعات المجتمعات العمرانية".
انتهاء الحكم وقرار لجنة الطعن إلى إعفاء ما أُخذ من أرباح للمصريين من أعضاء مجلس إدارة الشركة المقامة في إحدى المدن الجديدة وما منح لهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو المكافآت أو أتعاب أخرى من ضريبة القيم المنقولة. خطأ ومخالفة القانون.
المقرر أن المشرع وإن أعفى الأرباح التي توزعها المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي نصت على عدم الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ......، ولما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضي في الاستئناف رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وقرار لجنة الطعن المطعون عليه فيما انتهيا إليه من إعفاء ما يؤخذ من أرباح الشركة المستأنف عليها لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها من المصريين، وكل ما يمنح لهم من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى من الخضوع لضريبة القيم المنقولة عن سنتي النزاع مع سريان الضريبة بمقدار النصف.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت صافي وعاء الضريبة على شركات الأموال عن سنتي 1985، 1986 وعلى القيم المنقولة عن السنوات من 1984 حتى 1986 للشركة المطعون ضدها، وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية في تحديدها للوعائيين مع إعفائهما من الخضوع للضريبة عن سنتي 1985، 1986 طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1991 ضرائب الجيزة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 من أبريل سنة 1993 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن في إعفاء وعاء ضريبة القيم المنقولة للشركة المطعون ضدها من الخضوع لتلك الضريبة عن سنتي 1985، 1986 استناداً إلى إعفائها منها وفقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 لإقامتها بإحدى المدن الجديدة، في حين أن هذا الإعفاء قد تم إلغاؤه بموجب الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي أخضعت ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات لضريبة القيم المنقولة، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 – بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال"، والنص في الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من الباب الأول بشأن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أن "تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: ..... 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسري الضريبة في هذه الحالة بواقع النصف، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر "يدل على أن المشرع وإن أعفى الأرباح التي توزعها المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة البيان، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان والتي نصت على عدم الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضي في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وقرار لجنة الطعن المطعون عليه فيما انتهيا إليه من إعفاء ما يؤخذ من أرباح الشركة المستأنف عليها لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها من المصريين، وكل ما يمنح لهم من بدل تمثيل، أو مقابل حضور الجلسات، أو مكافآت، أو أتعاب أخرى من الخضوع لضريبة القيم المنقولة عن سنتي النزاع مع سريان الضريبة بمقدار النصف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق