الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2017

الطعن 181 لسنة 77 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 50 ص 276

برئاسة السيد القاضي الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 2  إفلاس "آثار الإفلاس: الاسترداد".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن شقة النزاع من أموال المفلس استناداً على أن إعلانه بدعوى الإفلاس تم عليها وأنه رتب عليها رهناً لصالح أحد البنوك. مناقضة هذا الاستخلاص لما أثبته تقرير خبير الدعوى وما قدمه الطاعن من مستندات دالة على ملكيته لها. فساد في الاستدلال.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده من أن المفلس قد أعلن بدعوى الإفلاس في محل تجارته المطلوب استبعاده وهو المحل الذي كان يباشر فيه أعمال تجارته وأنه رتب عليه رهناً لصالح بنك ..... في حين أن ما استدل به الحكم على هذا النحو لا يتعلق بشقة النزاع ولا يقطع بأنها من أموال المفلس ويتناقض مع ما أثبته أمين التفليسة أمام خبير الدعوى أنه قد حدث خلط بين الدور الإداري (الميزانين) الذي يتصل بمحل المفلس وبين الدور الأول العلوي الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك الشقة، وكذا ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على ملكيته لها وهو عقد شرائه لها من الشركة البائعة وكذا الأوراق الرسمية الدالة على إدخاله الكهرباء والتليفون في تاريخ سابق على تاريخ التوقف الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال.
- 3  إفلاس "آثار الإفلاس: الاسترداد".
إثبات المستأنف ملكيته لشقة النزاع وتضمن تقرير الخبير بأنها مستقلة بذاتها عن أموال المفلس. لازمه. استبعادها من أموال التفليسة وإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته هذا النظر.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف اشترى الشقة محل النزاع من شركة (.......) بموجب عقد بيع مؤرخ 10/9/1994 وأنه قام بإدخال الكهرباء والتليفون بها بتاريخ 17/10، 14/11/1994 وفقاً للإيصالات الصادرة من الجهات المختصة، وما قرره أمين التفليسة أمام خبير الدعوى من أنه قد أختلط عليه الأمر بين الدور الإداري (الميزانين) وبين الدور الأول علوي الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك العين، وما ثبت من معاينة الخبير أن الشقة محل النزاع تقع بالدور الأول ولا يوجد بها منفذ (سلالم) بينها وبين الدور الإداري أو المحل الأرضي الذي كان يباشر فيه المفلس تجارته بما يعني أنها مستقلة بذاتها عنهما، ومن ثم يستقر في يقين هذه المحكمة أن شقة النزاع ملك للمستأنف وليست من ضمن أموال المفلس، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلبه باستبعاد الشقة موضوع الدعوى من أموال تفليسة مورث المستأنف عليهم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1996 إفلاس الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم يطلب الحكم باستبعاد شقته رقم 9 بالدور الأول علوي بالعقار رقم 45 شارع الإسماعيلية برشدي، كفر عبده، الإسكندرية من أموال تفليسة مورثهم / .......، على سند أنه يمتلكها عن طريق شرائها من شركة ....... للمقاولات بموجب عقد بيع مؤرخ 10 من سبتمبر سنه 1994 وقام بإدخال الكهرباء والمياه وخط تليفون بتاريخ 17من أکتوبر سنه 1994، ثم فوجئ بوضع الأختام عليها في تفليسة المشهر إفلاسه في الدعوي سالفة البيان، وبتاريخ 26 من يناير سنة 2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 61 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الشقة محل النزاع من أموال المفلس وتم إعلانه بدعوى الإفلاس عليها، وإلى أنه رتب عليها رهناً لصالح أحد البنوك، في حين أن الإعلان المذكور لم يتم على الشقة المطلوب استبعادها، هذا إلى أن أمين التفليسة أوضح عند سؤاله لدى خبير الدعوى بأنه وضع الأختام عليها كان عن طريق الخطأ نافياً توفر الدليل لديه على ملكية المفلس لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده من أن المفلس قد أعلن بدعوى الإفلاس في محل تجارته المطلوب استبعاده، وهو المحل الذي كان يباشر فيه أعمال تجارته، وأنه رتب عليه رهناً لصالح بنك ..... في حين أن ما استدل به الحكم على هذا النحو لا يتعلق بشقة النزاع، ولا يقطع بأنها من أموال المفلس، ويتناقض مع ما أثبته أمين التفليسة أمام خبير الدعوى أنه قد حدث خلط بين الدور الإداري (الميزانين) الذي يتصل بمحل المفلس، وبين الدور الأول العلوي الكائن به شقة النزاع، مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك الشقة، وكذا ما قدمه الطاعن من مستندات تدل على ملكيته لها وهو عقد شرائه لها من الشركة البائعة، وكذا الأوراق الرسمية الدالة على إدخاله الكهرباء والتليفون في تاريخ سابق على تاريخ التوقف، الأمر الذي يجعله متسماً بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف اشترى الشقة محل النزاع من شركة (..... للمقاولات والتجارة) بموجب عقد بيع مؤرخ 10/9/1994، وأنه قام بإدخال الكهرباء والتليفون بها بتاريخ 17/10، 14/11/1994 وفقاً للإيصالات الصادرة من الجهات المختصة، وما قرره أمين التفليسة أمام خبير الدعوى من أنه قد اختلط عليه الأمر بين الدور الإداري (الميزانين) وبين الدور الأول علوي الكائن به شقة النزاع مع عجزه عن تقديم ما يفيد ملكية المفلس لتلك العين، وما ثبت من معاينة الخبير أن الشقة محل النزاع تقع بالدور الأول ولا يوجد بها منفذ (سلالم) بينها وبين الدور الإداري أو المحل الأرضي الذي كان يباشر فيه المفلس تجارته بما يعني أنها مستقلة بذاتها عنهما، ومن ثم يستقر في يقين هذه المحكمة أن شقة النزاع ملك للمستأنف وليست من ضمن أموال المفلس، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلبه باستبعاد الشقة موضوع الدعوى من أموال تفليسة مورث المستأنف عليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق