الصفحات

الأحد، 11 يونيو 2017

الطعن 1580 لسنة 62 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 61 ص 327

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي, حسام قرني, منصور العشري نواب رئيس المحكمة وسمير سعد.
-------------
عمل " بدلات : بدل ظروف ومخاطر العمل".
استحقاق العاملين بالمناجم والمحاجر بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. مناطه. تواجدهم بصفة دائمة في الأعمال الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982. عدم استحقاق البدل للقائمين بأعمال عارضة بها بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلي خارجها. (مثال: قائدي السيارات) .
مفاد النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمادة الأولى من قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له أن المشرع جعل مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون والقرار المذكورين تواجدهم في مواقع العمل على وجه الدوام في الأعمال الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ومن ثم لا يسرى على الذين يتواجدون منهم لأعمال عارضة بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلي خارجها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء أن المطعون ضدهم كقائدي سيارات لا يتواجدون في المحجر إلا لبعض الوقت لتحميل سياراتهم وباقي وقت العمل خارجه ومن ثم فلا يُطبق في شأنهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقيتهم في هذا البدل بمقولة أنه يكفي لاستحقاقه تواجدهم في مواقع العمل المذكورة مدة من الوقت ولو قصرت فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ..... لأسمنت بورتلاند - الدعوى رقم ..... عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لكل منهم الأجور والعلاوات وبدل المخاطر الوظيفية المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون العاملين بالمناجم والمحاجر اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون في 24/4/1981 حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى وما يستجد من فروق، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بالشركة الطاعنة سائقي محاجر ينحصر عملهم في نقل الحجر الجيري والطفلة والجبس الخام من محاجر الشركة إلى مصنعها بالمكس، ومن ثم فإنهم يندرجون ضمن العاملين بصناعات المناجم والمحاجر ويستحقون بدل المخاطر الوظيفية المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون العاملين بالمناجم والمحاجر، وإذ امتنعت الطاعنة عن منحهم هذا البدل فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/4/1989 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... ق. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 6/1/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المقضي بها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في المميزات المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 بمقولة أنهم مستوفون لشروط استحقاقها لمكوثهم بعض ساعات اليوم في منطقة المحجر، وأن المشرع لم يحدد حداً أدنى من ساعات العمل داخل المحجر لاستحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به، في حين أن المطعون ضدهم يعملون في أعمال أخرى خارج حدود المحجر ولا يعملون بصفة دائمة في موقع العمل، ومن ثم لا يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير هذا البدل للموجودين في مواقع العمل فقط، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن "يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في كل وظيفة أو مهنة ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء" وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون في مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي: ..... 40% للعاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين في تجهيز الأملاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30% للعاملين في الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل ....." مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون والقرار المذكورين تواجدهم في مواقع العمل على وجه الدوام في الأعمال الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، ومن ثم لا يسري علي الذين يتواجدون منهم لأعمال عارضة بعض الوقت ويؤدون عملهم الأصلي خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق وتقريري الخبراء أن المطعون ضدهم كقائدي سيارات لا يتواجدون في المحجر إلا لبعض الوقت لتحميل سياراتهم وباقي وقت العمل خارجه، ومن ثم فلا يُطبق في شأنهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 سالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقيتهم في هذا البدل بمقولة أنه يكفي لاستحقاقه تواجدهم في مواقع العمل المذكورة مدة من الوقت ولو قصرت فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... ق عمال الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق