الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

الطعن 52611 لسنة 72 ق جلسة 4 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 69 ص 373

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2008
بـرئاسة السيد المستشار /إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب , رضا بسيوني , أسامة درويش , بدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
------------
(69)
الطعن 52611 لسنة 72 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) إثبات " اعتراف " . إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم أو غيره من المتهمين بطريق الإكراه . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق "" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نيابة عامة .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(4) أسلحة وذخائر . سرقة . ظروف مشددة .
حمل سلاح غير صالح للاستعمال أو مسدس صوت . كفايته لتغليظ العقاب على جناية السرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً . علة ذلك ؟
(5) إكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . ظروف مشددة . مساهمة جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإكراه في السرقة . ظرف عيني . تعلقه بالأركان المادية للجريـمة . سريانه في حق  كل من أسهم في الجريمة .
مثال .
(6) ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال غير مقبول . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الطاعن ... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه , ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهمـا مقام الآخر ولا يغنى عنه , فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان اعترافه لأنه وليد إكراه ورد عليه في قوله " وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إقرار المتهم بتحقيق النيابة لأنه وليد إكراه مادى وتناقض مع وقائع الدعوى فإنه غير سديد ،ذلك أن كلاً من المتهمين إثر إمساك المجنى عليه والشهود والأهالي بهما في حالة تلبس بالجريمة ، أقر بارتكابها على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وذلك في محضري الشرطة والنيابة ولم يدع أي منهما أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع عليه دفعه إلى هذا الإقرار بل وأقر كل منهما صراحة بتحقيق النيابة بأن الأهالي هم اللذين اعتدوا عليهما إثر تمكنهما من القبض عليهما ومنعهما من الفرار ولم يعتد عليهما أي من رجال الشرطة ولو حدث ذلك لدفعا به أمام النيابة وإذ تأيد هذا الاعتراف بشهادة الشهود سالفي الذكر وبالتقرير الطبي وبضبط السكين والمطواة مع المتهمين فإنه يكون اعترافا صادراً عن حرية واختيار وصادق ومطابق للواقع دون أدنى تناقض ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع " . لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابات الطاعن والمتهم الآخر منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدليا به في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه , فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب , وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابـــة أن تقرر عدم حجــــة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهمين لاستجلاء ما بهما من إصابات وعدم عرضهما لتوقيع الكشف الطبي عليهما لإثبات تلك الإصابات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص , فإن ما أثارة الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الواقعة.
4- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان , وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة , وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويتحقق العقاب في هذه الحالة .
5- من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " مطواة " كما أن المتهم الآخر أيضاً تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " سكين " لتعطيل مقاومته في ارتكاب السرقة فإن كلاً منهما يكون فاعلاً للجريمة باعتبارها جناية سرقة بإكراه حتى ولو لم يكن الطاعن يحمل سلاحاً , فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض ولا يكون الحكم قد خالف القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمتي الشروع في السرقة مع حمل سلاح وإحراز هذا السلاح بغير مسوغ جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الشروع في السرقة مع حمل سلاح وبذلك فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال مادامت أن المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد.
________________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : ـ المتهمان : - شرعا في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء " سكين ـ مطواة " بأجزاء متفرقة من جسده محدثين ما به من إصابات على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق حال كونهما حاملين لتلك الأسلحة البيضاء بطريقة ظاهرة وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الأول : - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " . ثالثاً : المتهم الثاني :- أحرز بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " سكيناً " . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 , 46 /2 , 314 , 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرراً /1 , 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 10 , 11 من الجدول الأول الملحق به مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاحين المضبوطين .
  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
________________
المحكمـــة
 من حيث إن الطاعن .... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه , ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به , وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه , فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطاعن - .... - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في سرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاع الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه وليد إكراه بدلالة الإصابات التي به وباقي المتهمين إلا أن الحكم رد بما لا يسوغه إذ أنه لم يبحث الصلة بين الاعتراف والإكراه فضلاً عن أن النيابة العامة لم تناظر الإصابات التي بالطاعن والمحكوم عليه الآخر ولم يتم الكشف الطبي لإثبات ذلك , كما دفع بعدم صلاحية المطواة للاستعمال في ارتكاب الجريمة بدلالة ما أثبته الضابط من أن المطواة مكسورة اليد والسلاح وأيده في ذلك وكيل النيابة عند فض الحرز وهو ما ينتفى معه الظرف المشدد من حمل السلاح إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , عرض لما دفع به الطاعن من اعترافه لأنه وليد إكراه ورد عليه في قوله " وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إقرار المتهم بتحقيق النيابة لأنه وليد إكراه مادي وتناقض مع وقائع الدعوى فإنه غير سديد ، ذلك أن كلاً من المتهمين إثر إمساك المجني عليه والشهود والأهالي بهما في حالة تلبس بالجريمة، أقر بارتكابها على النحو الوارد بأقوال المجنى عليه وذلك في محضري الشرطة والنيابة ولم يدع أي منهما أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع عليه دفعه إلى هذا الإقرار بل وأقر كل منهما صراحة بتحقيق النيابة بأن الأهالي هم اللذين اعتدوا عليهما إثر تمكنهما من القبض عليهما ومنعهما من الفرار ولم يعتد عليهما أي من رجال الشرطة ولو حدث ذلك لدفعا به أمام النيابة وإذ تأيد هذا الاعتراف بشهادة الشهود سالفي الذكر وبالتقرير الطبي وبضبط السكين والمطواة مع المتهمين فإنه يكون اعترافا صادراً عن حرية واختيار وصادق ومطابق للواقع دون أدنى تناقض ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع " . لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابات الطاعن والمتهم الآخر منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذي أدليا به في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه , فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب , وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم حجة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن قعود النيابة عن مناظرة المتهمين لاستجلاء ما بهما من إصابات وعدم عرضهما لتوقيع الكشف الطبي عليهما لإثبات تلك الإصابات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص , فإن ما أثارة الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وليس للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الواقعة . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان , وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة , وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويتحقق العقاب في هذه الحالة , هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين , وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " مطواة " كما أن المتهم الآخر أيضاً تعدى على المجنى عليه باستعمال سلاح أبيض " سكين " لتعطيل مقاومته في ارتكاب السرقة فإن كلاً منهما يكون فاعلاً للجريمة باعتبارها جناية سرقة بإكراه حتى ولو لم يكن الطاعن يحمل سلاحاً , فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض ولا يكون الحكم قد خالف القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً , هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر جريمتي الشروع في السرقة مع حمل سلاح وإحراز هذا السلاح بغير مسوغ جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الشروع في السرقة مع حمل سلاح وبذلك فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال مادامت أن المحكمة قد دانته بجريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
_______________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق