الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 30689 لسنة 71 ق جلسة 13 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 77 ص 420

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / زغلول البلشي ، رفعت حنا ، محمود مكي ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(77)
الطعن 30689 لسنة 71 ق
استيقاف . تفتيش " تفتيش بغير إذن " . تلبس . جمارك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . قبض . مأمورو الضبط القضائي . " سلطاتهم " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
 إحداث البوابة الالكترونية بصالة الجمارك رنين حال مرور المتهم عليها واستيقافه لاستكناه أمره وضبط المخدر معه . خضوعه للتفتيش المنصوص عليه بالدستور وقانون الإجراءات الجنائية لا للتفتيش الإداري لسلطات الجمارك .
  مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا . لا يوفرا حالة التلبس بالجريمة ولا يبيحا القبض والتفتيش . القبض على المتهم وتفتيشه دون استصدار أمر قضائي . قبض صريح ليس له سند . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلانه . صحيح .
________________
 لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد الذي ركنت النيابة العامة إلى شهادته في قوله : " إنه بتاريخ ....... وأثناء مباشرته لعمله بصالة الجمارك - وصول - منفذ ... البري وحال مرور المتهم على البوابة الإلكترونية أحدثت رنيناً ، فاستوقفه لسؤاله عما إذا كان معه ثمة أشياء أحدثت الرنين بعد أن أحاطه بطبيعة عمله ، فارتبك المتهم وتلعثم بالكلام فأجرى تفتيشه وعثر داخل جيب بنطاله الأيمن على علبة سجائر مارلبورو بداخلها قطعة من مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش ومبلغ مالي مقداره أربعة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بملكيته لها وإحرازه المادة المخدرة بقصد التعاطي". لما كان ذلك ، فإن هذا الذي حصله الحكم لا يثير ما تجريه سلطات الجمارك من تفتيش إداري يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 من الدستور ـ ومن ثم فإن واقعة الدعوى تحكمها القواعد العامة المقررة في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ودون أن تتوفر الدلائل الكافية على اتهامه بها ، وعليه فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش قد أصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
________________
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- أحرز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة .   
  فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر فقد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن التفتيش الذي أجراه مأمور الضبط القضائي - بصالة الجمارك - لا يعدو أن يكون تفتيشاً إدارياً تحفظياً يصح التعويل على ما أسفر عنه ، إلا أن المحكمة لم توافق هذا النظر ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
        ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد الذي ركنت النيابة العامة إلى شهادته في قوله : " إنه بتاريخ ...... وأثناء مباشرته لعمله بصالة الجمارك - وصول - منفذ ... البرى وحال مرور المتهم على البوابة الالكترونية أحدثت رنيناً ، فاستوقفه لسؤاله عما إذا كان معه ثمة أشياء أحدثت الرنين بعد أن أحاطه بطبيعة عمله ، فارتبك المتهم وتلعثم بالكلام فأجرى تفتيشه وعثر داخل جيب بنطاله الأيمن على علبة سجائر مارلبورو بداخلها قطعة من مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش ومبلغ مالي مقداره أربعة آلاف وثلاثمائة دولار أمريكي ، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بملكيته لها وإحرازه المادة المخدرة بقصد التعاطي ". لما كان ذلك ، فإن هذا الذي حصله الحكم لا يثير ما تجريه سلطات الجمارك من تفتيش إداري يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 من الدستور ، ومن ثم فإن واقعة الدعوى تحكمها القواعد العامة المقررة في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ، ومن ثم فإن القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوفر الدلائل الكافية على اتهامه بها ، وعليه فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش قد أصاب محجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد . ويكون الطعن خليقاً برفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق