الصفحات

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 3223 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 52 ص 287

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السداة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
إعفاء المنشآت الفندقية ومنها البواخر السياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. شرطه. مساهمة هذا النشاط في مجال تنشيط السياحة. علة ذلك. المادتان 1/1، 2، 5/1 ق 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن المشرع – لمصلحة قومية قدرها في شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال في مجال السياحة – أعفى المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم في مجال تنشيط السياحة. وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها في هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة في تنشيطها التي عناها المشرع في مجال الإعفاء الضريبي.
- 2  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
تعليمات مصلحة الضرائب مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفي الضرائب. تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين. أثره. وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها. علة ذلك.
المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب وإن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها.
- 3  ضرائب "التشريعات المنظمة للضريبة" "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية وإطراح تعليمات مصلحة الضرائب. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع تأجير الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية، وأطرح التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 1987 في شأن سريان الإعفاء المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في حالة قيام مالك المنشأة الفندقية والسياحية بتأجيرها للغير نظير إيجار ثابت أو حصة من الإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة - تأجير الباخرة النيلية ملكه - عن الفترة من 21/10/1978 حتى 31/12/1978 وعن السنوات من 1979 حتى 1982 وأخطرته, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1988 ضرائب جنوب القاهرة طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/11/1989 بإلغاء القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 107ق القاهرة بتاريخ 19/12/1990. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار واقعة تأجير الباخرة السياحية محل التداعي خاضعة للضريبة وبعدم تمتعها بالإعفاء الخمسي وقبل الفصل في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بإعادة الأوراق لمكتب الخبراء لبحث باقي اعتراضات الممول، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/2/1994 برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن تأجير البواخر السياحية لا يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإعفائها من الضرائب مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط تأسيساً على أن الإعفاء يقتصر على الأرباح الناتجة عن عملية تشغيل المنشأة واستغلالها دون تأجيرها في حين أن النص المشار إليه جاء مطلقاً بقصد تشجيع المشروعات السياحية فلا يجوز تخصيصه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 - في شأن المنشآت الفندقية والسياحية - على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية, وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون على الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة" والنص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون". يدل على أن المشرع - لمصلحة قومية قدرها في شأن تشجيع استغلال رءوس الأموال في مجال السياحة - أعفى المنشآت الفندقية والسياحية ومنها الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية مدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط أياً كان نوع استغلال هذه المنشآت طالما أن هذا الاستغلال قد ساهم في مجال تنشيط السياحة, وإذ كان تأجير المنشأة السياحية لاستغلالها في هذا المجال هو مما يندرج ضمن خدمات السياحة والمساهمة في تنشيطها التي عناها المشرع في مجال الإعفاء الضريبي، وكان المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب وإن كانت لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توفرت فيهم شروط إعمال حكمها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع تأجير الباخرة السياحية المملوكة للطاعن للضريبة وعدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1973 رغم أن التأجير تم لشركة سياحية تقوم بخدمات سياحية، وأطرح التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 1987 في شأن سريان الإعفاء المقرر بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في حالة قيام مالك المنشأة الفندقية والسياحية بتأجيرها للغير نظير إيجار ثابت أو حصة من الإيرادات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق