الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعن 1265 لسنة 74 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 89 ص 515

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما تقضى به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
التكاليف والمصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية. شرطها. أن تكون هذه المصروفات لازمه لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها. مؤداه. خروج تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة والخاصة بصاحب المهنة. علة ذلك. م 73 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978.
مؤدي نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978 – المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط في التكاليف أو المصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/2 ق 157 لسنة 1981 .
إذ كان مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات.
- 4  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول في أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان وعاؤها السنوي وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة في سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً لحكم المحكمة وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة من نشاطها "محاماة" في السنوات من 1980 - 1984 وإذا اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 ضرائب بورسعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وفيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22 فبراير سنة 2003 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح الطاعنة في عام 1980 مبلغ 9317 جنيه، وفي کل من عامي 1981, 1982 مبلغ 11384 جنيه، وفي عام 1983 مبلغ 17035 جنيه, وفي عام 1984 مبلغ 17288 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة بالنسبة لسنة 1980، وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير دون بيان سنده القانوني في ذلك ومغفلاً الرد على أوجه دفاعه المبداة أمام المحكمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقضي به المادة 253 من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تُحدد بها أسباب الطعن بالنقض وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا کان النعي غير مقبول. وکانت الطاعنة لم تبين بهذا السبب ماهية الأساس القانوني الذي لم يتناوله الحكم وأيضاً أوجه الدفاع التي تمسكت بها وأغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم ساير لجنة الطعن ومن بعدها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي في الاکتفاء بخصم نسبة 20% من إجمالي الإيراد کمصروفات لازمة لمزاولة النشاط رغم تمسكها بوجود مصروفات أخرى لم تحتسب مخالفاً بذلك حكم المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تغاير بين التكاليف اللازمة لمزاولة المهنة والمصروفات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950، 46 لسنة 1978 - المنطبق على سنة 1980 – أن القانون يشترط في التكاليف أو المصروفات التي تخصم من الإيراد في ضريبة الأرباح غير التجارية أن تكون هذه المصروفات لازمة لمباشرة المهنة ومتصلة ومتعلقة بها وبذلك تخرج منها تلك التي تصرف بدون مسوغ أو التي لا تتصل بالمهنة وكذلك الخاصة بصاحب المهنة إذ تعتبر استعمالاً للإيراد أو الربح وليست تكليفاً عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وهي من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية "محامية" وكان قرار لجنة الطعن قد جرى على احتساب كافة المصروفات الفعلية لنشاطها في سنة 1980 من واقع المستندات مراعياً في ذلك احتساب تكاليف الآلة الكاتبة وفروق التليفون وأجر الكاتب وغيرها وهو ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما کان ذلك، وکان مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق علي الواقعة بالنسبة للسنوات من 1981 إلى 1984 – أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الواردة ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالفة الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا کانت أکثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة والمصروفات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بخصوص سنوات المحاسبة سالفة البيان وأيد قرار لجنة الطعن التي قدرت المصروفات حكماً عن كل منها بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها لعدم إمساك الطاعنة دفاتر منتظمة ولخلو الأوراق من الدليل على المصروفات الفعلية، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي بما تقدم على غير أساس
وحيث إنه, ولما كان النص في المادة الخامسة عن مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول في أية سنة من سنوات المحاسبة يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، وكان وعاؤها السنوي وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للطاعنة في سنة 1980 لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقا لحكم المحكمة, وكان النزاع المنظور أمام المحكمة قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ويدور حول تقدير الضريبة، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة بالنسبة لهذه السنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق