الصفحات

الأحد، 4 يونيو 2017

الطعن 33040 لسنة 69 ق جلسة 26 / 3 / 2007

محكمـة النقــــــض
الدائرة الجنائيــــة
غرفــة المشـورة
الاثنين ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكـل ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمـة ومهاد خليفة.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس   .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 7 من ربيع الأول سنة 1428 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2007م .
أصدرت القرار الآتـــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 33040 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 33040 لسنة 69 القضائية .
المرفــوع  مـــن :
النيابــة العامــــة
ضـــــد
..........                         مطعون ضده
فى قضية الجنحة رقم .....  لسنة 1998 قسم بنى سويف
وبجلسة 17 من سبتمبر سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وبجلسة اليوم أصدرت القرار الآتى :
المحكمــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات فى جنحة قذف بطريق النشر فى إحدى الصحف ووصف ـ صحيحاً ـ بأنه غيابى ، فهو قابل للمعارضة فيه عملاً بنص المادة 397 من قانون الإجراءات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضده ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذة الأسبــــاب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن....." 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق